21433 - قال أبو عمر : أما حديث أبي الزبير في أول هذا الباب ، فليس فيه أكثر من بيان الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو أمر لا خلاف بين علماء المسلمين فيه في القرآن والسنة .
21434 - وقد تكلمنا على أهل الزيغ ، والإلحاد المنكرين لذلك في التمهيد .
[ ص: 170 ] 21435 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، ففيه بيان أن النفي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث لم يكن عبادة ، فنسخت ، وإنما كان لعلة الدافة .
21436 - ومعنى الدافة : قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت مساكين أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحسن إليهم أهل المدينة ، وأن يتصدقوا عليهم .
21437 - وقد ذكرنا الآثار ، والشواهد بهذا المعنى في " التمهيد " .
21438 - وفي حديث الموطأ ، كفاية فيما وصفنا .
21439 - قال الخليل : الدافة : قوم يدفون ، أي يسيرون سيرا لينا .
21440 - وأما قوله : ويجملون منها الودك ، فمعناه يذيبون منها الشحم ، وهو [ ص: 171 ] الودك ، يقال منه : جملت الشحم ، وأجملته ، واجتملته : إذا أذبته .
21441 - والاجتمال أيضا الادهان بالجميل وهي الإهالة .
21442 - وأما حديث ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، منقطع ، لأن ربيعة لم يلق أبا سعيد ، وهو يستند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق ، قد ذكرنا منها كثيرا في التمهيد .
21443 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
21444 - ومعلوم أن ملازمة ربيعة القاسم حتى كان يغلب على مجلسه .
21445 - وحديث القاسم رواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن القاسم .
[ ص: 172 ] 21446 - حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال حدثني سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قدم من سفر ، ووجد عند أهله شيئا من لحم الأضحية ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا له : إنه حدث بعدك فيه أمر فخرج ، فلقي أخا له من أمه ، يقال له : nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة بن النعمان قد شمر برداء ، فقال له : إنه قد حدث بعدك أمر ، يقول : إنه قد أذن في أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث .
21447 - وهذا أصح من رواية من روى في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
21448 - والصحيح - والله أعلم - أنه روى النسخ في هذا الحديث عن أخيه لأمه قتادة بن نعمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
21449 - وقد رواه عن النبي - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وبريدة الأسلمي ، وجابر ، وأنس ، وغيرهم .
[ ص: 173 ] 21450 - وقد ذكرنا أحاديثهم في " التمهيد " .
21466 - وقد تواترت الآثار بالنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية عن النبي - عليه السلام - من طرق صحاح ، وإنما كان النبي - عليه السلام - وأصحابه ، وسائر السلف الصالح ينتبذون في أسقية الأدم خاصة ; لأنها لا تسرع الشدة إلى ما ينتبذ فيها .
21467 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر لا يجوزان الانتباذ في شيء من الأوعية غير الأسقية ، وذلك أنهما رويا النهي عنها ، ولم يرويا النسخ - والله أعلم - فيهما على ما علما .
21468 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، فلم يجز الانتباذ في الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت .
21469 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكره الانتباذ في هذه الأوعية المذكورة في الأحاديث المأثورة .
21470 - وقال ابن القاسم : كره مالك الانتباذ في الدباء ، والمزفت ، ولم يكره غير ذلك .
[ ص: 176 ] 21471 - قال أبو عمر : أظن هؤلاء الأئمة إنما كرهوا الانتباذ في الأوعية المسماة في الأحاديث ; لأنهم علموا أن النهي عنها لعلة ما تولده من إسراع الشدة في الأنبذة مع علمهم أن كل مسكر حرام ، فخافوا مواقعة الحرام على الأمة ، وعلموا أن النسخ إنما هو لمن يحفظ ، فاحتاطوا ، وبنوا على أصل النهي ، ولم يقبلوا رخصة النسخ ، والله أعلم .
21477 - واحتجوا بأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن ، وكانت فاطمة تزور قبر حمزة .
21478 - وقد ذكرنا الآثار عنهما بذلك في " التمهيد " .
21479 - وقال آخرون : إنما ورد النسخ في زيارة القبور للنساء ، لا للرجال لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور ، ونحن على يقين من تحريم [ ص: 178 ] زيارة النساء للقبور بذلك ، ولسنا على يقين من الإباحة لهن ; لأنه ممكن أن تكون الزيارة أبيحت للرجال دونهن للقصد في ذلك باللعن إليهن .