1083 1040 - عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ; أنه قال : وزنت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين ، وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة .
1041 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي بن الحسين ; أنه قال : وزنت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين ، فتصدقت بزنته فضة .
[ ص: 370 ] 22361 - وهذا حديث قد روي عن ربيعة ، عن أنس ، وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في " الموطأ " .
22363 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال سمعت محمد بن علي ، يقول : كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يولد لها ولد إلا أمرت برأسه ، فحلق وتصدقت بوزن شعره ورقا .
22364 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي مثله .
22365 - وهذا كان من فاطمة - رضي الله عنها - مع العقيقة عن ابنيها حسن ، وحسين ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن كل واحد منها بكبش كبش ، وسنذكر الحديث في الباب بعد هذا ، إن شاء الله .
22366 - وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة ، أو دونها ، ويرون ذلك على من لم يعق ; لقلة ذات يده ، أوكد على حسب اختلافهم في وجوب العقيقة .
[ ص: 371 ] 22367 - وقال عطاء : يبدأ بالحلق قبل الذبح .
22368 - واما اختلاف العلماء في وجوب العقيقة : 22369 - فمذهب أهل الظاهر أن العقيقة واجبة فرضا ، منهم : داود ، وغيره .
22373 - وقال : الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة ، كما يعرضون على الصلوات الخمس .
22374 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه .
22375 - قال : وإن لم يعق عنه عق عن نفسه إذا ملك ، وعقل .
22376 - وحجته ما رواه عن سمرة .
[ ص: 372 ] 22377 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثني عفان ، قال : حدثني أبان ، قال : حدثني قتادة عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954655كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويماط عنه الأذى ، ويسمى " .
22379 - قال أبو عمر : الحلق معنى أميطوا عنه الأذى .
22380 - وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد إلى أنها واجبة عن المولود في سابعه ، وغير واجبة بعد سابعه .
22381 - وقال مالك في الباب بعد هذا من " الموطأ " .
22382 - وليست العقيقة بواجبة ، ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا .
22383 - قال : وفي غير " الموطأ " : لا يعق عن المولود إلا يوم سابعه ضحوة ، فإن جاوز السابع لم يعق عنه ، ولا يعق عن كبير .
[ ص: 373 ] 22384 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : العقيقة سنة يجب العمل بها ، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها .
22385 - وقال أبو الزناد : العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركها .
22386 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت ، فحسن .
22387 - وقال محمد بن الحسن : هي تطوع ، كان المسلمون يصنعونها فنسخها عيد الأضحى ، فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك .
22388 - وقال أبو عمر : ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء ، ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن الحسن ، ولا أصل لقولهم في ذلك .
22389 - وتحصيل مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه أن العقيقة تطوع ، فمن شاء فعلها ، ومن شاء تركها .
22391 - وقال مالك : يعق عن اليتيم ، ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده ، إلا أن يمنعه سيده .
22392 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده ولا يعق عن اليتيم ، كما لا يضحى عنه .
22393 - وقال مالك : ولا يعد اليوم الذي ولد فيه المولود ، إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم .
22394 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع ، أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الثاني .
22395 - وروي عن عائشة أنها قالت : إن لم يعق عنه يوم السابع ، ففي أربع عشرة ، فإن لم يكن ، ففي إحدى وعشرين .
22396 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
22397 - وهو مذهب ابن وهب صاحب مالك .
22398 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنه قال : إن لم يعق عنه في اليوم [ ص: 375 ] السابع عق عنه في السابع الثاني 23399 - قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث .
22400 - وقال الليث : يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها ، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه ، فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك ، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام .
22401 - وقال أحمد : يذبح يوم السابع .
22402 - وقال مالك : إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه .