22571 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ، ولا مع الأب دنيا شيئا ، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ، ما فضل من المال ، فإن فضل بعد ذلك فضل . كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا 4 للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .
[ ص: 416 ] 22575 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني محمد بن أبي عمير ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة ، قال : قضى عمر - رضي الله عنه - أن العصبة إذا كانوا مستويين ، فبنوا الأم أحق .
22576 - وبه عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن سنين قال : أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - : " إذا كانت العصبة سواء ، فانظروا أقربهم بأم فأعطوه " .
22577 - قال أبو عمر : وما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء هاهنا ، هو الذي عليه جمهور العلماء .
22578 - وهو قول علي ، وزيد ، وسائر الصحابة .
22579 - وكلهم يجعل الأخوات ، وإن لم يكن معهم أخ عصبة للبنات ، غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة للبنات .
22585 - قال : ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت ; لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه ، وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده .
22586 - وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض .
22587 - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله .
22588 - وكان ابن الزبير يقول بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت ، فجعل المال بينهما نصفين .
22589 - وفي بعض الروايات في هذا الحديث : ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 418 ] يومئذ حي ، فرجع ابن الزبير عن قوله إلى قول معاذ .
22590 - وحديث معاذ من أثبت الأحاديث ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طرق وذكره غيره .
22591 - أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثني سفيان ، عن عمر بن سعيد ، قال : حدثني الأشعث بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، قال : أخبرت ابن الزبير ، فقلت : إن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قضى فيها باليمن في ابنة وأخت بالنصف ; فقال ابن الزبير : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة - وكان قاضي ابن الزبير على الكوفة - فليقض به .
22592 - وبه عن سفيان ، قال : حدثني أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، قال : " قضى فينا معاذ باليمن ، في ابنة وأخت بالنصف والنصف " .
22593 - قال أبو عمر : وهو قول عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعائشة ، وأبي موسى ، وسلمان بن ربيعة .
[ ص: 419 ] 22594 - وعليه جمهور العلماء بالحجاز ، والعراق ، وأتباعهم ، كلهم يقولون في الأخوات إذا اجتمعن في الميراث مع البنات فهن عصبة لهن ، يأخذن ما فضل للبنات .
22595 - والحجة لهم ، والسنة الثابتة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي ، فللأخت .
22596 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وشعبة ، عن أبي قيس الأودي ، هو عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
22597 - ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات ، ولم يرعوا قرب البنات ، فكذلك الأخوات .
22598 - ومن الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما ذكرناه عنه ، ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن مصعب بن عبد الله بن الزبرقان ، أنه حدثه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : أمر ليس في كتاب الله عز وجل - ولا في قضاء رسول [ ص: 420 ] الله - صلى الله عليه وسلم - وستجدونه في الناس كلهم ، ميراث الأخت مع البنت النصف ، وقد قال الله - عز وجل وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية [ النساء : 176 ] .
22599 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وستجدونه في الناس كلهم ، حجة عليه .
22600 - وفي هذه المسألة مثله nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود ، وقوله فيها أقرب من الشذوذ وما أعلم أحدا تابعه عليه ، ولا قال بقوله إلا nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، وهو قوله في الأخوات للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأب : أنهن إذا استكملن الثلثين ، فالباقي للأخوة للأب دون الأخوات للأب .
22602 - وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من ذكر بنات البنين مع بني البنين ، أن قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيها على ما قدمنا .
22603 - وذهب داود بن علي إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ولد الابن مع بنات الابن وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب ، فقال في هذا [ ص: 421 ] بقول علي وزيد .
22608 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في قضاء nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : هذا قضاء الجاهلية ، أيرث الرجال دون النساء ؟