3103 - وقد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية ، وأن لا غسل على زوجها منها إلا كما هو عليه من المسلمة .
3104 - ومعلوم أنه لا يؤمن عليه عرقها معه ، وإذا لم يكن عرق الكافرة نجسا فعرق الجنب أحرى بذلك . وإنما النجاسة على ما قدمنا ذكره من الأثفال الخارج من السبيلين والميتات .
3105 - وأما البصاق والعرق فظاهر عن الجميع نقلا وعملا ، إلا ما روي عن سلمان ، لا وجه له ، ولا يصح عنده .