[ ص: 100 ] 21169 - وهذا الحديث يستند وينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث عبد الله بن عمر ، وحديث عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وحديث النواس بن سمعان .
21170 - وقد ذكرناها أو أكثرها بأسانيدها في التمهيد .
[ ص: 101 ] 21171 - قال أبو عمر : هذا يدل على صحة قول الفقهاء أن الحلف بصفات الله تعالى جائز تجب فيها الكفارة ; لأنها منه تعالى ذكره .
21172 - أخبرنا خلف بن أحمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17026أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954520كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي يحلف بها كثيرا : لا ومقلب القلوب " .