28 - وقد ذكرنا مشاهدة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب للقصة عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، في هذا الحديث من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
29 - وقد ذكرنا أحاديثهم ورواياتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - كما وصفت لك - في كتاب " التمهيد " وفي روايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن الصلاة التي أخرها nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز هي صلاة العصر ، وأن الصلاة التي أخرها المغيرة هي تلك أيضا .
[ ص: 176 ] 30 - وليس في روايتهم لهذا الحديث أكثر من أن جبريل صلى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس صلوات في أوقاتهن على ما في ظاهر حديث مالك أيضا .
31 - وليس في شيء من رواية هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ما يدل أن جبريل صلى برسول الله مرتين ، كل صلاة في وقتين ، فتكون عشر صلوات كما في سائر الآثار المروية في إمامة جبريل .
32 - وفي حديث معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الحديث : أن الناس صلوا خلف رسول الله حين صلى به جبريل .
33 - وقد روي ذلك من غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من وجوه .
34 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ففي روايته لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده أنه صلى به مرتين في يومين على مثل ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يحدث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
35 - وقد ذكرت هناك الاختلاف في وقت الإسراء وكيف كان فرض الصلاة حينئذ .
37 - فروي عن عائشة أنها فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر ، فأكملت أربعا .
38 - ومن رواة حديثنا هذا من يقول : زيد فيها بالمدينة ، وأقرت صلاة السفر على ركعتين .
39 - وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، ومحمد بن إسحاق .
40 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين .
45 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : فرضت الصلاة في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين .
46 - وقد ذكرنا هذا الخبر في باب قصر الصلاة ، وذكرنا علة إسناده وهو حديث حسن .
[ ص: 180 ] 48 - فإن قيل : إن حديث عائشة صحيح من جهة النقل ، وهو أصح إسنادا من حديث القشيري وغيره ، وأصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; فالجواب أنا لا حاجة بنا إلى أصل الفرض إلا من طريق القصر . ولا وجه لقول من قال : إن حديث عائشة يعارضه قول الله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) النساء : 101 . وقد أجمع العلماء أنه لا يكون القصر من ركعتين في شيء من السفر في الأمن ؛ لأن حديث عائشة قد أوضح أن الصلاة زيد فيها في الحضر .
49 - ومعلوم أن الفرض فيها كان بمكة والزيادة كانت بالمدينة ، وأن سورة النساء متأخرة ، فلم يكن القصر مباحا إلا بعد تمام الفرض ، وذلك يعود إلى معنى واحد في أن القصر إنما ورد بعد تمام الصلاة أربعا . ولا حاجة إلى أصل الفرض اليوم ؛ لأن الإجماع منعقد بأن صلاة الحضر تامة غير مقصورة ، وبالله التوفيق .
50 - وقد أوضحنا هذا المعنى في حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان في باب قصر الصلاة من هذا الكتاب ، والحمد لله .
52 - ( أحدهما ) أنه كان يستقبل بمكة الكعبة لصلاته على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل ، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ستة عشر ، أو سبعة عشر شهرا ، ثم وجهه الله إلى الكعبة .
53 - وهذا أصح القولين عندي ؛ لما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، وأحمد بن قاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن [ ص: 181 ] إسماعيل الترمذي قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951722كان أول ما نسخ الله من القرآن : القبلة ، وذلك أن النبي - عليه السلام - لما هاجر إلى المدينة ، وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسول الله بضعة عشر شهرا . وكان - عليه السلام - يحب قبلة إبراهيم ، وكان يدعو الله وينظر إليها ، فأنزل الله : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ) إلى قوله : ( فولوا وجوهكم شطره ) البقرة : 144 ، يعني نحوه ، فارتاب من ذلك اليهود ، وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله تعالى : ( قل لله المشرق والمغرب ) البقرة : 142 ، وقال : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) البقرة : 115 وقال تعالى : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) البقرة 143 .
54 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة .
[ ص: 182 ] 56 - وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا أحمد بن سليمان الحداد ببغداد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث قال : حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس قال : حدثنا جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله - عز وجل - : ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ) البقرة : 144 : يعلمون أن الكعبة المسجد الحرام كانت قبلة إبراهيم والأنبياء - عليهم السلام - ولكنهم تركوها عمدا .
57 - وقوله : ( وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ) البقرة : 146 : يكتمون صفة محمد - عليه السلام - ويكتمون أن الكعبة البيت الحرام .
[ ص: 183 ] 58 - ثم قال لنبيه - عليه السلام - : ( فلا تكونن من الممترين ) البقرة : 147 يقول : لا تكن في شك يا محمد أن الكعبة قبلتك ، وكانت قبلة الأنبياء قبلك .
59 - وبهذا الإسناد عن أبي العالية أن موسى - عليه السلام - كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام ، وكانت الكعبة قبلته ، وكانت الصخرة بين يديه ، فقال اليهود : بي ، بيننا وبينك مسجد صالح النبي - عليه السلام .
60 - فقال له أبو العالية : فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة .
61 - قال الربيع : وأخبرني أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين ، وقبلته الكعبة .
62 - ولم يختلفوا في أنه استقبل في حين قدومه المدينة بيت المقدس ستة عشر شهرا ، أو سبعة عشر شهرا .
63 - وقد ذكرنا اختلافهم في تاريخ صرف القبلة هناك أيضا ، ويأتي ذلك مجودا في موضعه في هذا الكتاب ، عند قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : وصرفت القبلة قبل بدر بشهرين ، إن شاء الله .
64 - حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585أحمد بن زياد الأعرابي قال : حدثنا أحمد بن عبد الله [ ص: 184 ] العطاردي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : ثم إن جبريل أتى النبي - عليه السلام - حين افترضت الصلاة عليه فهمز له بعقبه في ناحية الوادي ، فانفجرت له عين ماء ، فتوضأ جبريل ومحمد ينظر : فوضأ وجهه ، واستنشق ، ومضمض ، ومسح برأسه وأذنيه ، وغسل يديه إلى المرفقين ، ورجليه إلى الكعبين ، ونضح فرجه ، ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات .
65 - وهذا إنما أخذه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق - والله أعلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة .
66 - وهو حديث حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا الحسن بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة " nindex.php?page=hadith&LINKID=951724أن النبي - عليه السلام - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء ، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه " .
67 - ومعنى قوله : في أول ما أوحي إليه ، أي أوحي إليه في الصلاة .
69 - ولهذا قال مالك في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم حديث عقد [ ص: 185 ] عائشة حين فقدوا الشمس وهم على غير ماء ، فنزلت آية التيمم ، ولم يقل : فنزلت آية الوضوء .
70 - وآية الوضوء وإن كانت مدنية فإنما كان سبب نزولها التيمم .
71 - وسنوضح هذا المعنى في موضعه في هذا الكتاب ، إن شاء الله .
72 - ويدل على صحة قول من قال : فنزلت آية التيمم ، ولم يقل نزلت آية الوضوء فرارا من أن تكون صلاته - عليه السلام - بغير وضوء مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة .
74 - حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف بمكة قال : حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا أبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، [ ص: 186 ] عن عبد الله بن عمر ، عن النبي - عليه السلام - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951725لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول " .
75 - وذكرنا في التمهيد كيف كان وجه تأخير بني أمية للصلاة ، وذكرنا الخبر بذلك مسندا وغير مسند من وجوه شتى ، ونذكر هاهنا طرفا من ذلك بعون الله تعالى .
76 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم الحافظ قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز قال : كانوا يؤخرون الصلاة في أيام nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ، ويستحلفون الناس أنهم ما صلوا فأتي nindex.php?page=showalam&ids=16404عبد الله بن أبي زكريا فاستحلف أنه ما صلى ، فحلف ما صلى ، وقد كان صلى ، وأتي مكحول فقيل له ، فقال : فلم جئنا إذا ؟ فذكر سنيد : حدثنا أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح - وأخر nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك الصلاة - فرأيتهما يومئان في وقت الصلاة ، ثم جلسنا حتى صليا معه .
77 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر قال : كان الحجاج يؤخر الجمعة ، فكنت أصلي أنا nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير الظهر ، ثم نتحدث وهو يخطب ، ثم نصلي ونجعلها نافلة .
78 - قال : وحدثنا محمد بن عبيد ، عن الزبرقان قال : قلت لشقيق : إن الحجاج يميت الجمعة قال : تكتم علي ؟ قلت : نعم . قال : صلها في بيتك لوقتها ، ولا تدع الجماعة .
[ ص: 187 ] 79 - قال : وحدثنا إسماعيل بن عتبة ، عن ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : أطال بعض الأمراء الخطبة فنكأت يدي حتى أدميتها ، ثم قمت وخرجت وأخذتني السياط ، فمضيت .
80 - وقد ذكرنا في " التمهيد " أن nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة ، وزيادا ، وغيرهما أخروها قبل .
81 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وأحمد بن زهير قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا أبو هاشم الزعفراني عمار بن عمارة قال : حدثني صالح بن عبيد ، عن قبيصة بن وقاص قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=951726يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة ، فهي لكم ، وهي عليهم ، فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة " .
82 - حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن الفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14788محمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة ، عن المنذر بن عبد قال : ولى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة ، فأنكرت حاله في العصر .
83 - وقد أوضحنا جهل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل - بمواقيت الصلاة في كتاب " التمهيد " وأنهما إنما جهلا من ذلك نزول جبريل بفرض أوقات الصلوات ، وكانوا يعتقدون ذلك من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 188 ] لأن القرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال ، ولو كانت فيه آية تتلى ما جهلها nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ولا مثله من العلماء .
84 - وقد جاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء .
85 - ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره ، وذلك على من بعدهم أجوز ، والإحاطة ممتنعة على كل أحد .
86 - وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها ، وأنها لا تجزئ قبل وقتها . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وعن بعض التابعين ، وقد انعقد الإجماع على خلافه ، فلم نر لذكره وجها ; لأنه لا يصح عندي عنهم . وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا .
87 - والوقت أول فرائض الصلاة ; لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها ، والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل ، ومتأهب لفرض .
90 - وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وغيرهم .
[ ص: 189 ] 91 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا وطائفة أنهم قالوا : أوقات الصلوات في كتاب الله تعالى قوله : " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " ( الروم : 17 ) . ( فحين تمسون ) : المغرب والعشاء ، و ( حين تصبحون ) : الصبح " وعشيا " ( الروم : 18 ) : العصر ، ( وحين تظهرون ) : الظهر .
93 - وهذا كله قد جاء عن السلف ، وليس فيه ما يقطع به ، ولا يعتمد عليه ؛ لأن التسبيح إذا أطلق عليه فإنما يراد به الذكر : قول ( سبحان الله ) وهي كلمة تنزيه الله - تبارك اسمه - عن كل ما نزه عنه نفسه .
94 - وكذلك ظاهر قوله : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ( الإسراء : 78 ) لو تركنا وظاهر هذا القول لوجبت الصلاة من الزوال عند من جعل دلوكها زوالها إلى غسق الليل ، فليس في محكم القرآن في أوقات الصلوات شيء واضح يعتمد عليه .
95 - وأصبح ذلك نزول جبريل - عليه السلام - بأوقات الصلوات مفسرة ، وهي في الكتاب مجملة .
97 - فبينها - عليه السلام - بالقول والعمل ، فمن بيانه - عليه السلام - ما نقله الآحاد العدول ، ومنها ما أجمع عليه السلف والخلف ، فقطع العذر ، ومنها ما اختلفوا فيه .
98 - ونحن ذاكرون ما وصل إلينا علمه من إجماعهم في مواقيت الصلاة ، وما اختلفوا فيه من ذلك بعون الله لا شريك له .
[ ص: 190 ] 99 - أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط القبلة إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل ، وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف ، وإن كان الظل مخالفا في الصيف له في الشتاء ، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد دخل وقت الظهر .
100 - هذا ما لم يختلف فيه العلماء : أن زوال الشمس وقت الظهر ، وذلك تفسير لقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " ( الإسراء : 78 ) ودلوكها ميلها عند أكثر أهل العلم ، ومنهم من قال : دلوكها : غروبها ، واللغة محتملة للقولين ، والأول أكثر .
101 - وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروها بعد الزوال حتى يكون الفيء ذراعا ، على ما كتب به عمر إلى عماله وذلك عند مالك فيما روى عنه ابن القاسم صيفا وشتاء .
102 - وروى غيره عن مالك أن أحب الأمر إليه في أوقات الصلوات : البدار إليها في أوائل أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر ، فإنه يبرد بها .
[ ص: 191 ] 104 - وفي كتاب عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : أن صل الظهر إذا زاغت الشمس .
105 - وسنبين معنى الحديثين عن عمر بعد إن شاء الله .
106 - واختلفوا في آخر وقت الظهر ، فقال مالك وأصحابه : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الغدو الذي زالت عليه الشمس ، وهو أول وقت العصر .
107 - وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وجماعة .
108 - واستحب مالك لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا .
109 - وهذا كله آخر الوقت المختار ، وكذلك هو ما دامت الشمس بيضاء نقية لأهل الرفاهية ، وأما أهل الضرورات ومن لهم الاشتراك في الأوقات فسيأتي ذكر حكمهم في موضعه إن شاء الله .
110 - وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما يوضح لك أن ( آخر ) وقت الظهر هو أول وقت العصر ؛ لأنه صلى بالنبي - عليهما السلام - الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس .
[ ص: 192 ] 111 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله ، إلا أن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة ، وهي أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل .
115 - وقد ذكرنا حديث أبي قتادة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق في كتاب " التمهيد " .
[ ص: 193 ] 116 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله ، ثم يدخل وقت العصر .
117 - ولم يذكروا فاصلة ، إلا أن قولهم : ثم يدخل وقت العصر يقتضي الفاصلة .
118 - وقال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه ، فخالف الآثار والناس ، لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر ، وخالفه أصحابه في ذلك .
119 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة : أنه قال : آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله ، مثل قول الجماعة . ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه .
120 - فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما ، وهذا لم يتابع عليه أيضا .
121 - وأما أول وقت العصر فقد تبين من قول مالك ما ذكرنا فيه ، ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه على ما وصفناه ، ومن قول سائر العلماء أيضا في مراعاة الميل من الظل ما قد بيناه ، وهو كله معنى متقارب .
[ ص: 194 ] 122 - وقال أبو حنيفة : أول وقت العصر من حين يصير الظل مثلين .
123 - وهذا خلاف الآثار ، وخلاف الجمهور ، وهو قول - عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم - مهجور .
124 - واختلفوا في آخر وقت العصر ، فقال مالك : آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت الشمس عليه .
125 - وهذا عندنا محمول من قوله على الاختيار ، وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختار أيضا لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء .
127 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك في آخر وقت العصر : أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت عليه الشمس .
128 - وقال محمد ابنه : القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي - عليه السلام - وعن بعض الصحابة .
129 - قال : وهو قول مالك وأصحابه ، وبه نأخذ .
130 - وفي المدونة قال ابن القاسم : لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر ، ولكنه كان يقول : والشمس بيضاء نقية .
[ ص: 195 ] 131 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : آخر وقت العصر اصفرار الشمس .
132 - وقال ابن وهب ، عن مالك : الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس .
133 - وهذا كله لأهل الضرورات : كالحائض ، والمغمى عليه ، ومن يعيد في الوقت .
134 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه ، وأحب إلي أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون ظله مثليه .
135 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان ، ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف ، أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ، ولا يجوز أن يقال : فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله .
147 - واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن وقتها غروب الشمس .
148 - فالظاهر من قول مالك أن وقتها وقت واحد عند مغيب الشمس ، وبهذا تواترت الروايات عنه .
149 - إلا أنه قال في " الموطأ " : " فإذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء " .
150 - وبهذا قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وابن حي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، كل هؤلاء يقولون : آخر وقت المغرب مغيب الشفق ، والشفق عندهم الحمرة .
158 - وكل ذلك يدل على سعة الوقت ، وقد قرأ فيها بالطور وبالصافات والأعراف .
159 - وقد ذكرنا الآثار بها كلها في " التمهيد " .
160 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وقت المغرب قولين : [ ص: 200 ] 161 - ( أحدهما ) أنه ممدود إلى مغيب الشفق كما نزع إليه مالك في " الموطأ " .
162 - ( والآخر ) - وهو المشهور عنه - أن وقتها واحد لا وقت لها غيره في الاختيار ، وذلك حين تجب الشمس .
163 - قال : وذلك بين في إمامة جبريل .
164 - قال : ولو جاز أن تقاس المواقيت لقيل : لا تفوت حتى يدخل أول وقت العشاء ; قبل أن يصلي منها ركعة كما قال في العصر ، ولكن المواقيت لا تؤخذ قياسا .
165 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وقت المغرب إذا غربت الشمس ، فإن حبسك عذر فأخرتها إلى أن يغيب الشفق في السفر فلا بأس بها ، وكانوا يكرهون تأخيرها .
167 - قال أبو عمر : المشهور من مذهب مالك ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في وقت المغرب .
167 - والحجة لهم أن كل حديث ذكرناه في " التمهيد " في إمامة جبريل - على تواترها - لم تختلف في أن للمغرب وقتا واحدا .
168 - وقد روي مثل ذلك عن النبي - عليه السلام - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وكلهم صحبه بالمدينة ، [ ص: 201 ] وحكي عنه صلاته بها ، وأنه لم يصل المغرب في الوقتين ، لكن في وقت واحد ، وسائر الصلوات في وقتين .
169 - على أن مثل هذا يؤخذ عملا ؛ لأنه لا يغفل عنه ، ولا يجوز جهله ولا نسيانه .
170 - وقد حكى محمد بن خويزمنداد البصري المالكي في كتابه في " الخلاف " : أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها في حين غروب الشمس ، ولا نعلم أحدا من المسلمين أخر إقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس .
171 - وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها ، ولو كان وقتها واسعا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد ذلك ، وغير ذلك مما يحملهم عليه اتساع الوقت .
[ ص: 202 ] 172 - وفي هذا كله دليل على أن النبي - عليه السلام - لم يزل يصليها وقتا واحدا إلى أن مات - عليه السلام .
173 - ولو وسع لهم لاتسعوا ؛ لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة .
174 - وهذا كله على وقت الاختيار والترغيب في هذه الصلاة ، فالبدار إلى الوقت المختار .
175 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في " التمهيد " وذكرنا الآثار المسندة بهذا المعنى هناك أيضا ، والحمد لله .
176 - وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق الذي هو الحمرة ، هذا قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأكثر العلماء في الشفق .
177 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أما في الحضر فأحب إلي ألا يصلي حتى يذهب البياض ، وأما في السفر فيجزئه أن يصلي إذا ذهبت الحمرة .
178 - واختلفوا في آخر وقتها ، فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل ، ويستحب لأهل مساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس ، وتأخيرها قليلا أفضل عنده .
179 - وقد روي عنه ما قدمناه : أن أوائل الأوقات أحب إليه في كل صلاة إلا في الظهر في شدة الحر ، فإنها يبرد بها .
180 - وأما رواية ابن وهب ، عن مالك قال : وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر - فإنما ذلك لمن له الاشتراك من أهل الضرورات .
[ ص: 203 ] 181 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ، ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل ، ولا تفوت إلا بطلوع الفجر .
182 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخر وقتها أن يمضي ثلث الليل ، فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة ، يعني وقتها المختار ؛ لأنه ممن يقول بالاشتراك لأهل الضرورات .
183 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل .
184 - وقال داود : وقتها من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر .
185 - قال أبو عمر : في أحاديث إمامة جبريل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر - ثلث الليل .
186 - وكذلك في حديث أبي موسى بالمدينة للسائل .
187 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - : ساعة من الليل .
188 - وفي حديث عبد الله بن عمر : ونصف الليل .
189 - وحديث علي مثله .
190 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
191 - وكلها مسندة . وقد ذكرتها في كتاب " التمهيد " بأسانيدها .
182 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إلى ثلث الليل .
183 - وهذا يحتمل الوجهين ; لأنه يدل على أن الاختيار التعجيل خوف المشقة .
184 - وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه ، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي في آخر الليل ، وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهر ، وأن آخر وقتها طلوع الشمس .
195 - إلا أن ابن القاسم روى عن مالك : آخر وقتها الإسفار .
196 - وكذلك حكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : أن آخر وقتها : الإسفار الأعلى .
197 - وقال ابن وهب : آخر وقتها طلوع الشمس .
198 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والجماعة ، إلا أن منهم من شرط إدراك ركعة منها قبل الطلوع على حسب ما مضى في العصر .
199 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تفوت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة بسجودها ، فمن لم تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته .
201 - وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يفسدون صلاة من طلعت عليه الشمس وهو يصليها ، وسيأتي ذكر حجتهم ، والحجة عليهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
203 - وكل شيء علا شيئا فقد ظهر عليه قال : الله تعالى : " فما اسطاعوا أن يظهروه " ( الكهف : 97 ) أي يعلوا عليه .
204 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=8572النابغة الجعدي : بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا أي مرتقى وعلوا .
205 - وقيل : معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها .
206 - وكل شيء خرج أيضا فقد ظهر ، والحجرة : الدار ، وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة .
[ ص: 206 ] 207 - وفي الحديث دليل على قصر بنيانهم وحيطانهم ؛ لأن الحديث إنما قصد به تعجيل العصر ، وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان .
208 - وإنما أراد عروة بذلك ليعلم nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن عائشة : أن النبي كان يصلي العصر قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر .
209 - وقد ذكرنا في كتاب " التمهيد " عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : كنت أدخل بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا محتلم فأنال سقفها بيدي ، وذلك في خلافةعثمان .
210 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر في الساعة الثامنة ، والعصر في الساعة العاشرة حين يدخل ، حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة .
211 - قال أبو عمر : هذه حاله إذ صار خليفة ، وحسبك به اجتهادا في خلافته .
[ ص: 207 ] 214 - وفي رواية معمر لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : قال عمر لعروة : انظر ما تقول يا عروة ! أوأن جبريل هو سن وقت الصلاة ؟ فقال له عروة : كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري ، فما زال عمر يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا .
215 - وقد روي أنه ولى بعد الجمعة ، فأنكرت حاله في العصر .
216 - وفيه دليل على قبول خبر الواحد ; لأن عمر قبل خبر عروة وحده فيما جهل من أمر دينه - وهذا منا على التنبيه ، فإن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس ، مستعمل لا على سبيل الحجة ؛ لأنا لا نقول : إن خبر الواحد حجة في قبول خبر الواحد على من أنكره .
217 - وقد أفردنا للحجة في خبر الواحد كتابا ، والحمد لله ، وفيه ما كان عليه العلماء من صحبة الأمراء .
218 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يصحبه جماعة من العلماء منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وأخلق بالأمير إذا صحب العلماء أن يكون عدلا فاضلا .
219 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فسألني عن الحسن كما يسأل الرجل عن ولده ، فقال : كيف طعمته ؟ وهل رأيته يدخل على nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة ؟ وأين مجلسه منه ؟ وهل رأيته يطعم عند عدي ؟ قلت : نعم .
220 - وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب " جامع العلم وفضله " وما ينبغي في روايته وحمله .
[ ص: 208 ] 221 - كانوا يقولون : خير الأمراء من صحب العلماء ، وشر العلماء من صحب الأمراء ; إلا من قال بالحق ، وأمر بالمعروف ، وأعان الضعيف .