الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1083 1040 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ; أنه قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين ، وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة .

1041 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن علي بن الحسين ; أنه قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين ، فتصدقت بزنته فضة .


[ ص: 370 ] 22361 - وهذا حديث قد روي عن ربيعة ، عن أنس ، وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في " الموطأ " .

22362 - رواه يحيى بن بكير ، قال : حدثني لهيعة بن عمارة بن غزية ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى عليه وسلم - أمر برأس الحسن ، والحسين يوم سابعهما ، فحلق ، وتصدق بوزنه فضة .

22363 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال سمعت محمد بن علي ، يقول : كانت فاطمة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يولد لها ولد إلا أمرت برأسه ، فحلق وتصدقت بوزن شعره ورقا .

22364 - وروى ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي مثله .

22365 - وهذا كان من فاطمة - رضي الله عنها - مع العقيقة عن ابنيها حسن ، وحسين ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن كل واحد منها بكبش كبش ، وسنذكر الحديث في الباب بعد هذا ، إن شاء الله .

22366 - وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة ، أو دونها ، ويرون ذلك على من لم يعق ; لقلة ذات يده ، أوكد على حسب اختلافهم في وجوب العقيقة .

[ ص: 371 ] 22367 - وقال عطاء : يبدأ بالحلق قبل الذبح .

22368 - واما اختلاف العلماء في وجوب العقيقة : 22369 - فمذهب أهل الظاهر أن العقيقة واجبة فرضا ، منهم : داود ، وغيره .

22370 - وقالوا : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها ، وعملها ، وقال : الغلام مرتهن بعقيقة ، ومع الغلام عقيقته .

22371 - وقال : عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان ، ونحو هذا من الأحاديث .

22372 - وكان أبو برزة الأسلمي يوجبها ، وشبهها بالصلاة .

22373 - وقال : الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة ، كما يعرضون على الصلوات الخمس .

22374 - وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه .

22375 - قال : وإن لم يعق عنه عق عن نفسه إذا ملك ، وعقل .

22376 - وحجته ما رواه عن سمرة .

[ ص: 372 ] 22377 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثني عفان ، قال : حدثني أبان ، قال : حدثني قتادة عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويماط عنه الأذى ، ويسمى " .

22378 - قال قاسم : وأملى علي بن عبد العزيز ، قال : حدثني يعلى بن أسد ، قال : حدثني سلام بن أبي مطيع ، قال : حدثني قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ، ويسمى " .

22379 - قال أبو عمر : الحلق معنى أميطوا عنه الأذى .

22380 - وذهب الليث بن سعد إلى أنها واجبة عن المولود في سابعه ، وغير واجبة بعد سابعه .

22381 - وقال مالك في الباب بعد هذا من " الموطأ " .

22382 - وليست العقيقة بواجبة ، ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا .

22383 - قال : وفي غير " الموطأ " : لا يعق عن المولود إلا يوم سابعه ضحوة ، فإن جاوز السابع لم يعق عنه ، ولا يعق عن كبير .

[ ص: 373 ] 22384 - وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والطبري : العقيقة سنة يجب العمل بها ، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها .

22385 - وقال أبو الزناد : العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركها .

22386 - وقال الثوري : ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت ، فحسن .

22387 - وقال محمد بن الحسن : هي تطوع ، كان المسلمون يصنعونها فنسخها عيد الأضحى ، فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك .

22388 - وقال أبو عمر : ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء ، ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن الحسن ، ولا أصل لقولهم في ذلك .

22389 - وتحصيل مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه أن العقيقة تطوع ، فمن شاء فعلها ، ومن شاء تركها .

22390 - وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث هذا الباب : من ولد له ولد [ ص: 374 ] فأحب أن ينسك عنه فليفعل دليل على أن العقيقة ليست بواجبة ; لأن الواجب لا يقال فيه : من أحب أن يفعل فعله ، بل هذا لفظ التخيير والإباحة .

22391 - وقال مالك : يعق عن اليتيم ، ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده ، إلا أن يمنعه سيده .

22392 - وقال الشافعي : لا يعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده ولا يعق عن اليتيم ، كما لا يضحى عنه .

22393 - وقال مالك : ولا يعد اليوم الذي ولد فيه المولود ، إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم .

22394 - وقال عطاء بن أبي رباح : إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع ، أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الثاني .

22395 - وروي عن عائشة أنها قالت : إن لم يعق عنه يوم السابع ، ففي أربع عشرة ، فإن لم يكن ، ففي إحدى وعشرين .

22396 - وبه قال إسحاق بن راهويه .

22397 - وهو مذهب ابن وهب صاحب مالك .

22398 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنه قال : إن لم يعق عنه في اليوم [ ص: 375 ] السابع عق عنه في السابع الثاني 23399 - قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث .

22400 - وقال الليث : يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها ، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه ، فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك ، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام .

22401 - وقال أحمد : يذبح يوم السابع .

22402 - وقال مالك : إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه .

22403 - وروي عن الحسن مثل ذلك .

22404 - وقال الليث في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما .

22405 - قال أبو عمر : لا أعلم في ذلك خلافا . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية