21624 - قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، وقد أسنده جماعة ثقات ، رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره مسندا .
21635 - وقد ذكرنا الطرق عنهم بذلك ، في " التمهيد " .
21626 - ورواه مرسلا كما رواه مالك : nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ، وسعيد بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، لم يتجاوزوه .
21628 - وفيه دليل على أن هذا الحديث لم يكن إلا بعد نزول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ الأنعام : 121 ] لقوله فيه : لا ندري هل سموا الله عليه أم لا .
21629 - وهذا الحديث كان بالمدينة وأهل باديتها كانوا الذين يأتون إليهم باللحمان .
21630 - والأمر بالتسمية في سورة الأنعام ، وهي مكية .
[ ص: 214 ] 21632 - وأما قوله : سموا الله عليها ثم كلوها ، فإن العلماء مجمعون على أن التسمية على الأكل مندوب إليها ، لما في ذلك من البركة ، وليس ذلك من شروط الذكاة لأن الميتة والأطعمة لا تحتاج إلى التذكية ، وإنما قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ليعلمهم أن المسلم لا يظن به ترك التسمية على ذبيحته ، ولا يظن به إلا الخير ، وأمره محمول على ذلك ما خفي أمره ، حتى يستبين فيه غيره .
21633 - وفيما وصفنا دليل على أن التسمية على الذبيحة سنة مسنونة ، لا فريضة ، ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان ; لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض ، إلا أنها عندي من مؤكدات السنن ، وهي آكد من التسمية على الوضوء ، وعلى الأكل .