1007 - مالك عن عمارة بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أخبره ، أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري أخبره ، قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل [ ص: 181 ] عنه وعن أهل بيته . ثم تباهى الناس بعد ، فصارت مباهاة .
قال مالك ، أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ، فهو يملكها . ويذبحها عنهم ويشركهم فيها .
21485 - ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صده المشركون يومئذ عن البيت حين صالحوه . فلما تم الصلح نحر من كان معه هدي ، وكان رسول الله قد ساق معه الهدي ، وهدي المحصر بعد .
21503 - وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله .
[ ص: 185 ] 21504 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954569ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن .
21505 - قال أبو عيسى : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم لم يقل فيه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأراد أخذه عن يوسف بن السفر ، ويوسف بن السفر ذاهب الحديث ، وضعف محمد هذا الحديث .
21506 - ومن حجة من ذهب مذهب مالك أيضا في ذلك قول أبي أيوب [ ص: 186 ] الأنصاري : كنا نضحي بالشاة الواحدة .
21507 - وقد تقدم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليا عام حجة الوداع في هديه ، وكان مفردا عندهم ، فكان هديه تطوعا .
21510 قال أبو عمر : ما زاد على أن جمع بين ما فرقت السنة .
21511 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تجزئ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، مضحين ، ومهدين ، قد وجب عليهم الدم من متعة ، أو فراق ، أو حصر بمرض ، أو عدو ، ولا تجزئ البدنة ، والبقرة عن أكثر من سبعة ، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد ، وهي أقل ما استيسر من الهدي .
21512 - وبهذا كله قال أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
21513 - وقال زفر : لا تجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للدم عليهم كلهم .
21514 - أما جزاء صيد لله ، أو تطوع لله ، فإن اختلف لم تجزئ .
21515 - قال الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : ثمانية نفر ضحوا ، أو أهدوا [ ص: 187 ] بدنة ، أو بقرة ، قال : لا يجزئهم ، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة .
21516 - قال جابر : إن يشترك النفر السبعة في الهدي ، والضحية يشترونها ، فيذبحونها عنهم إذا كانت بقرة ، أو بدنة .
21518 - وضعفوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن البدنة نحرت يوم الحديبية عن عشرة أو أكثر من سبعة ، وقالوا : هو مرسل ، خالفه ما هو أثبت ، وأصح منه .
21519 - والمسور لم يشهد الحديبية ، ومروان لم ير النبي - عليه السلام - .
21520 - وقال بهذا القول أكثر الصحابة - رضوان الله عليهم .
[ ص: 189 ] 21526 - قال قتادة : كانت معهم - يومئذ - سبعون بدنة ، بين كل سبعة بدنة .
21527 - وهذا يدل على أنهم كانوا أربع مائة وتسعين .
21528 - قال أبو عمر ، : قد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن عشرة ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة .
21529 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور أنهم كانوا يوم الحديبية بضع عشرة مائة .
21530 - وروى محمد بن إسحاق أنهم كانوا سبع مائة ، فنحر عنهم سبعين بدنة .
21531 - وروي عن جابر أنهم كانوا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة .
21532 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ، وكانا ممن شهد الحديبية .
21533 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن جابر أنهم كانوا ألفا وخمس مائة .
21534 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في صدر كتاب الصحابة .
21535 - قال أبو عمر : وهذه الأعداد مجملة محتملة للتأويل ; لأنه [ ص: 190 ] ممكن أن تكون فيهم جماعة ساقوا عن أنفسهم الهدي ، فلم يدخلوا فيمن أريد بالنحر في الحديبية ; لأن الحديث إنما قصد فيه إلى من أشرك بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدنة ، أو بقرة .
21537 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة .
21538 - قال : وفي ذلك دليل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وما كان مثله خطأ ، ووهم أو منسوخ .
21539 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : قد اتفقوا على جوازها عن سبعة ، واختلفوا فيما زاد ، فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف ، لا معارض له ، أو اتفاق .
[ ص: 191 ] 21540 - قال أبو عمر : أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة ! ! ومالك ، والليث يقولان : لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة ، إلا أن يذبحها الرجل على أهل بيته ، فتجوز عن سبعة حينئذ ، وعن أقل ، وعن أكثر ; وسلفهما في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وغيرهما .
21541 - فأما حديث أبي أيوب ، ففي " الموطأ " .
21542 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهل بيته .
2153 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن خالد ، عن عكرمة : أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يذبح الشاة ، فيقول أهله : وعنا ؟ فيقول : وعنكم .
21545 - قال أبو عمر : أبو جابر البياضي متروك الحديث .
21546 - قال : وأخبرنا الأسلمي ، عن يونس بن سيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : ما كنا نعرف إلا ذاك ، حتى خالطنا أهل العراق ، فضحوا عن كل واحد بشاة ، وكان أهل البيت يضحون بالشاة .
21548 - وهذا يصح على مذهب من لم يوجب الأضحية ، وهم أكثر العلماء ، ويدخل - حينئذ - من لم يضح ذلك العام من أمته في ثواب تلك الضحية . 21549 - وكذلك سائر أهل بيت الرجل ، يشركهم في ثوابها ، وإن لم يكونوا يملكون شيئا منها .
21553 - قال أبو عمر : هذا لا حجة فيه ; لأن قوله : أضحاة يحتمل أن يكون عن كل واحد منهم إن وجد سعة ، والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع ، وهو ذبح كانوا يذبحونه في رجب في الجاهلية ، وكان في أول الإسلام ، ثم نسخ .
[ ص: 196 ] 21554 - ويحتمل قوله : على أهل كل بيت أضحى إن شاءوا ، فيكون ندبا بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : من أراد منكم أن يضحي .
21555 - وقد تقدم القول في هذا المعنى .
21556 - وحديث أبي رملة ، عن مخنف بن سليم ليس بالبين أيضا ، وبالله التوفيق .