1100 1051 - ذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ; أن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، كان لا يفرض إلا للجدتين .
22711 - قال أبو عمر : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16255وطلحة بن عبد الله بن عوف ، وابن هرمز ، وربيعة ، وابن أبي ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
22712 - وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وذلك أنه كان يوتر بركعة ، فعابه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : أتعيبني أن أوتر بركعة ، وأنت تورث ثلاث جدات ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : سألت مالكا عن الجدتين اللتين ترثان والثالثة التي تطرح وأمهاتها ، فقال : اللتان ترثان ، أم الأم ، وأم الأب ، وأمهاتهما إذا لم يكونا ، والثالثة التي تطرح أم الجد أبي الأب ، وأمهاتها ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : فأما أم أب الأم فلا ترث شيئا .
22713 - قال أبو عمر : أهل المدينة يذهبون إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في توريث الجدات .
22714 - وكان زيد يقول : ترث الجدة أم الأب ، والجدة أم الأم أيتهما كانت أخذت السدس ، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ، ولا شيء للجدات غير السدس .
[ ص: 450 ] إذا استوين في العقود ، قال : فإن قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها ، وإن قربت التي من قبل الأب كان السدس بينهما ، وبين التي من قبل الأم ، وإن قعددت .
22715 - هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، وأهل المدينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
22716 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : أيتهما كانت أقرب ، فالسدس لها .
22717 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الجدات كقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلا أنه كان يورث التي كانت من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، ولا يشرك معها أحدا ليس في قعددها .
22718 - وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
22719 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يورث ثلاث جدات ، ولا يورث أكثر منهن : واحدة من قبل الأم ، واثنتين من قبل الأب .
22720 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
[ ص: 451 ] 22722 - حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17026أحمد بن مطرف : قال : حدثني سعيد بن عثمان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثني سفيان فذكره .
22723 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فكان يورث الجدات الأربع : أم الأم وأمها وإن علت ، وأم الأب وأمها وإن علت . وأم أبي الأم وأمها ، وأم أبي الأب وأمها .
22724 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
22725 - وبه قال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
22726 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود ، قال : ترث الجدات الأربع ، قربن أو بعدن .
22727 - nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ترث الجدات الأربع .
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن أيوب ، عن الحسن ، ومحمد أنهما كانا يورثان أربع جدات .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها ، فإن كان كذلك ، ورث بينهما مع سائر الجدات ، وأسقط أمها أو جدتها .
[ ص: 452 ] 22728 - وروي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جدة واحدة ، مثل أن تكون أم أب ، وأم أب ، فيورث أم الأب أب ، ويسقط أم أبي الأب .
22729 - فكان nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ويقويها .
22730 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكان يورث الجدة أم أبي الأب مع من يحاذيها من الجدات ، وتابعه على ذلك الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
22731 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قول شاذ : أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم .
22732 - وهذا باطل عند العلماء ; لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة ثلثا ، ولو كانت كالأم ، ورثت الثلث ، وأظن الذي روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قاسه على قوله في الجد لما جعله أبا ، ظن أنه يجعل الجدة أما ، والله أعلم .
22733 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ; أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة ولا ترث الجدة أم أبي الأم على حال ، ولا يرث مع الأب أحد من جداته ، ولا ترث جدة وابنها حي ، يعني الابن الذي يدلي به إلى الميراث ، فإما أن تكون جدة أم عم لأب ، فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث ، ولا يرث أحد من الجدات مع الأم .
22734 - وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، إلا أن مالكا لا يورث إلا جدتين ; أم أم ، وأم أب ، وأمهاتهما ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 453 ] 22735 - وهو قول من ذكرنا من فقهاء المدينة ; nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، ومن تقدم ذكرنا له معهم .
22736 - ومذهب زيد قد جوده مالك ، وذكر أنه الأمر المجتمع عليه بالمدينة .