الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1100 1051 - ذكر مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ; أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، كان لا يفرض إلا للجدتين .


22711 - قال أبو عمر : وهو قول سليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وطلحة بن عبد الله بن عوف ، وابن هرمز ، وربيعة ، وابن أبي ذؤيب ، ومالك بن أنس .

22712 - وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص ، وذلك أنه كان يوتر بركعة ، فعابه ابن مسعود ، فقال : أتعيبني أن أوتر بركعة ، وأنت تورث ثلاث جدات ؟ قال ابن أبي أويس : سألت مالكا عن الجدتين اللتين ترثان والثالثة التي تطرح وأمهاتها ، فقال : اللتان ترثان ، أم الأم ، وأم الأب ، وأمهاتهما إذا لم يكونا ، والثالثة التي تطرح أم الجد أبي الأب ، وأمهاتها ؟ قال ابن أبي أويس : فأما أم أب الأم فلا ترث شيئا .

22713 - قال أبو عمر : أهل المدينة يذهبون إلى قول زيد بن ثابت في توريث الجدات .

22714 - وكان زيد يقول : ترث الجدة أم الأب ، والجدة أم الأم أيتهما كانت أخذت السدس ، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ، ولا شيء للجدات غير السدس .

[ ص: 450 ] إذا استوين في العقود ، قال : فإن قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها ، وإن قربت التي من قبل الأب كان السدس بينهما ، وبين التي من قبل الأم ، وإن قعددت .

22715 - هذه رواية خارجة بن زيد ، وأهل المدينة ، عن زيد بن ثابت .

22716 - وروى الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال : أيتهما كانت أقرب ، فالسدس لها .

22717 - وقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الجدات كقول زيد بن ثابت إلا أنه كان يورث التي كانت من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، ولا يشرك معها أحدا ليس في قعددها .

22718 - وبه يقول الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأبو ثور .

22719 - وكان الأوزاعي يورث ثلاث جدات ، ولا يورث أكثر منهن : واحدة من قبل الأم ، واثنتين من قبل الأب .

22720 - وهو قول أحمد بن حنبل .

22721 - وحجته حديث سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث ثلاث جدات ; اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم .

[ ص: 451 ] 22722 - حدثناه محمد بن إبراهيم ، قال : حدثني أحمد بن مطرف : قال : حدثني سعيد بن عثمان ، قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثني سفيان فذكره .

22723 - وأما ابن مسعود فكان يورث الجدات الأربع : أم الأم وأمها وإن علت ، وأم الأب وأمها وإن علت . وأم أبي الأم وأمها ، وأم أبي الأب وأمها .

22724 - وهو قول ابن عباس .

22725 - وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد .

22726 - وروى حماد بن سلمة ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود ، قال : ترث الجدات الأربع ، قربن أو بعدن .

22727 - وحماد بن سلمة ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ترث الجدات الأربع .

وحماد بن زيد ، عن أيوب ، عن الحسن ، ومحمد أنهما كانا يورثان أربع جدات .

وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها ، فإن كان كذلك ، ورث بينهما مع سائر الجدات ، وأسقط أمها أو جدتها .

[ ص: 452 ] 22728 - وروي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جدة واحدة ، مثل أن تكون أم أب ، وأم أب ، فيورث أم الأب أب ، ويسقط أم أبي الأب .

22729 - فكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعود ويقويها .

22730 - وأما ابن عباس فكان يورث الجدة أم أبي الأب مع من يحاذيها من الجدات ، وتابعه على ذلك الحسن وابن سيرين ، وجابر بن زيد .

22731 - وروي عن ابن عباس قول شاذ : أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم .

22732 - وهذا باطل عند العلماء ; لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة ثلثا ، ولو كانت كالأم ، ورثت الثلث ، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس قاسه على قوله في الجد لما جعله أبا ، ظن أنه يجعل الجدة أما ، والله أعلم .

22733 - وأما قول زيد بن ثابت ; أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة ولا ترث الجدة أم أبي الأم على حال ، ولا يرث مع الأب أحد من جداته ، ولا ترث جدة وابنها حي ، يعني الابن الذي يدلي به إلى الميراث ، فإما أن تكون جدة أم عم لأب ، فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث ، ولا يرث أحد من الجدات مع الأم .

22734 - وهذا كله قول زيد بن ثابت ، وبه يقول مالك والشافعي ، وأصحابهما ، إلا أن مالكا لا يورث إلا جدتين ; أم أم ، وأم أب ، وأمهاتهما ، وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي .

[ ص: 453 ] 22735 - وهو قول من ذكرنا من فقهاء المدينة ; سليمان بن يسار ، ومن تقدم ذكرنا له معهم .

22736 - ومذهب زيد قد جوده مالك ، وذكر أنه الأمر المجتمع عليه بالمدينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية