[ ص: 351 ] ( 7 ) باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة 1038 - مالك ; إن أحسن ما [ ص: 352 ] سمع في الرجل ، يضطر إلى الميتة : أنه يأكل منها حتى يشبع ، ويتزود منها ، فإن وجد عنها غنى طرحها .
22298 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، وسفيان ، وشعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق قال : من اضطر إلى الميتة ، والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل حتى مات دخل النار ، وهذا لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض .
22300 - فقال مالك في موطئه ما ذكرنا ، وعليه جماعة أصحابه .
22301 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : لا يأكل المضطر من [ ص: 353 ] الميتة إلا مقدار ما يسد الرمق ، والنفس .
22302 - وقال عبد الله بن الحسن : المضطر يأكل من الميتة ما يسد جوعته .
22303 - وحجة هؤلاء أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت ، فإذا أكل منها ما يزيل الخوف ، فقد زالت الضرورة ، وارتفعت الإباحة ، فلا يحل أكلها .
22304 - وحجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة ; لقول الله تعالى 4 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 [ البقرة : 173 ] ، وقال : 4 إلا ما اضطررتم إليه [ الأنعام : 119 ] 22305 - فإذا كانت الميتة حلالا للمضطر إليها أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها ، فتحرم عليه .
22306 - وهو قول الحسن .
قال الحسن : إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قوته .
22307 - وقد قيل : من تغدى لم يتعش منها ، ومن تعشى لم يتغد منها .
22309 - واختلفوا في قوله تعالى غير باغ ولا عاد [ البقرة : 173 ] .
22310 - فقالت طائفة منهم : مجاهد : غير باغ على الأئمة ، ولا عاد ; قاطع سبيل .
22311 - وروي عن مجاهد في قوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد [ البقرة : 173 ] . قال : غير قاطع سبيل ، ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في [ ص: 355 ] معصية ، فإن خرج في معصية لم يرخص له في أكل الميتة .
22312 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله : غير باغ ولا عاد : قال هو الذي يقطع الطريق ، فليس له رخصة إذا اضطر إلى شرب الخمر وإلى الميتة .
22313 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من خرج عاصيا لله لم يحل له شيء مما حرم الله عليه بحال ; لأن الله - عز وجل - إنما أحل ما حرم للضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ، ولا عاد ولا متجانف لإثم .
22314 - وهذا معنى قول مالك .
22315 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشربها ولا تزيده إلا عطشا .
22317 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان ، عن برد ، عن مكحول ، قال : لا يشرب المضطر الخمر ، فإنها لا تزيده إلا عطشا .
[ ص: 356 ] 22318 - وروى جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث العكلي ، قال : إذا اضطر إلى الخمر ، فلا يشربها ، فإنها لا تزيده إلا عطشا .
22319 - وروى ابن وهب ، عن يونس أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن الرجل يضطر إلى شرب الخمر هل فيه رخصة ؟ قال : لم يبلغني أن في ذلك رخصة لأحد ، وقد أرخص الله تعالى للمؤمن فيما اضطر إليه مما حرم عليه .
22320 - وقال آخرون منهم عكرمة : غير باغ ولا عاد قال : يتعدى ، فيزيده على ما يمسك نفسه ، والباغي : كل ظالم في سبيل الغير مباحة .
22321 - وهو قول الحسن ، قال في قوله : غير باغ ولا عاد ، قال : غير باغ فيها ، يأكلها ، وهو غني عنها .
22322 - قال أبو عمر : من حجة من لم ير شرب الخمر للمضطر أن الله - عز وجل - ذكر الرخصة للمضطر مع تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير .
22323 - وذكر تحريم الخمر ، ولم يذكر مع ذلك رخصة للمضطر فالواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره ، وبالله التوفيق .