1059 1016 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس كان يقول : ما فرى الأوداج فكلوه .
21752 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : ما ذبح به ، إذا بضع فلا بأس به ، إذا اضطررت إليه .
[ ص: 242 ] 21753 - قال أبو عمر أما قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إذا اضطررت إليه ، فكلام ليس على ظاهره ، وإنما معناه ألا يذبح بغير المدى ، والسكاكين ، وقاطع الحديد اختيارا .
21754 - وقد مضى القول في معنى هذين الحديثين .
21755 - فأصل هذه المسألة أن كل ما خرق برقته ، أو قطع بحده . أكل ما ذكي به لأنه يعمل عمل الحديد .
21756 - قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ليذك لكم الأسل النبل ، والرماح .
21757 - وسيأتي القول فيما قتل المعراض في بابه ، بعد هذا إن شاء الله .
21759 - وهذا الحديث أصل هذا الباب مع ما قدمنا في الباب قبله ، وبالله [ ص: 243 ] توفيقنا .
21760 - وممن استثنى السن ، والظفر على كل حال : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
21761 - وقال مالك : ما يضع من عظم ؟ أو غيره ذكي به .