الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1061 [ ص: 251 ] ( 4 ) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة

1018 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها . إذا كان قد تم خلقه ، [ ص: 252 ] ونبت شعره . فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه .


21800 - قال أبو عمر : لم يرد ابن عمر بذبح الجنين هاهنا شيئا من الذكاة لأن الميت لا يذكى ، وإنما أراد خروج الدم من جوفه ، ولو كان خرج حيا لم تكن ذكاة أمه له بذكاة ، بإجماع من العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية