[ ص: 386 ] [ ص: 387 ] 27 - كتاب الفرائض [ ص: 388 ] [ ص: 389 ] ( 1 ) باب ميراث الصلب 22465 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، في فرائض المواريث : أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم ، وتركا ولدا رجالا ونساء . فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . فإن شركهم أحد بفريضة مسماة ، وكان فيهم ذكر ، بدئ بفريضة من شركهم . وكان ما بقي بعد ذلك بينهم ، على قدر مواريثهم .
22467 - وأما قوله عز وجل - فإن كن نساء فوق اثنتين فالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء ، وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى إن كن نساء اثنتين ، فما فوقها .
22468 - وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : للاثنتين النصف ، كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر [ ص: 390 ] من اثنتين ، فيكون لهن الثلثان .
22469 - وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة ، كلهم ينكرها ، ويدفعها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . أنه جعل للبنتين الثلثين .
22470 - وعلى هذا جماعة الناس .
22471 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخبار الآحاد العدول مثل ما عليه الجماعة في ذلك .
22473 - روى هذا الحديث جماعة من الأئمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
22474 - nindex.php?page=showalam&ids=13371وعبد الله بن محمد بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم بالحديث حديثه ، واحتجوا به ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فكان هذا من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيانا لمعنى قول الله - عز وجل : فإن كن نساء فوق اثنتين . . [ النساء : 11 ] أي اثنتين فما فوقهما ، ونسخا لما كان عليه أهل الجاهلية من تركهم توريث الإناث من [ ص: 392 ] أولادهم .
22476 - كذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
22477 - وقد استدل من العلماء قوم ممن لم يثبت عندهم هذا الحديث بدلائل على أن الابنتين حكمهما في الميراث حكم البنات ، منها أن الابنة لما أخذت مع أخيها السدس ، كان ذلك أحرى أن تأخذ ذلك مع أختها .
22478 - ومنها أن البنت لما كان لها النصف ، وكان للأخت النصف ، وجعل الله للأختين الثلثين كانت الابنتان أولى بذلك قياسا ، ونظرا صحيحا .