21660 - قال أبو عمر : أما حديثه الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، فلم يختلف عنه في إرساله على ما في " الموطأ " .
21661 - وقد ذكره البزار مسندا . فقال : حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . [ ص: 224 ] 21662 - وذكره - السراج محمد بن إسحاق أبو العباس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12226أحمد بن الحسن بن خراش ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال : حدثنا أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954588كانت لرجل من الأنصار ناقة [ ص: 225 ] ترعى في قبلي أحد ، فنحرها بوتد ، فقلت لزيد : وتد من حديد ، أو خشب قال : بلى من خشب ، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله ، فأمره بأكلها .
21663 - قال أبو عمر : اللقحة : الناقة ذات اللبن ، والشظاظ : العود الحديد الطرف .
21666 - فعلى هذا الحديث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم : الشظاظ : الوتد .
21667 - وتفسير أهل اللغة أبين .
[ ص: 226 ] 21668 - وقال بعضهم الشظاظ : هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة ، واستشهد بقول nindex.php?page=showalam&ids=12467أمية بن أبي الصلت
بحال العروتين من الشظاظ
.
21669 - وقال الخليل : الشظاظ : خشبة عقفاء محددة الطرف .
21670 - قال أبو عمر ، : التذكية بالشظاظ إنما تكون فيما ينحر ، لا فيما يذبح ; لأنه كطرف السنان .
21671 - وفي هذا الحديث من الفقه : إباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح أكله : كانت حياته ترجي ، أو لا ترجى إذا كانت فيه حياة معلومة حين الذكاة ; لأن في الحديث : فأصابها الموت .
21672 - وفيه : فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها ، ولم يسأله عن شيء .
21673 - وقد اختلف الفقهاء في ذكاة ما نزل به الموت من الأنعام مثل المتردية ، والنطيحة ، والموقوذة ، وأكيلة السبع ، والمنخنقة : 21674 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق : سألت مالكا عن المتردية ، [ ص: 227 ] والمفروسة تدرك ذكاتها ، وهي تتحرك فقال : لا بأس بها إذا لم يكن قطع رأسها ، أو نثر بطنها .
21675 - قال : وسمعت مالكا يقول : إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم تؤكل .
21676 - وفي المستخرجة ، لمالك ، وابن القاسم أن ما فيه الحياة ، وإن كان لا يعيش ، ولا يرجى له بالعيش يذكى ، ويؤكل في ذلك .
21677 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا كانت حية ، وأخرج السبع بطنها أكلنا ، إلا ما بان منها .
21678 - وهو قول ابن وهب ، وهو الأشهر من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
21679 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
21680 - قال المزني ; وأحفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولا آخر : أنها لا تؤكل إذا بلغ [ ص: 228 ] منها السبع ، أو التردي إلى ما لا حياة معه .
21681 - قال المزني : وهو قول المدنيين .
21682 - وقال أبو حنيفة : في كل ما تدركه ذكاته ، وفيه حياة ما كانت الحياة بأنه ذكي إذا ذكي قبل أن يموت .
21684 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، وقتادة ، كل هؤلاء يقول في قوله تعالى : إلا ما ذكيتم [ المائدة : 3 ] إذا أطرفت بعينيها ، أو مصعت بذنبها ، يعني حركته ، وضربت به ، أو ركضت برجلها فذكيته ، فقد أحل الله لك ذلك .
21685 - وذكره عن أصحابه .
21686 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
[ ص: 229 ] 21687 - وإليه ذهب ابن حبيب ، وذكره عن أصحاب مالك .
21688 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وشريك وجرير ، عن الركين بن الربيع ، عن أبي طلحة الأسدي ، قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر ، فسقط منه شيء إلى الأرض ؟ فقال : كل وما انتثر من بطنها ، فلا تأكل .
21689 - وسنزيد هذا المعنى بيانا في باب ما يكره في الذبيحة من الذكاة بعد هذا إن شاء الله .
21690 - وقد أشبعنا هذا الباب بالآثار وأقاويل أهل التفسير ، وفقهاء الأمصار في معنى قول الله - عز وجل - : إلا ما ذكيتم المائدة : 3 ، في " التمهيد " ، والحمد لله .
[ ص: 233 ] 21705 - وقد كره قوم : السن ، والظفر ، والعظم على كل حال ، منزوعة ، وغير منزوعة ، منهم : إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
21706 - وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
21707 - وحجتهم ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج المذكور في هذا الباب .
21708 - وأما حديثه عن نافع ، فقد ذكرنا الاختلاف فيه في " التمهيد " .
21709 - وأما سلع فيروى بتسكين اللام ، وتحريكها .
21710 - وأكثر الرواة يحركونها ، بالفتح .
21711 - وأظن الشاعر في قوله :
إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل
. [ ص: 234 ] خفف الحركة ، وهو جائز في اللغة .
21712 - وفيه أيضا من الفقه : إجازة ذبح المرأة ، وعلى إجازة ذلك جمهور العلماء بالحجاز والعراق .
21713 - وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز إلا على حال الضرورة .
21714 - وأكثرهم يجيزون ذلك ، وإن لم تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح .
21716 - وهذا كله قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأهل الحجاز ، وقول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأهل العراق ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وأحمد ، وإسحاق .
21717 - وروي عن جماعة من الصحابة ، والتابعين ، قد ذكرناهم في التمهيد .
21718 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من ذبح من صغير أو كبير ، أو ذكر ، أو أنثى ، فكل .
21719 - وأما التذكية بالحجر ، فقد مضى القول في ذلك .
21720 - واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه [ ص: 235 ] فقهاء الأمصار ، وهم : مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري من جواز كل ما ذبح بغير إذن مالكه .
21722 - فممن ذهب إلى تحريم أكل ذبيحة السارق ، والغاصب ، ومن أشبههما : nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وداود بن علي ، وتقدمهما إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عنهم .
21723 - وقد ذكر ابن وهب في " موطئه " بإثر حديث مالك ، عن نافع هذا ، قال ابن وهب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ، فلم ير بها بأسا .