الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1059 1016 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ما فرى الأوداج فكلوه .

21752 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : ما ذبح به ، إذا بضع فلا بأس به ، إذا اضطررت إليه .


[ ص: 242 ] 21753 - قال أبو عمر أما قول سعيد بن المسيب : إذا اضطررت إليه ، فكلام ليس على ظاهره ، وإنما معناه ألا يذبح بغير المدى ، والسكاكين ، وقاطع الحديد اختيارا .

21754 - وقد مضى القول في معنى هذين الحديثين .

21755 - فأصل هذه المسألة أن كل ما خرق برقته ، أو قطع بحده . أكل ما ذكي به لأنه يعمل عمل الحديد .

21756 - قال عمر بن الخطاب : ليذك لكم الأسل النبل ، والرماح .

21757 - وسيأتي القول فيما قتل المعراض في بابه ، بعد هذا إن شاء الله .

21758 - وروى الثوري ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج ، قال : قلنا : يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو غدا ، وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، ليس السن ، والظفر ، أما السن ، فعظم ، وأما الظفر ، فمدى الحبشة .

21759 - وهذا الحديث أصل هذا الباب مع ما قدمنا في الباب قبله ، وبالله [ ص: 243 ] توفيقنا .

21760 - وممن استثنى السن ، والظفر على كل حال : الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، والحسن بن حي .

21761 - وقال مالك : ما يضع من عظم ؟ أو غيره ذكي به .

21762 - وقال الكوفيون : الظفر ، والسن المنزوعان لا بأس بالتذكية بهما - إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية