22488 - قال مالك : فإن اجتمع الولد للصلب ، وولد الابن ، وكان في الولد للصلب ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر ، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن ، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن . أو هو أطرف منهن ، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل ، فيقتسمونه بينهم ، للذكر [ ص: 395 ] مثل حظ الأنثيين . فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .
22489 - قال أبو عمر : قد تقدم أنه لا ميراث لولد الأبناء مع ولد الصلب ، إلا أن يكون من ولد الصلب ذو فرض ، فلا يزاد على فرضه ، ويدخل ولد الابن فيما زاد على ذلك الفرض ، إلا أن في هذا اختلافا قديما ، وحديثا : 22490 - فالذي ذكره مالك ، هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
22491 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وعليه جمهور العلماء من العراقيين ، والحجازيين ، والشاميين ، وأهل المغرب : أن ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة ، والابنتين ، ويكون ذلك بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين .
22492 - وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : إذا استكمل البنات الثلثين ، فالباقي لابن الابن ، أو لبني الابن دون أخواتهم ، ودون من فوقهم من بنات الابن ، ومن تحتهم .
22493 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود بن علي .
22499 - ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال ، فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال ، كأولاد الصلب ، فوجب بذلك أن يشرك ابن الابن أخته ، كما يشرك الابن للصلب أخته .
22500 - وإن احتج محتج nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ، وداود أن بنت الابن ما لم ترث شيئا من [ ص: 399 ] الفاضل من الثلثين منفردة ، ولم يعصبها أخوها ، فالجواب أنها إذا كانت معها أخوها قويت به ، وصارت عصبة معه بظاهر قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم [ النساء : 11 ] وهي من الولد .