1079 1036 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=954633إذا دبغ الإهاب فقد طهر " .
22218 - قال أبو عمر : أما حديث ابن وعلة ، فقد ذكرنا في التمهيد أن ممن روى عن ابن وعلة مع nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : القعقاع بن حكيم ، وأبو الخير اليزني .
22219 - وذكرنا من رواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، كما رواه مالك ، وأتينا بالأحاديث بأسانيدها في " التمهيد " .
[ ص: 339 ] 22224 - فالنص منه : طهارة الإهاب بالدباغ ، والدليل منه : أن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ فليس بطاهر ، وإذا لم يكن طاهرا ، فهو نجس ، والنجس رجس محرم ، وإذا كان ذلك كان هذا الحديث معارضا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الشاة الميتة ; إنما حرم أكلها ، وإنما حرم لحمها ، وكان مبينا للمراد منه ، وبطل بنصه قول من قال : إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ ، وبطل بالدليل منه قول من قال : إن جلد الميتة - وإن لم يدبغ - يستمتع به وينتفع .
22225 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
22226 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مثله .
22227 - وذكره معمر : بإثر حديثه المسند المذكور .
22228 - قال معمر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ينكر الدباغ ، ويقول : يستمتع به على كل حال .
22229 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي : وما علمت أحدا قال ذلك قبل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
22230 - وروى الليث ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب الحديث المذكور ثم قال : بإثره : فلذلك لا نرى بالسقاء فيها بأسا ، ولا ببيع جلدها ، وابتياعه ، وعمل الفراء منها .
22231 - قال أبو عمر : برواية معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ما ذكرنا من قوله [ ص: 340 ] دليل على صحة نقل من لم يذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب الدباغ .
22232 - وقد ذكر الدباغ فيه : nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعقيل الزبيدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16046وسليمان بن كثير ، إلا أنهم اضطرب عنهم في ذلك .
22233 - وذكر الدباغ في هذه القصة من حديث عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابت لم يضطرب فيه ناقلوه .
22235 - وأما قول الليث في هذه المسألة فمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، رواه ابن وهب ، وعبد الله بن صالح عنه .
22236 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة ، قبل الدباغ إلا عن الليث .
22237 - قال أبو عمر : قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ما يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، والليث في ذلك قال : من اشترى جلد ميتة ، فدبغه ، وقطعه نعالا ، فلا يبعها حتى يبين .
22238 - وهذه مسألة أغفل فيها ناقلها ، ولم يبن .
22239 - وتحصيل مذهبه المعروف أن جلد الميتة لا ينتفع في شيء من الأشياء [ ص: 341 ] قبل الدباغ ، فكيف البيع الذي لا يجزه في المشهور من مذهبه بعد الدباغ .
22240 - وفي المدونة مسألة تشبه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، قال : من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ ، فأتلفه ، فعليه قيمته .
22241 - وحكى ابن القاسم أن ذلك قول مالك .
22242 - وقال أبو الفرج : قال مالك : من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ ، فلا شيء عليه .
22242 م - قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : لا شيء عليه ، إلا أن يكون لمجوسي .
22243 - قال أبو عمر : ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حجة على ما ذكرناه ; لأن من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه .
22244 - ومعلوم أن من حفظ شيئا حجة على من لم يحفظ .
[ ص: 343 ] 22251 - والآثار بهذا كثيرة ، فلا وجه لمن قصر عن ذكر الدباغ .
22252 - قال أبو عمر : والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ، ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له تجوز بذلك الصلاة عليه ، والوضوء ، والاستقاء ، والبيع ، وسائر وجوه الانتفاع .
22253 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، والكوفيين ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في جماعة أهل الشام ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، وإسحاق .
22254 - وهو قول عبيد الله بن الحسن ، والبصريين ، وقول داود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
22255 - وهو قول جمهور أهل المدينة ، إلا أن مالكا كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ ، ولا يرى الصلاة فيها ، ويكره بيعها ، وشراءها .
22256 - وعلى ذلك أصحابه ، إلا ابن وهب ، فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة ، والوضوء ، والبيع ، وكل شيء .
22257 - وقد ذكر في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح بن [ ص: 344 ] خالد بن أبي عمران ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله عن جلود الميتة ، إذا دبغت : أأكل ما جعل فيها ؟ قال : نعم ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت .
22258 - وقال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : الفرو من جلود الميتة يصلى فيه ؟ قال : نعم ، وما بأسه ، وقد دبغ ؟ .
22259 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : لا يختلف عندنا بالمدينة أن دباغ جلود الميتة طهورها .
[ ص: 345 ] 22264 - وهذا الحديث قد خولف فيه شعبة : فروي عن الحكم ، عن رجال من جهينة ، لم يذكرهم .
22265 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن مشيخة له ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، ولو كان ثابتا لاحتمل أن لا يكون مخالفا للأحاديث التي ذكر فيها الدباغ ، كأنه قال : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ .
22266 - فإذا احتمل ذلك ، لم يكن [ ذلك به ] مخالفا لخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 346 ] وما كان مثله في الدباغ .
22267 - فإن قيل : إن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم : أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر ، فقد يحتمل أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قبل موته بجمعة أو ما شاء الله .
22276 - فأما مالك ، فقد ذكرنا مذهبه في أنها طهارة غير كاملة على ما وصفنا عنه ، وعليه أصحابه إلا ابن وهب ، فإنها عنده طهارة كاملة .
22277 - وهو قول جمهور العلماء وأئمة الفتوى الذين ذكرناهم إلا جلد الخنزير ، فإنه لا يدخل في عموم قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=954636أيما إهاب دبغ ، فقد طهر ; لأنه محرم العين حيا ، وميتا ، وجلده مثل لحمه ، فلما لم تعمل في لحمه ، ولا في جلده الذكاة لم يعمل الدباغ في إهابه شيئا .
22278 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ ؟ فقال : لا ينتفع به .
22279 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى .
22280 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا بأس به إذا دبغ .
[ ص: 348 ] 22281 - وكذلك قال داود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16991ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم .
22284 - وقال أهل اللغة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل أن الإهاب جلد البقر ، والغنم ، والإبل ، وما عداه ، فإنما يقال له جلد لا إهاب .
22285 - حكى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور الكوسج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل أنه قال في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954636أيما إهاب دبغ ، فقد طهر " : إنما يقال : الإهاب للإبل والبقر ، والغنم ، وأما السباع ، فجلود .
22286 - وقال الكوسج : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل .
22287 - وقال أحمد : لا أعرف ما قال النضر .
22288 - قال أبو عمر : لا يمتنع أن يكون الإهاب اسما جامعا للجلود كلها ما يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى حديث شاة ميمونة ، ثم روى عموم الخبر في كل إهاب .
[ ص: 349 ] 22289 - وقد تقدم خلاف الناس في جلود السباع ، وهل تعمل فيها الذكاة في الباب قبل هذا ؟ .
22290 - وأما الدباغ ، فعامل في كل إهاب ، وجلد ، ومسك .
22291 - إلا أن جمهور العلماء الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل ، ويلزم من شذ عنهم الرجوع إليهم ، خصوا جلد الخنزير ، وأخرجوه من الجملة ، فلم يجيزوا فيه الدباغ .
22292 - هذا على أن أكثرهم ينكر أن يكون الخنزير جلد يتوصل إليه بالانتفاع ، فاختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة :
22293 - فقال مالك ، وأصحابه : كل شيء دبغ به الجلد من ملح ، أو قرظ ، أو شب ، أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به .
22294 - وكذلك قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، قالوا : كل شيء دبغ به جلد الميتة ، فأزال شعره ، ورائحته ، وذهب بدسمه ، ونشفه ، فقد طهره ، وهو بذلك الدباغ طاهر .
22295 - وهو قول داود .
22296 - وذكر ابن وهب ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : ما دبغت به الجلود من دقيق ، أو قرظ أو ملح ، فهو لها طهور .
[ ص: 350 ] 22297 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في ذلك قولان : ( أحدهما ) : هذا .
( والآخر ) : أنه لا يطهره إلا الشب ، أو القرظ ; لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم .