1000 - مالك ، عن نافع ؟ أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة . قال نافع : فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن . ثم أذبحه يوم الأضحى ، في مصلى الناس . قال نافع : ففعلت . ثم حمل إلى عبد الله بن عمر ، فحلق رأسه حين ذبح الكبش . وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس .
قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول . ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
21313 - قال أبو عمر : أما الكبش الأقرن الفحل ، فهو أفضل الضحايا عند مالك ، وأكثر أهل العلم .
[ ص: 137 ] 21314 - وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من الإبل ، والبقر ، والغنم في الهدايا ، والضحايا عند قوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصلاة : من راح في الساعة الأولى ، فكأنما ، قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشا أقرن ، بما أغنى عن إعادته هاهنا .
21325 - وأما حلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرأسه ، فلم يذكر أنه من سنة الأضحى ، ويمكن أن يكون فعله لمرضه الذي كان يشكو ، أو قد أخبر أنه ليس بواجب على الناس ، ولا هو عند أحد من أهل العلم من سنة الأضحى فيما علمت ، والله أعلم .