الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 426 ] ( 6 ) باب ميراث الإخوة للأب

22626 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب ، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم ، كمنزلة الإخوة للأب والأم ، سواء . ذكرهم كذكرهم . وأنثاهم كأنثاهم . إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة ، التي شركهم فيها بنو الأب والأم ; لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك .

22627 - قال مالك : فإن اجتمع الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب ، فكان في بني الأب والأم ذكر ، فلا ميراث لأحد من بني الأب ، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة ، أو أكثر من ذلك من الإناث ، لا ذكر معهن ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، ويفرض للأخوات للأب السدس ، تتمة الثلثين ، فإذا كان مع الأخوات للأب ذكر ، فلا فريضة لهن ، ويبدأ بأهل الفرائض المسماة . فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين الإخوة للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم . فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين ، أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن للأخوات للأب ، إلا أن يكون معهن أخ لأب ، فإن كان معهن أخ لأب ، بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة ، فأعطوا فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين الإخوة للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم .

22628 - قال مالك : ولبني الأم ، مع بني الأب والأم ، ومع بني الأب للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث : للذكر مثل حظ الأنثى ، هم فيه ، بمنزلة [ ص: 427 ] واحدة ، سواء .


22629 - قال أبو عمر : ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع من العلماء كلهم ، يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق .

22630 - وقد تقدم القول في ذلك والحديث المرفوع فيه .

22631 - وكذلك أجمعوا أن لا يشرك بين بني الأب وبني الأم ; لأنه لا قرابة بينهم ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنو الأم .

22632 - واختلفوا فيما يفضل عن الأخت الشقيقة ، أو الأختين ، أو الأخوات ، هل يدخل فيه الإخوة للأب مع أختهن أو مع أخواتهن أم لا ؟ .

22633 - وقد مضى في باب ولد البنين هذا المعنى .

22634 - وذلك أن جمهور الصحابة - رضوان الله عليهم - عليا وزيدا وغيرهما قالوا بمعنى ما ذكره مالك ، وعلى هذا جمهور العلماء .

22635 - وقال ابن مسعود أيضا في أخت لأب ، وأم ، وإخوة ، وأخوات لأب : للأخوات لأب الأقل من المقاسمة أو السدس .

[ ص: 428 ] 22636 - وبه قال أبو ثور .

22637 - وقال ابن مسعود أيضا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا الثلثين ، فالباقي للأخ أو الإخوة دون الأخوات .

22638 - وبه قال أبو ثور . 22639 - وما أعلم أحدا تابع ابن مسعود من أصحابه ، وغيرهم على قوله هذا ، إلا علقمة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية