126 [ ص: 178 ] ( 24 ) باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
101 - مالك ، عن زيد بن أسلم ؛ أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لتشد عليها إزارها ، ثم شأنك بأعلاها " .
3312 - فبين عليه السلام كيف اعتزالهن ؟ ومعنى قوله : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( البقرة : 222 ) أنه أراد الجماع ، لا المؤاكلة ، ولا المشاربة ، ولا المجالسة ، ولا المضاجعة في ثوب واحد ، ونحو هذا كله ، وأنه أراد الجماع نفسه . وجعل المئزر قطعا للذريعة ، وتنبيها على الحال ، والله أعلم .