1040 997 - وذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين .
21177 - قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ، ثم يحنث . قال : [ ص: 104 ] يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، في أمر أبي لبابة .
21178 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الحالف بصدقة ماله على المساكين ، أو في سبيل الله أو في كسوة الكعبة ، أو نحو ذلك من أعمال البر ، فقال مالك ما تقدم ذكره أنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله إن حنث .
21179 - وقال في غير الموطأ : من حلف بصدقة من ماله بعينه ، لزمته الصدقة به ، وإن كان أكثر من الثلث ، ولا يقضي به عليه إلا أن يكون لرجل بعينه يطالبه به في غير يمين ، على اختلاف في ذلك عنه واضطراب .
21180 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : هذا عندنا على أموال الزكاة يريدون الحرث والعين والماشية يخرج الحال ، فذلك كله إذا حنث في يمينه .
21181 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : هو في كل شيء من ماله ، وهو قول زفر ، قالا : يحبس لنفسه من ماله قوت شهر ، ثم يتصدق بمثله إذا أراد .
21182 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيمن قال حالفا في غضب : علي ( مائة بدنة ) ، قال : كفارة يمين .
21183 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فيمن جعل ماله صدقة للمساكين ، أو في سبيل الله ، إن كان حلف بذلك ، فحنث ، فإنه يكفر كفارة يمين ، وإن كان إنما هو شيء جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرب إلى الله تعالى ، فإنما عليه أن يخرج ثلث ماله .
[ ص: 105 ] 21184 - وقد روى عنه ابن وهب فيمن حلف بصدقة ماله في الرضا والغضب ، ثم يحنث ، قال : يكفر كفارة يمين .
21185 - وهو قول عطاء .
21186 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قال : مالي في سبيل الله ، فعليه كفارة يمين .
21187 - وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن وعكرمة .
21188 - وقال ربيعة : يزكي ثلث ماله .
قال أبو عمر : قد اختلف السلف من العلماء في هذه المسألة .
21189 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فيمن جعل ماله في المساكين ، أو في رتاج الكعبة ، أنه يكفر كفارة اليمين بالله عز وجل . 21190 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يكفر ماله وينفق ماله على عياله .
21191 - وقد روي عن القاسم ، وسالم فيمن حلف بصدقة ماله ، أو بصدقة شيء من ماله ، قال : يتصدق به على بناته .
21192 - وهذا يشبه عندي قول من قال : لا يلزمه شيء ; لأنه لم يرد به القربة إلى الله تعالى ، ولا أنه على سبيل النذر .
21193 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والحكم ، والحارث العكلي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وطائفة من المتأخرين .
[ ص: 106 ] 21194 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والحارث العكلي ، والحكم ، عن رجل جعل ماله في المساكين صدقة في يمين حلف بها ، قالوا : ليس بشيء .
21195 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه تلزمه الصدقة بماله كله ، مثل قول إبراهيم .
21196 - وقال شعبة : - سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول : إن فارقت عزيمتي ، فمالي عليه في المساكين صدقة ؟ قالا : ليس بشيء .
21197 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن حلف بصدقة ماله ، أنه يلزمه إخراج ماله كله .
21198 - ذكر معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا ، ثم حلف ، قال : ماله في سبيل الله .
21199 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك .
21200 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن أمية : أن عثمان بن أبي حاضر ، قال : حلفت امرأة من أهل ذي أصبح ، فقالت : مالي في سبيل الله ، وجاريتي حرة ، إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها أن يفعله ، فسئل عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؟ فقالا : أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فلتتصدق بزكاة مالها .
[ ص: 107 ] 21201 - قال أبو عمر : بهذا قال ربيعة .
21202 - وحدثنا سعد بن عثمان النحوي ، قال : حدثنا أحمد بن دحيم ، قال : حدثنا البغوي ، قال : حدثنا داود بن عمر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن رجل فقال له عثمان بن حاضر ، قال إسماعيل وكان رجلا صالحا فاضلا : أن رجلا قال لامرأة : اخرجي في ظهري ، فأبت أن تخرج ، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت : جاريتها حرة ، وهي تنحر نفسها ، وكل مال لها في سبيل الله إن خرجت ، ثم بدا لها ، فخرجت .
21203 - قال ابن حاضر : فأتتني تسألني ، فأخذت بيديها فذهبت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقصت عليه القصة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما جاريتك فهي حرة ، وأما قولك : تنحري نفسك ، فانحري بدنة وتصدقي بها على المساكين ، وأما قولك : مالك في سبيل الله ، فاجمعي مالك كله ، فأخرجي منه كل ما يجب فيه من الصدقة .
21204 - قال : ثم ذهبت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال لها مثل ذلك ، ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير ، فقال لها مثل ذلك .
21205 - قال : وأحسب أنه قال : ثم ذهبت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فقال مثل قولهم .
21206 - وأما الثلاثة فقد أثبتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذه المسألة .
[ ص: 108 ] 21207 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : من قال : كل مالي في سبيل الله ، فحاد ، فهو جان عليه .
21208 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لم أسمع في هذا شاهدا أحسن مما بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي لبابة : " يجزئك الثلث " ، ولكعب بن مالك قال له : " أمسك لك بعض مالك " .
21209 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن رجلا جعل ماله في رتاج الكعبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ثم قلت : قال : فذهبت إلى عمر ، فقال : أطعم عشرة مساكين ، فرجعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقلت له ما قال أبوه ، فقال : هذا علم .
21210 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبان nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سألته امرأة ، فقالت : إني حلفت فقلت : هي يوما يهودية ، ويوما نصرانية ، ومالها في سبيل الله وأشباه هذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كفري يمينك .
21211 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سئل عطاء عن رجل حلف ، فقال : علي ألف بدنة ، قال : يمين .
21212 - وعن رجل قال : علي ألف حجة ، قال : يمين .
[ ص: 109 ] 21213 - وعن رجل قال : مالي هدي ، قال : يمين .
31214 - وعن رجل قال : مالي في المساكين ، قال : يمين .
21215 - وعن معمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله ، فقال : إن الله تعالى لم يرد أن يغتصب أجر ماله ، فإن كان كثير المال ، فليهد خمسه ، وإن كان وسطا فسبعه ، وإن كان قليلا فعشره .
21216 - وقاله قتادة .
21217 - قال قتادة : الكثير ألفان والوسط ألف ، والقليل خمس مائة .
21218 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه فيمن قال : ماله في رتاج الكعبة ، أو في سبيل الله ، قال : هي يمين يكفرها .
21219 - قال معمر ، وقاله الحسن ، وعكرمة .
21220 - قال معمر : أحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة .
21222 - وقال عثمان البتي : يعتق مائة رقبة كما قال .
21223 - وعبد الرزاق عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، قال : أخبرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم يطلق امرأته قال : فأتينا زينب [ ص: 110 ] بنت أم سلمة ، وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب ، فذكرت ذلك لها ، فقالت : خلي بين الرجل ، وبين امرأته ، وكفري يمينك ، قال : فأتينا nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا أم المؤمنين - جعلني الله فداك - وذكرت لها يمينها ، فقالت : كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته .
قال : وأتينا عبد الله بن عمر ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن ، وذكرت له يمينها ، فقال : كفري يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته .
21224 - وروى ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع ، وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء بنت عمة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : أن " سيدته قالت : مالها هدي ، وكل شيء لها في رتاج الكعبة ، وهي محرمة بحجة ، وهي يوما يهودية ، ويوما نصرانية ، ويوما مجوسية إن لم تطلق امرأته ، فانطلقت إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إلى nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، ثم إلى عبد الله بن عمر وكلهم يقولون لها : كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل ، وبين امرأته .
21225 - قال أبو عمر : ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر : كل مملوك لها حر ، وهو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي nindex.php?page=showalam&ids=12320وأشعث الحمراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر المزني في هذا الحديث .
21226 - وفي رواية أشعث في هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وابن [ ص: 111 ] عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وإنما هي nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة .
21227 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام الخشني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب ، قال : سمعت الحميدي يقول : إذا حلف الرجل في الغضب بعتق رقبة ، أو جميع ماله في المساكين هدية ، والمشي إلى بيت الله ، يجزئه كفارة يمين .
21228 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا محمد بن عمر العربي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في الرجل يقول : ماله في المساكين صدقة ، وكل شيء له في سبيل الله ، قال : كفارة يمين .
21229 - وبهذا الإسناد قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : أخبرنا محمد بن عمرو ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الرجل يقول ماله في المساكين صدقة ، ويحلف بذلك ، وكل شيء له في سبيل الله ، يحلف بذلك ، قال : كفارة يمين .
21230 - وبه يقول محمد بن عمرو .
21231 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : وحدثنا زهير بن عباد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحكم والحارث العكلي أنهم قالوا في رجل قال : كل مالي لك في المساكين صدقة ، فحنث ، قالوا : ليس بشيء .
21232 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، قال : حدثنا علي بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن الحسن فيمن حلف في كل ما يملكه في [ ص: 112 ] سبيل الله وفي المساكين ، فحنث ، قال : يطعم عشرة مساكين .
21233 - قال سفيان : وبه يأخذ .
21234 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : وحدثنا أبو زيد بن أبي العمر في الرجل يحلف بماله في المساكين ، أو كل شيء له في سبيل الله .
21235 - قال : أما أنا فأقول : عليه كفارة يمين ، ويجزئه إن شاء الله .
21236 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن الرجل يقول : كل شيء له في سبيل الله إن فعلت كذا ، ثم يفعله ، قال : يخرج ثلث ماله عند مالك ، قلت لابن وهب : فإن أدري زكاة ماله ، أو أخرج كفارة يمينه أتراه مجزئا عنه لما فيه من الاختلاف ، فقال : أرجو أن يجزئه إن شاء الله .
21237 - قال أبو الطاهر : وسمعت ابن وهب غير مرة يفتي به في هذا بعينه ، وكان ربما أفتى أن الحالف إن كان موسرا أخرج ثلث ماله ، وإن كان معسرا أخرج زكاة ماله ، وإن كان مقلا أخرج كفارة يمينه ، وكان يستحسن ذلك .
21238 - وفي سماع رومان عبد الملك بن الحسن من ابن وهب أنه سئل عن الرجل يحلف بأشد ما أخذه أحد عن أحد ، ثم يحلف ، قال : يجزئه كفارة يمين .
21240 - قال أبو داود : قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق بإسناده ومعناه ، وزاد : " خذ عنا مالك ، لا حاجة لنا به " .
21242 - وأما ما رواه عن عائشة فيمن قال : مالي في رتاج الكعبة أنه يكفره ما يكفر اليمين ، فهو مذهب جمهور العلماء القائلين بكفارة اليمين فيمن حلف بصدقة ماله .
[ ص: 114 ] 21243 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن ذكرنا معه على حسب ما تقدم في هذا الباب عنهم .
21244 - وأما الكوفيون ، فمنهم من يوجب عليه أن يتصدق بماله كله إذا قال : مالي في رتاج الكعبة على حسب ما ذكرنا عنهم في هذا الباب فيمن حلف بصدقة ماله .
21245 - ومالك لا يراه شيئا ; لأنه يمكنه وضعه في رتاج الكعبة ، ولا يحتاج رتاج الكعبة إليه ، فكأنه عنده من معنى اللغو أو اللعب كما لو قال : مالي في البحر وأصله الذي بنى عليه في الأيمان مذهبه أن كل يمين فيها بر وخير ، فهي عنده كالنذر تلزم حالفها الكفارة ، كما تلزمه الوفاء بها إن نذر ، وما لا بر فيه ولا طاعة ، فلا يفي به إن نذره ، ولم ير قول من قال : مالي في رتاج الكعبة من البر والطاعة ، ولا هي عنده يمين فيكفرها ، ولا نذر طاعة فيفي به ، وهذا تحصيل مذهبه .
21246 - فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، قال : مالي في رتاج الكعبة .
21247 - قال : قالت عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يكفره اليمين ، وما هو عندي بالممكن إن هو كفر أن يكون ذلك مجزيا عنه ، وهو حقيق .
21248 - قال أبو عمر : يعني المشهور من مذهب عائشة فيمن قال : مالي في سبيل الله ، أنه يجزئه الثلث بلا نحر فما دونه .
21249 - وهو خلاف لما روى مالك ، وروى عنه سائر أصحابه فيمن قال : [ ص: 115 ] مالي في رتاج الكعبة ، قال : وقال مرة أخرى : من قال : مالي هدي إلى الكعبة ، فالثلث يجزئه .
21250 - قال أبو عمر : الذي قالت عائشة - رضي الله عنها - عليه جمهور العلماء ، وبالله التوفيق .
تم كتاب النذور والأيمان ، والحمد لله رب العالمين .