1095 [ ص: 429 ] ( 7 ) باب ميراث الجد 1046 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أنه بلغه أن معاوية بن أبي [ ص: 430 ] [ ص: 431 ] سفيان كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله عن الجد ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : إنك كتبت إلي تسألني عن الجد . والله أعلم . وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء ، يعني الخلفاء ، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف ، مع الأخ الواحد . والثلث مع الاثنين . فإن كثرت الإخوة ، لم ينقصوه من الثلث .
22641 - وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الفرائض رسم مالك - رحمه الله - كتابه هذا ، وإليه ذهب ، وعليه اعتمد .
22642 - وكان القائم بمذهب زيد في ذلك ابنه خارجة ، ثم أبو الزناد ثم ابنه عبد الرحمن ، ومالك ، وجماعة علماء المدينة على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في ذلك .
[ ص: 432 ] 22643 - وهو مذهب أهل الحجاز ، وكثير من علماء البلدان في سائر الأزمان .
22644 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يعد شيئا منه .
22645 - وأما جمهور أهل العراق فيذهبون إلى قول علي في فرائض المواريث لا يعدونه إلا باليسير النادر ، كما صنع أهل الحجاز بمذهب زيد في ذلك ، ومن خالف زيدا من الحجازيين أو خالف عليا من العراقيين فقيل ; وذلك لما يرويه مما يلزم الانقياد إليه ، والجملة ما وصفت لك .