[ ص: 336 ] 22211 - قال أبو عمر : هكذا رواه يحيى مسندا ، وقد تابعه على ذلك ابن وهب ، وابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأرسله nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ومحمد بن الحسن ، فقالوا فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن النبي - عليه السلام - والصحيح رواية من رواه مسندا ، وكذلك يرويه سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
22212 - ولم يذكر مالك في هذا الحديث الدباغ ، وتابعه على ذلك معمر ويونس ، وهو الصحيح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وبه كان يفتي .
22213 - وقد روى يحيى بن أيوب عن عقيل ، وبقية عن الزبيدي جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، في هذا الحديث ، ذكر الدباغ ، وليس بحجة على ما ذكرنا .
22214 - وذكر الدباغ محفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب منها : حديث ابن وعلة ، وغيره .
22215 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : إنما حرم أكلها قول خرج على جواب سائل عن جلدها ، فأجابه بأن الانتفاع بها متاح بعد دبغها .
22216 - ومعلوم أن تحريم الميتة قد جمع عصبها ، وإهابها ، وعظامها مع [ ص: 337 ] لحمها ، هذا ما يوجبه الظاهر .
22217 - وقد اختلف العلماء في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ ، وبعده ، وفي الانتفاع بعظامها في أمشاط العاج ، وغيرها وسنبين ذلك في هذا الباب - إن شاء الله .