1063 [ ص: 259 ] [ ص: 260 ] [ ص: 261 ] بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر
1020 - مالك ، عن نافع أنه قال : رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف . فأصبتهما . فأما أحدهما فمات ، فطرحه عبد الله بن عمر . وأما [ ص: 262 ] الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم ، فمات قبل أن يذكيه ، فطرحه [ ص: 263 ] عبد الله أيضا .
1021 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة .
21832 - فمن ذهب إلى أنه صيد لم يجز منه إلا ما أدرك ذكاته ، كما صنع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
21833 - وفي فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على جواز التذكية فيما أدركت ذكاته ، وفيه حياة .
21834 - وإن خيف عليه الموت ، فقد تقدم هذا المعنى مجردا .
21835 - وقول أبي حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في صيد البندقة ، والمعراض ، والحجر نحو قول مالك .
21838 - وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وإن رميته بحجر ، أو بندقة كرهته إلا أن تذكيه .
21839 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن خرق برقته ، أو قطع بحده أكل وما خرق بثقله ، [ ص: 265 ] فهو وقيد ، وله فيما نالته الجوارح ، ولم تدمه قولان : 21840 - أحدهما : أن لا يأكل حتى يخرق لقوله تعالى : من الجوارح .
21841 - والآخر : أنه حل .
21842 - قال أبو عمر : اختلاف ابن القاسم ، وأشهب في هذه المسألة على هذين القولين : 21843 - فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يؤكل حتى يدميه الكلب ، ويجرحه ، ولا يكون ذكيا عنده إلا بذلك .
21845 - قال أبو عمر : كره nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وعطاء ما قتل البندقة والمعراض إلا أن تدرك ذكاته على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
21846 - ورخص فيه : nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، وأبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى .
21847 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومكحول ، وفقهاء الشام .
21848 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في المعراض : كله خرق ، أو لم يخرق ، فقد كان nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، ومكحول لا يرون به بأسا .
21849 - قال أبو عمر : هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن عبد الله بن عمر . [ ص: 266 ] 21850 - والمعروف عن عبد الله بن عمر ما ذكره مالك ، عن نافع عنه .
21851 - وذكر معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : رميت صيدا بحجر ، فأخذه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : يا نافع ائتني بشيء أذبحه به ، قال : فعجلت ، فأتيت بالقدوم ، فمات في يده قبل أن يذبحه ، فطرحه .
21852 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقتادة في المعراض إذا خزق فكله ، وإلا فلا تأكله .
21853 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : وكذلك السهم إذا خرج فكله ، وإلا فلا تأكله .
3 [ ص: 267 ] [ ص: 268 ] 21855 - حدثنا : nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبو نعيم ، قال : حدثني زكريا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، فذكره .
21856 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، فذكره .
21857 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، بمعناه .