[ ص: 402 ] ( 2 ) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 22513 - قال مالك : ميراث الرجل من امرأته ، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره ، النصف . فإن تركت ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصي بها أو دين .
22515 - قال أبو عمر : هذا إجماع من علماء المسلمين ، لا خلاف بينهم فيه ، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته ، ووجب العمل به ، والتسليم له ، وما فيه [ ص: 403 ] التنازع ، والاختلاف وجب العمل منه بما قام الدليل عليه لكل مجتهد ، وقام العذر فيه لمن مال إلى وجه منه ; لأنه هو الأولى عنده ، ووجب على العامة تقليد علمائها فيما اجتهدوا فيه ، ووسعهم العمل به ، وبالله التوفيق .