21875 - قال : وإن وقع من الهوي على الأرض ، فمات ، ووجدت سهمك لم ينفذ مقاتله ، لم يؤكل .
21876 - وأما قول الفقهاء في هذه المسألة ، وما كان في معناها .
21877 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إذا رمي الصيد في الهوي ، فوقع على جبل ، فتردى ، ومات لم يؤكل ; لأنه لم يؤتمن أن يكون التردي [ ص: 274 ] قد أعان على قتله مع إنفاذ المقاتل .
21878 - ولو وقع مع إنفاذ المقاتل على الجبل ، والأرض ، فمات مكانه أكل .
21883 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : إذا رمى أحدكم طائرا ، وهو على جبل ، فخر ، فمات فلا يأكله ، فإني أخاف أن يكون قتله ترديه .
21884 - قال : وكذلك إن وقع في ماء ، فإني أخاف أن يكون قتله الماء .
21885 - لم يذكر في ذلك كله إنفاذ المقاتل .
21886 - وما خافه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قد خافه مالك في قوله حتى لا يشك أحد أنه قتله .
21887 - وكل ما روي عن التابعين ، وسائر الخلفاء ، فغير خارج عن هذا المعنى ، وبالله التوفيق .
21888 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : إني رميت صيدا ، [ ص: 275 ] فأصبت مقتله ، فتردى ، أو وقع في ماء ، وأنا أنظر ، فمات ، قال : لا تأكله .