21975 - قال أبو عمر : على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم يقول : إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله ، وإن أمكنه ذبحه ، فلم يفعل حتى مات ، لم يأكله .
21976 - وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
21977 - وهو قول الحسن ، وقتادة .
[ ص: 293 ] 21978 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب ، أو الصيد ، لسهم ، ولم يذكه لم يؤكل ، سواء قدر على تذكيته ، أو لم يقدر .
21979 - وقد قال الليث : إن ذهب يخرج سكينه من حقبه ، أو خفه ، فسبقه بنفسه ، فمات أكله ، وإن ذهب يخرج سكينه من خرجه ، فمات قبل أن يخرجه لم يأكله .
21980 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ ، قالا إذا لم تكن معك حديدة ، فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله .