الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1086 1044 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ; أنه قال : سمعت أبي يستحب العقيقة ، ولو بعصفور .


[ ص: 383 ] 22444 - هكذا رواه عبيد الله بن يحيى ، عن أبيه يحيى بن يحيى .

22445 - ورواه ابن وضاح ، عن يحيى ، فقال فيه : سمعت أبي يقول : تستحب العقيقة ، ولو بعصفور .

22446 - وكذلك رواه أكثر الرواة ، عن مالك في ( الموطأ ) .

22447 - ورواه مطرف بن القاسم ، وعلي بن زياد ، وغيرهم ، فقالوا فيه ، عن محمد بن إبراهيم أنه قال : تستحب العقيقة ، ولو بعصفور ، ( ولم يقولوا : عن أبيه ) .

22448 - وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة .

22449 - وقد تقدم القول في وجوبها ، واستحبابها .

22450 - وأما قوله : ولو بعصفور ، فإنه كلام خرج على التقليل ، والمبالغة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر في الفرس ، ولو أعطاكه بدرهم .

22451 - وكما قال في الأمة إذا زنت بعها ، ولو بضفير .

22452 - وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية ، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية