الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1052 [ ص: 197 ] ( 6 ) باب الضحية عما في بطن المرأة ، وذكر أيام الأضحى

1009 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر قال : الأضحى يومان ، بعد يوم الأضحى .

مالك ; أنه بلغه ، عن علي بن أبي طالب ، مثل ذلك .


21557 - قال أبو عمر : قول ابن عمر : يومان بعد يوم الأضحى ، يريد بعد يوم النحر ، وهو العاشر من ذي الحجة .

21558 - والأضحى عنده : ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده ، وهي الأيام المعلومات عنده .

21559 - وهو قول علي - رضي الله عنه - .

21560 - وبه قال مالك ، وأصحابه ، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم [ ص: 198 ] القاضي .

21561 - وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدد أيام الأضحى ، واختلفوا في الأيام المعلومات على ما نذكره في هذا الباب - إن شاء الله .

21562 - وأما الأيام المعدودات ، فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها أيام التشريق ، وأيام منى ثلاثة أيام ، بعد يوم النحر ، وليس النحر منها .

21563 - وما أعلم خلافا عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شاذة جاءت عن سعيد بن جبير أنه قال : الأيام المعلومات ، والمعدودات هي أيام التشريق .

21564 - ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غير سعيد بن جبير في هذه الرواية ، وهي رواية واهية لا أصل لها ، وأظنها وهما سقط منها أيام العشر ; لأن المعروف عنه أن المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق .

21565 - والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق هي الثلاثة الأيام [ ص: 199 ] بعد يوم النحر ، ليس يوم النحر منها ، وهي الأيام المعدودات ، وهي أيام منى عند الجميع .

21566 - واختلفوا في الأيام المعلومات على قولين : 21567 - أحدهما : أنها أيام العشر ، آخرها يوم النحر .

21568 - وهو قول ابن عباس .

21569 - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ومحمد بن الحسن .

21570 - وهو قول إبراهيم ، وطائفة من أهل العلم بتأويل القرآن .

21571 - حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد ، قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني علي بن المديني ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن هشيم ، عن أبي بكر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : الأيام المعلومات أيام النحر العشر ، والمعلومات أيام التشريق .

21572 - قال علي : هذا الحديث رواه شعبة ، عن هشيم ، ولم يسمعه [ ص: 200 ] من أبي بشر .

21573 - والقول الثاني : أن الأيام المعلومات : يوم النحر ، ويومان بعده .

21574 - روي ذلك عن ابن عمر من وجوه .

31575 - وبه قال مالك ، وأصحابه ، وأبو يوسف القاضي .

21576 - وروينا عن مالك ، وعن أبي يوسف أيضا أنهما قالا : الذي نذهب إليه ، في الأيام المعلومات أنها أيام النحر : يوم النحر ، ويومان بعده ; لأن الله تعالى قال : ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الحج : 34 .

21577 - فعلى قول مالك ، ومن تابعه يوم النحر معلوم ، أي من المعلومات ، ليس بمعدود ، أي ليس من المعدودات ، واليومان بعده معدودات معلومات على ما وصفنا .

21578 - وأما اختلاف الفقهاء في يوم الأضحى ، فاختلاف متباين جدا .

21579 - وروي عن ابن سيرين أنه قال : الأضحى يوم واحد ; يوم النحر ، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة .

[ ص: 201 ] 21580 - وعن سعيد بن جبير ، وجابر بن زيد أنهما قالا النحر في الأمصار يوم واحد ، في منى ثلاثة أيام .

21581 - وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما : الأضحى ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده .

21582 - وبه قال أحمد بن حنبل .

21583 - قال أحمد : الأضحى ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده ، عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم .

21584 - قال أبو عمر : روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، إلا أنه اختلف في ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر ، فروي عنهم ما ذكر أحمد ، وروي عنهم : [ ص: 202 ] الأضحى أربعة أيام : يوم النحر ، وأيام التشريق كلها .

21585 - ولم يختلف عن أبي هريرة وأنس في أن الأضحى ثلاثة أيام .

21586 - وقال الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحابه : الأضحى أربعة أيام : يوم النحر ، وأيام التشريق كلها ، ثلاثة أيام بعد يوم النحر .

21587 - وهو قول ابن شهاب الزهري ، وعطاء ، والحسن .

21588 - وروي ذلك أيضا عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس .

21589 - والأصح عن ابن عمر : الأضحى ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده .

21590 - واختلف عن عطاء على هذين القولين .

21591 - وأما الحسن البصري ، فروي عنه في ذلك ثلاث روايات :

21592 - أحدهما : كما قال مالك : يوم النحر ، ويومان بعده .

21593 - والثاني : كما قال الأوزاعي ، والشافعي : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده .

21594 - وروي عنه : الأضحى إلى آخر يوم ، من ذي الحجة ، فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى .

21595 - والأشهر عن عطاء ما قاله الشافعي في الأضحى أنه يوم النحر ، [ ص: 203 ] وثلاثة أيام بعده .

21596 - وهو قول عمر بن عبد العزيز .

21597 - وهو مذهب المدنيين .

21598 - وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري .

21599 - وروي ذلك عن محمد بن نصر المروزي .

21600 - قال : حدثني حميد بن مسعدة ، قال : حدثني سعيد بن ذريع ، عن حبيب المعلم ، عن عطاء ، قال : أيام النحر : أربعة أيام ، يوم النحر ، وأيام التشريق كلها .

21601 - قال : وحدثني يحيى بن يحيى ، قال : حدثني هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : أيام النحر ثلاثة بعد يوم النحر .

21602 - وروي عن قتادة : يوم النحر ، وستة أيام بعده .

21603 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، وابن جريج ، عن عطاء ، قال : الذبح أيام منى كلها .

21604 - قال أبو عمر : الحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث جبير بن مطعم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " كل فجاج مكة منحر ، وكل أيام التشريق ذبح " .

21605 - ورواه سليمان بن موسى ، عن ابن أبي حسين ، عن نافع بن جبير [ ص: 204 ] بن مطعم ، عن أبيه ، فروي عنه منقطعا ، ومتصلا .

21606 - واضطرب عليه أيضا في ابن أبي حسين ، وسليمان بن موسى ، وإن كان أحد أئمة أهل الشام في العلم ، فهو عندهم سيئ الحفظ .

21607 - ولهذا قيل عنه : عبد الرحمن بن أبي حسين ، وقيل : عبد الرحمن بن أبي حسين ، وربما لم يذكر نافع بن جبير .

[ ص: 205 ] 21608 - وقد أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم الأضحى ، وأجمعوا أن الأضحى بعد انسلاخ ذي الحجة .

21609 - ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان :

21610 - أحدهما : قول مالك ، والكوفيين : الأضحى يوم النحر ، ويومان بعده .

21611 - والآخر : قول الشافعي ، والشاميين : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده .

21612 - وهذان القولان قد رويا عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واختلف عنهم فيهما .

21613 - وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين ، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ، ولا في قول الصحابة ، وما خرج عن هذين ، فمتروك لهما .

[ ص: 206 ] 21614 - وكان مالك لا يرى أن يضحي بليل .

21615 - قال : لا يضحي أحد بليل ، لأن الله - عز وجل - قال : ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [ الحج : 34 ] .

21616 - فذكر الأيام دون الليالي .

21617 - وكره ذلك أبو جعفر الطبري .

21618 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : لا بأس بالضحية تذبح ليلا في أيام النحر ، ولا يجوز ذلك ليلة يوم النحر ; لأن الله - عز وجل - ذكر الأيام ، والليالي تبع لها .

21619 - وهو قول إسحاق ، وأبي ثور .

التالي السابق


الخدمات العلمية