1022 - مالك ، أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه .
[ ص: 270 ] 21858 م - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة ، وهي البهيمة الداجن تستوحش والبعير يشرد : 21859 - فقال مالك ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يؤكل إلا أن ينحر البعير ، أو يذبح ما يذبح من ذلك .
21860 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد ، فإنه يقتل كالصيد ، ويكون بذلك مذكى .
[ ص: 271 ] 21862 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
21863 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، قال : جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - فقال : إن بعيرا لي ند ، فطعنته برمحي ، فقال علي : اهد لي عجزه .
21864 - وروى إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إذا ند البعير فارمه بسهمك ، واذكر اسم الله .
21866 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن أبيه في البهيمة تستوحش ، قال : هي صيد ، أو قال : هي بمنزلة الصيد .
21867 - قال أبو عمر : من جهة القياس ، لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي ، لأنه صار مقدورا عليه ، فكذلك ينبغي في الإنسي إذا توحش ، أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما حل به الوحشي .
21868 - وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه .
21869 - ثم اختلفوا ، فهو على أصله حتى يتفقوا .
21870 - وهذا لا حجة فيه ، لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه ، وهذا غير مقدور عليه .