97 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ، ما لم تكن حائضا ، أو جنبا .
3053 - قال أبو عمر : هذا معنى قد اختلفت فيه الآثار ، واختلفت فيه أيضا فقهاء الأمصار .
3054 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : لا بأس بفضل وضوء المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا .
3055 - قال الوليد : وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، يتوضأ به إذا لم يجد غيره ، ولا يتيمم .
3056 - وفي هذه المسألة للسلف خمسة أقوال :
3057 - ( أحدها ) : قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وروي ذلك عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، رواه هشيم وغيره ، عن يونس ، عن الحسن .
3058 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن فضل وضوء الحائض والجنب ، فنهى أن يتوضأ به .
3059 - ( والثاني ) : الكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وأن تتوضأ المرأة [ ص: 130 ] بفضل الرجل .
3061 - هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15932أبو خيثمة زهير بن معاوية عن داود بن عبد الله الأودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري .
[ ص: 131 ] 3062 - ورواه أبو عوانة عن داود الأودي عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . فأخطأ فيه .
3063 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد .
3065 - ورواه شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ، عن النبي - عليه السلام - .
3066 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي عن النبي - عليه السلام - ورواه شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان . عن أبي حاجب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم الغفاري ، عن النبي - عليه السلام .
[ ص: 132 ] 3067 - واسم أبي حاجب سوادة بن عاصم .
3068 - وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، رواه قتادة عنهما .
3069 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : أخبرني سالم أنه سمع الحسن يقول أكره الوضوء بفضل المرأة ، حائضا كانت ، أو غير حائض .
3070 - ( والقول الرابع ) : أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به . وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها .
3071 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية زوج النبي - عليه السلام - .
3072 - ورواه الشيباني عن عكرمة .
3073 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن عطاء .
3074 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
3075 - قال الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : فضل وضوء المرأة ؟ فقال : إذا خلت به تتوضأ منه . إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ معا جميعا .
3076 - وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري ، فقال : هو يرجع إلى أن الكراهة إذا خلت به المرأة . قيل له : فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل ؟ قال : أما الرجل فلا بأس به . إنما كرهت المرأة .
[ ص: 133 ] 3077 - وجاء عن عطاء أنه قال : لا يصلح للرجل أن يغتسل بماء اغتسلت به المرأة ، إلا أن يشرعا فيه جميعا .
3078 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15397محمد بن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=17108ومعاوية بن سلام ، عن عطاء .
3079 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن زكريا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : لا يغتسل الرجلان جميعا إذا أجنبا ، والرجل والمرأة يغتسلان جميعا .
3080 - وهذا غريب عجيب .
3081 - ( والقول الخامس ) : أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا ، أو خلا كل واحد منهما به .
3082 - وعلى هذا القول فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء ، والآثار في معناه متواترة .
3084 - وروى عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طرق كثيرة ومنهم من يجعله عن ابن [ ص: 134 ] عباس ، عن ميمونة . ومنهم من قال فيه : بعض أزواج النبي - عليه السلام - .
3085 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ميمونة أخبرته أنها كانت تغتسل هي والنبي - عليه السلام - من إناء واحد - هو الفرق - من الجنابة .
3086 - ولحديث عائشة طرق متواترة ، منهم من يقول فيه : يشرعان فيه جميعا .
3087 - ومنهم من يقول فيه وهما جنبان .
3088 - وروي أيضا حديث عائشة من طرق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعكرمة ومعاذة العدوية ، كلهم عن عائشة بمعنى واحد .
3094 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن تتوضأ بفضلها ، وتتوضأ بفضلك . وكان يقول : هن ألطف بنانا ، وأطيب ريحا .
3095 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تتوضأ بفضلها ، كما تتوضأ بفضلك .
3096 - وقال مالك : لا بأس بذلك ، حائضا كانت ، أو جنبا .
3097 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس أن يتوضأ بفضل الحائض والجنب ، لأن النبي - عليه السلام - اغتسل هو وعائشة من إناء واحد ، فكل واحد منهما مغتسل بفضل وضوء صاحبه . وليست الحيضة في اليد ، وليس المؤمن بنجس ، وإنما هو متعبد بأن يمس الماء في بعض حالاته دون بعض .
3098 - قال أبو عمر : في حديث عائشة ، وميمونة من نقل الحفاظ ذكر الجنابة ، وهو قاطع لقول من قال : لا يغتسل بفضل الحائض والجنب ، وهو قول الحجازيين والعراقيين .