1055 [ ص: 215 ] 1012 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة . فلما أراد أن يذبحها قال له : سم الله . فقال له الغلام : قد سميت . فقال له : سم الله ويحك . قال له : قد سميت الله . فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش : والله . لا أطعمها أبدا .
21636 - ألا ترى أن في خبره هذا أراد أن يذبحها ، فقال له : سم الله ، فأمره بذلك من قبل أن يذبحها ، وراجعه بما لم يصدقه ; لأنه كان بموضع لا يخفى عنه ذلك لقربه ، وعلم معاندته ، لأنه كان يجيبه بقوله : قد سميت ، ولا يسمي ، ولو قال في موضع قوله : قد سميت باسم الله اكتفى بذلك منه ، فاعتقد أنه عمدا ، ترك التسمية عليها ، فلم يستحل أكله .
[ ص: 216 ] 21638 - وأما اختلاف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة ، أو على الإرسال على الصيد عامدا ، أو ناسيا : 21639 - فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : إن تركها عمدا ، لم تؤكل الذبيحة ، ولا الصيد ، وإن نسي التسمية في ذلك أكلت .
21640 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
21641 - وقال بعض هؤلاء : من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره الله به فيها فقد استباح بغير ما أذن الله له فيه فصار في معنى قوله : وإنه لفسق ، فلم تؤكل ذبيحته .
21642 - وهذا ليس بشيء ; لأن هذا إنما قيل في ذبيحة من ذبح لغير الله - عز وجل - ممن لا يؤمن بالله .
21643 - وللكلام في ذلك موضوع غير هذا .
21644 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : تؤكل الذبيحة ، والصيد في الوجهين جميعا ، تعمد في ذلك أو نسيه .
21645 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وعطاء ، وأبي رافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإبراهيم
[ ص: 217 ] النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقتادة .
21646 - ولا أعلم أحدا روى عنه أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
21647 - وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل ، وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله .
21650 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى أنهم قالوا في ذلك : إذا ذبحت بدينك ، فلا [ ص: 219 ] يضرك .
21654 - وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن .
21655 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : لو أن ذابحا ذبح ذبيحته ، لم يذكر عليها اسم الله ، أيأكلها ؟ قال : نعم ، سبحان الله ، أوكل من ذبح يذكر اسم الله ؟ .
[ ص: 220 ] 21656 - قال عطاء : كل مسلم صغير ، أو كبير ، امرأة ، أو صبية ذبح ، فكل من ذبيحته ، ولا تأكل من ذبيحة مجوسي .
21657 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود بن علي : من ترك التسمية عامدا ، أو ناسيا ، لم تؤكل ذبيحته ، ولا صيده .
21658 - وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن يختلف عنه فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا مولى ابن عمر .
21659 - وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما ، وبالله التوفيق .