1096 1047 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرض للجد ، الذي يفرض الناس له اليوم .
1048 - مالك ; أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال : فرض nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، للجد مع الإخوة ، الثلث .
22646 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ; أن الجد أبا الأب ، لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو يفرض له مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن الذكر ، السدس فريضة ، وهو فيما سوى ذلك ، ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه ، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة ، فيعطون فرائضهم ; فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة .
[ ص: 433 ] 22647 - قال مالك : والجد ، والإخوة للأب والأم ، إذا شركهم أحد بفريضة مسماة ، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض . فيعطون فرائضهم . فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء ، فإنه ينظر ، أي ذلك أفضل لحظ الجد ، أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة ، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة ، فيما يحصل له ولهم ، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم ، أو السدس من رأس المال كله . أي ذلك كان أفضل لحظ الجد ، أعطيه الجد ، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة ، تكون قسمتهم فيها على غير ذلك ، وتلك الفريضة : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وأختها لأمها وأبيها ، وجدها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت للأم والأب النصف ، ثم يجمع سدس الجد ، ونصف الأخت ، فيقسم أثلاثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه .
22648 - قال مالك : وميراث الإخوة للأب مع الجد ، إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم ، كميراث الإخوة للأب والأم ، سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم . فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب ، فإن الإخوة للأب والأم ، يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالإخوة للأم ، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم . لم يرثوا معه شيئا ، وكان المال كله للجد . فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد ، فإنه يكون للإخوة من الأب والأم . دون الإخوة للأب ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء ، إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة ، فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل [ ص: 434 ] لهم ولها من شيء كان لها دونهم ، ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها ، وفريضتها النصف من رأس المال كله . فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله ، فهو لإخوتها لأبيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .
22649 - قال أبو عمر : أما اختلاف العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في ميراث الجد بأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وعائشة أم المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، وأبا الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، وابن الزبير ، وأبا موسى كانوا يذهبون إلى أن الجد عند عدم الأب كالأب سواء ، ويحجبون به الإخوة كلهم ، ولا يورثون أحدا سوى الإخوة شيئا مع الجد .
22650 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء ، وعبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وأبو حنيفة ، والمزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
22651 - وروي عن عمر ، وعثمان أنهما قالا بذلك ، ثم رجعا عنه .
[ ص: 435 ] 22652 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : [ ص: 436 ] كتب ابن الزبير إلى أهل العراق : أما أبو بكر فكان يجعل الجد أبا ، وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954681لو كنت أتخذ خليلا ، لاتخذت أبا بكر خليلا " .
22653 - وحجة من جعل الجد أبا ; لأنه يقع عليه اسم أب .
22654 - وأجمعوا أنه كالأب في الشهادة لابن ابنه ، وكالأب فيمن يعتق عليه ، وأنه لا يقتص له من جده ، كما لا يقتص له من أبيه ; ولأن له السدس مع الأب الذكر ، وهو عاصب ، وذو فرض وليس ذلك لأحد غيره ، وغير الأب .
22655 - ولما كان ابن الابن كالابن عند عدم الابن كان كذلك أبو الأب عند عدم الأب كذلك .
22656 - واتفق nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك .
22657 - فمذهب زيد ما ذكره مالك في هذا الباب ، وقال : إنه الأمر المجتمع عليه عندهم .
22658 - وأما علي ، فكان يشرك بين الإخوة والجد ، إلا السدس يجعله كأحدهم ، وإذا كان السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس ، وإذا كانت المقاسمة خيرا له من السدس أعطاه السدس بعد أخذ كل ذي فرض فرضه ، وكذلك إن لم يكن في الفريضة ذو فرض غير الإخوة ، والجد لا ينقص أبدا من السدس شيئا ، ويكون بذلك السدس مع ذوي الفروض ذا فرض ، وعاصبا ومع الإخوة أخا ، إلا أن [ ص: 437 ] تنقصه المقاسمة من السدس ، فلا ينقصه منه شيئا ، ولا يزيده مع الوالد الذكر شيئا على السدس ، ولا ينقصه منه شيئا مع غيرهم .
22659 - وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، أعطى الأخت للأب والأم النصف فريضتها ، وقسم ما بقي بين الأخ ، والجد ، فإن كان أخ لأم وأخ لأب ، أو إخوة لأم وأب ، أو إخوة لأب لم يلتفت إلى الإخوة ، ولم يعاديهم الجد ، وقاسم بهم الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب .
22660 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن قوله في الجد ، وفي معاداته الإخوة للأب والأم للإخوة للأب ؟ فقال : إنما أقول برأيي كما تقول برأيك .
22661 - قال أبو عمر : انفرد nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - بقوله في معاداته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم ، ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم ، ولم يقله أحد غيره ، إلا من اتبعه فيه ، قد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لإجماع [ ص: 438 ] المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة للأب والأم ، فلا معنى لإدخالهم معهم ، وهم لا يرثون ; لأنه خفيف على الجد في المقاسمة .
22662 - وذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الجد خاصة : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد اللؤلئي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد .
22663 - ولم يذهب إلى قول زيد في منعه من توريث ذوي الأرحام ، وفي الرد على ذوي السهام ، وفي قوله ، ثلث المال بعد ذوي الفروض ، والعصبات والموالي أحد من الفقهاء الذين ذكرنا إلا مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسيأتي القول في ذلك كله في أبوابه بعد - إن شاء الله عز وجل .
22664 - وذهب إلى قول علي في الجد : nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة بن مقسم الضبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجماعة من أهل العلم بالفرائض ، والفقه .
22665 - ومن حجة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد ; لأن الجد أبو أبي الميت ، والأخ ابن أبي الميت .
22666 - ومعلوم أن الابن أقرب من الأب ، فكيف يكون من يدلي بالأبعد أحق ، وأولى ، فكيف من يدلي بالأقرب ، هذا محال .
[ ص: 439 ] 22667 - وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم ، وهو يدلي بالأخ ، والعم يدلي بالجد ، فدل هذا كله على أن الجد ليس بأولى من الأخ ، والله أعلم .
22668 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في مقاسمة الجد الإخوة مختلف عنه فيه .
22668 م - وروي عنه قول زيد أنه قاسم الجد بالإخوة إلى الثلث ، فإن نقصته المقاسمة من الثلث فرض له الثلث على حسب قول زيد .
22669 - وروي عنه مثل قول علي .
22670 - وقد ذكرنا عنه الروايات في " الإشراف " . وذكرنا هناك أقوالا للصحابة شاذة لم يقل أحد بها من الفقهاء ، فلم أر لذكرها وجها هاهنا .
22671 - وأما الفريضة التي ذكرها مالك في هذا الباب ، فهي المعروفة عند الفرضيين بالأكدرية ، وهي : زوج ، وأم ، وأخت لأب وأم ، أو لأب ، وجد .
[ ص: 440 ] 22672 - وقد اختلف العلماء من الصحابة ، ومن بعدهم فيها .
22673 - فكان عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود يقولان : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخت النصف ، وللجد السدس .
22674 - وروي عنهما أيضا : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، مما بقي ، وللأخت النصف عالت الفريضة إلى ثمانية .
22675 - وكان علي ، وزيد يقولان : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، والفريضة من ستة عالت إلى تسعة ، إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت ، والجد ، وهي سبعة ، فيجعلها بينهما على ثلاثة أسهم : سهمان [ ص: 441 ] للجد ، وسهم للأخت ، عملها أن تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين : للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة ، وللأم سهمان في ثلاثة ستة ، وتبقى اثنا عشر : للأخت ثلثها أربع ، للجد ثلثاها ثمانية .
22676 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، وكان من أعلمهم بقول زيد فيها - يعني الأكدرية ، فقال : والله ما فعل زيد هذا قط يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله .
22677 - وقال أبو الحسين بن اللبان الفارض : لم يصح عن زيد ما ذكروا - [ ص: 442 ] يعني في الأكدرية وقياس قوله أن يكون للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها ; لأن الأخ والأخت سبيلهما واحد في قول زيد ; لأنهما عنده عصبة مع الجد ، يقاسمانه .
22680 - وقيل : سميت بذلك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر ، فأخطأ فيها ، فنسبت إليه .
22681 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عبد الله بن يونس ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد ، قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13726للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها ، فسماها الأكدرية .
22682 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وكنا نسمع قبل هذا أنها سميت الأكدرية ، لأن قول زيد تكدر فيها ، لم يقس قوله .
22683 - وأما قول مالك في معاداة الإخوة للأب وللأم مع الجد ، بالإخوة للأب ثم انفرادهم بالميراث دونهم . فقد ذكرنا أن ذلك قول زيد وحده من بين جميع الصحابة .
[ ص: 443 ] 22684 - وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد .
22685 - وقد ذكرنا ذلك في باب ميراث الأخوة للأم .
22686 - وأما قوله في الأخت الشقيقة أنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ، فإن حصل لها ولهم في ذلك النصف ، فهو لها دونهم ، وإن كان أكثر ، فالفضل على النصف لهم على حسب ما وصف فهو مذهب زيد .
22687 - وكان علي - رضي الله عنه - يفرض للأخوات للأب والأم ، ثم يقسم الباقي للإخوة للأب والجد ما لم تنقصه المقاسمة من السدس ، فإن نقصته فرض له السدس ، وفضل الباقي للإخوة للأب .
22688 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فأسقط الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم والجد ، فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في أخت لأب وأم ، وأخت لأم وجد : المال بين الأخت ، والجد نصفين ، ولا شيء للإخوة للأب .
22689 - وذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجد مع الإخوة : مسروق ، وشريح ، وطائفة من متقدمي أهل الكوفة .
22690 - ومن هذا الباب : أم ، وأخت ، وجد .
[ ص: 444 ] 22691 - واختلف فيها الصحابة - ( رضوان الله عليهم - ) على خمسة أقوال : 22692 - ( أحدها ) : من جعل الجد أبا أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير ، ومن ذكرنا معهم أعطوا الأم الثلث ، والباقي للجد ، وحجبوا الأخت بالجد ، كما تحجب بالأب .
22693 - ( والثاني ) : قول علي ، قال : للأم الثلث ، وللأخت النصف ، وما بقي فللجد .
22695 - ( والرابع ) : قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : للأخت النصف ، والجد الثلث وللأم السدس ، وكان يقول : معاذ الله أن أفضل أما على جد .
22696 - ( والخامس ) : قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : للأم الثلث ، وما بقي للجد ، والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين .