21330 - وأما لفظ حديث مالك : ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى فلا خلاف بين العلماء أن من ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى ، وبعد الصلاة ، فقد فعل ما لا يجب ، وأنه لا ضحية له ، وأن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل وقتها .
21331 - وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة ، وقبل أن يذبح الإمام على ما تراه فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله .
21332 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار في أول هذا الباب .
21334 - كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار أنه ذبح ، وذكر الحديث .
21335 - وقصة nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار ، في ذلك محفوظة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن البراء ، ورواها عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي جماعة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، nindex.php?page=showalam&ids=17097ومطرف بن طريف ، وزبيد اليامي nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم الأحول وسيار ، كلهم يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن البراء .
21336 - ومن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن جابر ، فقد أخطأ .
21338 - وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده ، وطرقه في " التمهيد .
21339 - وفي حديث مالك في الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام ؟ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي ذبح قبله بالإعادة ، وقد أمر الله - عز وجل - عباده بالتأسي [ ص: 148 ] بنبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وحذرهم عن مخالفته .
21340 - وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت ، إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك الوقت على ما نورده عنهم في بابه من هذا الكتاب . إن شاء الله .
21343 - فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل أن يذبح الإمام .
21346 - وقال معمر ، عن الحسن في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله [ الحجرات : 1 ] في قوم ، ذبحوا قبل أن ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قبل أن يصلي ، فأمرهم أن يعيدوا .
21347 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ، ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام ؟ لأن الإمام ، وغيره فيما يحل من الذبح ويحرم سواء ، فإذا أحل الإمام الذبح حل لغيره ، ولا معنى لانتظاره .
21352 - قال أبو عمر : معروف عند العلماء أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أثبت في أبي الزيير من nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وأعلم به ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ولا في الأحاديث عن البراء ، ولا عن أنس ، ولا عن جندب إلا النهي عن الذبح قبل الصلاة .
21353 - وهذا موضع لا خلاف فيه ، ولا حجة لمن نزع به في أن الذبح [ ص: 152 ] بعد الصلاة ، وقبل ذبح الإمام جائز ، لأنه ليس في نهيه - عليه السلام - عن الذبح قبل الصلاة دليل على أن الذبح بعد الصلاة قبل الإمام جائز ، هذا لو لم يكن نص ، فكيف وهذا النص الثابت من حديث جابر ، ومرسل nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من ذبح قبل أن يذبح بالإعادة .
21354 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثني الميمون بن حمزة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : حدثني المزني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : nindex.php?page=hadith&LINKID=954547أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم النحر خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال لا يذبحن أحد قبل أن نصلي .
[ ص: 153 ] 21355 - قال عبد الوهاب : أظن أنها ماعز .
21356 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي ما نحروا ، إنما يقال للضأنية : رخل .
21357 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : خير نسيكتيك ، وإن كانت الواحدة هي النسك ، والأول شاة لحم ؟ لأنه ذبحها يتولى بها النسك ، فلم تجز عنه الأولى ، وإن كانت أراد بها النسك ، وجزت عليه الآخرة ؟ لأنه ذبحها في وقت النسك ، فكانت خيرها ; لأنها جزت .
21358 - قال : وقوله : ولن تجزئ عن أحد بعدك - يعني العناق - وكانت له خاصة ، ولا تجزئ الجذع لغيره إلا من الضأن خاصة دون سائر الأنعام .
21367 - فقال مالك : يذبح أهل البادية إذا نحر أقرب أئمة أهل القرى إليهم ، فينحرون بعده ، فإن لم يفعلوا ، وأخطئوا ونحروا أجزأهم .
[ ص: 155 ] 21368 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقت الذبح وقت صلاة النبي - عليه السلام - من حين حلت الصلاة ، وقدر خطتين .
21369 - وأما صلاة من بعده ، فليس فيها وقت .
21370 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
21371 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : من ذبح من أهل السواد قبل طلوع الفجر أجزأه لأنه ليس عليهم صلاة العيد .
21372 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . 21373 - وقال عطاء : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . 21374 - وأما قوله في حديث مالك : فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعود بضحية أخرى ، فقد احتج به من رأى أن الضحية واجبة فرضا .
21375 - قالوا : لأن ما لم يكن واجبا لم يؤمر فيه بإعادة .
21376 - وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا .
21377 - فقال مالك : على الناس كلهم ضحية : المسافر ، والمقيم إذا قدر عليها ، ومن تركها من غير عذر ، فبئس ما صنع .
[ ص: 156 ] 21378 - قال أبو عمر : تحصيل مذهبه أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ، ويندبون إليها ، ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمنى ، ويضحى عنده عن اليتيم والمولود ، وكل واحد لها .
21380 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي سنة على جميع المسلمين ، وعلى الحاج بمنى ، وغيرهم .
21381 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
21382 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ليست الضحية بواجبة ، وكان ربيعة ، والليث بن [ ص: 157 ] سعد يقولان : لا نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية .
21383 - روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وعلقمة ، والأسود أنهم كانوا لا يوجبونها .
21384 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
21385 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : الصدقة أفضل من الأضحية .
21386 - وروي ذلك عن مالك .
21387 - وهذا تحصيل مذهبه .
21388 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الضحية أفضل من الصدقة ; لأن الضحية سنة وكيدة لصلاة العيد .
21391 - قال أبو عمر : في فضل الضحية آثار ، وقد ذكرتها في التمهيد .
[ ص: 158 ] 21392 - وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة .
21393 - وقال أبو يوسف : ليست بواجبة .
21394 - وقال محمد بن الحسن : الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا .
21395 - هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم في كتاب " الخلاف " .
21396 - وذكر عنهم في " مختصره " ، قال : قال أبو حنيفة : والأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ، ولا تجب على المسافرين .
21397 - وقال : يجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه .
21398 - قال : وخالفه أبو يوسف ، ومحمد ، فقالا : ليست الأضحية بواجبة ، ولكنها سنة غير مرخص فيها لمن وجد السبيل إليها .
21399 - قال : وبه نأخذ .
21400 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا [ ص: 159 ] الحاج .
21401 - قال أبو عمر : حجة من ذهب إلى إيجابها : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار بأن يعيد ضحيته إذ ذبحها قبل الصلاة .
21402 - وقوله : في العناق لا يجزئ عن أحد بعدك ، ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع .
21403 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فإن قيل : فإنه أوجبها ، ثم أتلفها ، فمن هناك أوجب عليه إعادتها ؟ لأنها واجبة في الأصل .
21404 - قيل له : لو أراد هذا - صلى الله عليه وسلم - لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها ، فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت ، وبما احتج ومما لم يأمره بمثلها ، فلما لم يغير ذلك دل على أنه لم يقصد على ما ذكرت .
21405 - ومما احتج به أيضا من أوجبها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
21406 - ومنهم من يجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ما بينا في كتاب " التمهيد " .
[ ص: 160 ] 21407 - قال : من كان له سعة ، ولم يضح ، فلا يشهد مصلانا .
21408 - قال أبو عمر : ليس في اللفظ تصريح بإيجابها لو كان مرفوعا ، فكيف ، والأكثر يجعلونه من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
21410 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثني يحيى بن أيوب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ العنبري ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثني عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954549من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا .
21411 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : محمد [ ص: 161 ] بن عمرو ثقة .
21412 - قال : وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يقول : محمد بن عمرو أعلى من nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح .
21413 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يفتي بأنه لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة .
21414 - وهذا منه ترك للعمل من حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - عليه [ ص: 162 ] السلام - في ذلك ، إلا أنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك من لم يرد أن يضحي .
21415 - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، قال : حدثني مالك ، عن عمارة بن صياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بالإطلاء في العشر .
21416 - وقد روى مالك حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن عمرو بن مسلم بن أكيمة ، كما رواه محمد بن عمرو بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
21417 - وحدث به شعبة ، ثم تركه ، وأبى أن يحدث به .
21418 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في " التمهيد " .
21419 - ومما يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كان يقول بحديثه هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - عليه السلام - ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس عليك .
[ ص: 163 ] 21421 - ويدل على أن حديث مالك ، عن عمارة بن صياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، لم يفت به إلا من لم يرد أن يضحي ، والله أعلم .
21422 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن أبي سريحة الغفاري ، واسمه : حذيفة بن أسيد قال : رأيت أبا بكر ، وعمر ، وما يضحيان .
21423 - وقال عكرمة : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بدرهمين أشتري له بهما لحما ، وقال : من لقيت ، فقل : هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
21424 - وهذا نحو فعل بلال فيما نقل عنه أنه ضحى بديك .
21425 - ومعلوم أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما قصد بقوله : أن الضحية ليست بواجبة ، وأن اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحى إعلاما منه بأن الضحية غير واجبة ، ولا لازمة .
21426 - وكذلك معنى الخبر عن بلال لو صح . وبالله التوفيق . 21427 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري : إني لأدع الأضحى ، وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي .
21428 - قال أبو عمر : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طول عمره ، ولم يأت عنه [ ص: 164 ] أنه ترك الأضحى ، وندب إليها ، فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها ، وبالله التوفيق .
21429 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام ، قال : حدثني كثير بن معمر الجوهري ، قال : حدثني محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثني سعيد بن داود بن أبي زبير ، قال : حدثني مالك ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : [ ص: 165 ] " ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدماء .
21430 - وروي نحو ذلك بمعناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مرفوعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : ما أنفق الناس من نفقة أعظم أجرا من دم مهراق ، يوم النحر .