الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 329 ] 1034 - قال مالك : إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير ، أنها لا تؤكل ، لأن الله تبارك وتعالى قال : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة [ النحل : 8 ] ، وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون [ غافر : 79 ] ، وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر [ الحج : 36 ] .

22181 - قال مالك : وسمعت أن البائس هو الفقير . وأن المعتر هو الزائر .

22182 - قال مالك : فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة . وذكر الأنعام للركوب والأكل .

22183 - قال مالك : والقانع هو الفقير أيضا .


22184 - قال أبو عمر : قد ذكر مالك - رحمه الله - مذهبه في هذا الباب .

22185 - واحتج بأحسن الاحتجاج ، ولا خلاف فيما ذكر من أكل البغال والحمير ، إلا شيء روي عن ابن عباس ، وعائشة ، والشعبي ، وقد روي عنهم خلافه [ ص: 330 ] على ما قد ذكرناه في موضعه . 22186 - وهو مذهب طائفة من أصحاب ابن عباس .

22187 - وروى سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر ؟ قال : وقد كان الحكم بن عمرو الغفاري يكره ذلك ، وينهى عنه ، وأبى ذلك البحر - يعني ابن عباس ، وتلا : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية [ الأنعام : 145 ] .

22188 - وابن عيينة ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : أصبنا حمرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر ، فنحرناها ، وطبخناها ، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اكفوا القدور بما فيها .

22189 - قال أبو إسحاق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : إنما نهي عنها ، لأنها كانت تأكل العذرة .

22190 - قال أبو عمر : جمهور العلماء على ما ورد من السنة فيهما ، لأن النبي - عليه السلام - عام خيبر نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية .

[ ص: 331 ] 22191 - وأجمع العلماء على أن البغل عندهم كالحمار لا يسهم له في الغزو ، ولا يؤكل لحمه .

22192 - وعلى هذا جماعة الفقهاء - أئمة الفتوى .

22193 - واختلفوا في أكل الخيل : 22194 - فقال مالك ، وأصحابه ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي : لا تؤكل الخيل .

22195 - ومن الحجة لهم من جهة السنة الواردة بنقل الآحاد ما حدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال حدثني حيوة بن شريح ، قال : حدثني بقية ، عن ثور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وكل ذي ناب من السباع .

[ ص: 332 ] 22196 - وقال أبو يوسف ، ومحمد ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأصحابه : تؤكل الخيل .

22197 - وحجتهم ما حدثناه عبد الله ، قال حدثني محمد ، قال : حدثني أبو داود سليمان بن الأشعث ، قال : حدثني سليمان بن حرب ، قال : حدثني حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله قال : نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن لنا في لحوم الخيل .

22198 - قال أبو داود : وحدثني موسى بن إسماعيل ، قال - حدثني حماد ، عن أبي الزهري ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل ، والبغال ، والحمير ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ، ولم ينهنا عن الخيل .

22199 - وروى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء ، قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلنا . 22200 - قال أبو عمر : أما أهل العلم بالحديث فحديث الإباحة في لحوم [ ص: 333 ] الخيل أصح عندهم ، وأثبت من النهي عن أكلها .

22201 - وأما القياس عندهم ، فإنها لا تؤكل الخيل لأنها من ذوات الحافر كالحمير .

22202 - وأما قوله : البائس الفقير ، فلا أعلم فيه خلافا ، وربما عبروا عنه بالمسكين ، والمعنى واحد ، وهو الذي قد تباءس من ضر الفقر ، والله أعلم .

22203 - وأما قوله : المعتر ، هو الزائر ، فقد قيل ما قال .

22204 - وقيل : المعتر الذي يعتريك ، ويعترض ويتعرض لك لتعطيه ، ولا يفصح بالسؤال .

22205 - وقيل : القانع : السائل .

22206 - قال الشماخ : [ ص: 334 ]

لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع

.

22207 - أي السؤال ، يقال منه قنع قنوعا إذا سأل ، وقنع قناعة إذا رضي بما أعطي .

22208 - وأصل هذا كله الفقر والمسكنة ، وضعف الحال .

22209 - وقال ابن وهب : قال مالك : لا بأس بأكل الأرنب .

22210 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في باب ما يقتل المحرم من الدواب في كتاب الحج ما لمالك وغيره في أكل كل ذي مخلب من الطير ، فأغنى عن ذكر ذلك هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية