1041 [ ص: 116 ] [ ص: 117 ] 23 - كتاب الضحايا [ ص: 118 ] [ ص: 119 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما ( 1 ) - باب ما ينهى عنه من الضحايا
21251 - هكذا روى مالك حديث البراء هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن عبيد بن فيروز .
21252 - لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك ، والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا ، لم يروه غيره عن عبيد بن فيروز ، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث ، وبرواية سليمان هذا عنه .
[ ص: 123 ] 21253 - ورواه عن سليمان جماعة : منهم عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري ، شيخ مالك هذا ومنهم : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة بن الحجاج ، nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة .
21254 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في " التمهيد " .
[ ص: 124 ] 21255 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني ابن زهير قال : حدثني عفان ، وعاصم بن علي ، قالا : حدثني شعبة ، عن سليمان بن عبد الرحمن - مولى بني أسد - قال - : سمعت عبيد بن فيروز - مولى بني شيبان - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954526سألت البراء : ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحي ، وما نهى عنه فقال : . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدي أقصر من يده : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين ظلعها ، والمريضة البين مرضها ، والكسير التي لا تنقي قلت للبراء : إني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في الأذن نقص ، أو في القرن نقص .
21256 - قال : ما كرهته ، فدعه ، ولا تحرمه على أحد .
21257 - قال أبو عمر : أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث ، فمجتمع عليها ، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها ، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها . فإذا كانت العلة في ذلك قائمة ، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا ، فالعمياء أحرى ألا تجوز ، وإذا لم تجز العرجاء ، فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز ، وكذلك ما كان مثل ذلك كله .
[ ص: 125 ] 21258 - وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا ، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم ؟ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : البين مرضها ، والبين ظلعها ، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة ، لقوله : العوراء البين عورها ، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال ؟ لقوله : والعجفاء التي لا تنقي ، يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم والنقي : الشحم .
21259 - كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواته ، وقد ذكرناه ، في التمهيد ، ولا خلاف في ذلك أيضا .
21260 - ومعنى قول شعبة فيه : والكسير التي لا تنقي ، يريد الكسير ، التي لا تقوم ، ولا تنهض من الهزال .
[ ص: 126 ] 21261 - قال مالك : العرجاء التي لا تلحق الغنم ، فلا تجوز في الضحايا .
21262 - وقد زعم بعض العلماء أن ما عدا الأربعة العيوب المذكورة في هذا الحديث تجوز في الضحايا ، والهدايا بدليل الخطاب في أن ما عدا المذكور بخلافه ، وهو لعمري وجه من وجوه القول ، لولا أنه قد جاء عن النبي - عليه السلام - في الأذن ، والعين ما يجب أن يكون مضموما إلى الأربعة المذكورة في حديث البراء .
21263 - وكذلك ما كان في معناها عند جمهور العلماء .
21264 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل ، قال : حدثني عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، عن علي - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954527أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء .
21266 - قال أبو عمر : المقابلة عند أهل الفقه ، وأهل اللغة : ما قطع [ ص: 128 ] طرف أذنها ، والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن ، والشرقاء المشقوقة الأذن ، والخرقاء المثقوبة الأذن .
21267 - لا خلاف علمته : بين العلماء أن قطع الأذن كلها ، أو أكثرها عيب يتقى في الضحايا .
21276 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، وإبراهيم أنه يجزئ في الضحية .
21277 - وذكر ابن وهب عن الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أنه سمعه يقول : يكره ذهاب الذنب ، والعور ، والعجف ، وذهاب الأذن ، أو نصفها .
21278 - قال ابن وهب ؟ وكان الليث يكره الضحية بالأبتر .
21280 - وحديث جابر الجعفي لا يحتج به ، وإن كان حافظا ; لسوء مذهبه ، فقد روى عنه الأئمة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وشعبة ، ويحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير ، وإن كان كذلك ، فهو جائز عند العلماء ، وقد تكلمنا على هذا الحديث في [ ص: 130 ] التمهيد .