1072 1029 - قال مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن سعد الجاري ، مولى عمر بن الخطاب ، أنه قال : سألت عبد الله بن عمر ، عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ، أو تموت صردا . فقال ليس بها بأس . قال سعد ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال مثل ذلك .
1030 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، [ ص: 304 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا .
1031 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسا من أهل الجار ، قدموا فسألوا nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، عما لفظ البحر . فقال : ليس به بأس . وقال : اذهبوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك . ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان . فأتوهما ، فسألوهما ، فقالا : لا بأس به . فأتوا مروان فأخبروه . فقال مروان : قد قلت لكم .
22037 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في أكل الطافي من السمك ، وفي كل ما عدا السمك من حيوان البحر : 22038 - فقال مالك : لا بأس بأكل كل حيوان في الأكل لبحر ، ولا يحتاج شيء منه إلى ذكاة ، وهو حلال حيا ، وميتا إلا أنه كره خنزير الماء ، وقال : أنتم تسمونه خنزيرا .
22039 - وقال ابن القاسم : لا أرى خنزير الماء حراما .
22040 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى نحو قول مالك في ذلك .
22041 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومجاهد .
[ ص: 305 ] 22042 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : كل شيء في البحر من الضفدع ، والسرطان ، وحية الماء ، وغيرها حلال ، حيا ، وميتا .
22043 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : صيد البحر كله حلال ، وكل ما مسكنه ، وعيشه في الماء ، قيل : والتمساح قال : نعم .
22044 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : 22045 - فروي عنه مثل قول مالك .
22046 - وروي عنه أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك ، وما عداه ، فلا بد أن يذبح .
22047 - وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري أنه لا يؤكل منه غير السمك .
22048 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، قالوا : لا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك ، ولا يؤكل الطافي من السمك .
22049 - وكره الحسن بن يحيى كل الطافي من السمك .
22050 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : ليس بميتة البحر بأس .
22052 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما يعيش في الماء حل أكله ، وأخذه ذكاته ، ولا بأس بخنزير الماء .
22053 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : السرطان ، والسلحفاة ، وما كان مثلها ، لا يكون [ ص: 306 ] بحل إلا بالذكاة ، لأنهما يعيشان في البحر حينا .
22054 - قال : وما لا يعيش في البر ، فهو مثل السمك .
22056 - وهذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا .
22057 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه قال : الجراد ، والحيتان ذكي كله ، إلا ما مات في البحر ، فهو ميتة .
22058 - وروى قتادة ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهما كرها الطافي [ ص: 307 ] من السمك .
22059 - وشعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .
22060 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وشريك ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها .
22061 - وروى أبو الزبير ، عن عبد الرحمن - مولى بني مخزوم ، - قال : قال أبو بكر - رضي الله عنه - : ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكم .
[ ص: 308 ] 22064 - فإن قيل : إنهما حديثان غير ثابتين ، لأن سعيد بن سلمة مجهول ، ولأن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يرويه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام .