الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1101 [ ص: 459 ] ( 9 ) باب ميراث الكلالة . 1052 - مالك ، عن زيد بن أسلم ; أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة ؟ فقال له رسول - صلى الله عليه وسلم - : يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء .


22768 - هكذا رواه يحيى مرسلا ، وتابعه أكثر الرواة على إرساله ، منهم ابن وهب ، ومطرف ، وابن بكير وأبو مصعب الزبيري ، وأبو عفير ، ومعن بن عيسى ، كلهم رواه كما رواه يحيى ، لم يقل فيه : عن أبيه .

22769 - ووصله القعنبي وابن القاسم ، على اختلاف عنه ، فقالا فيه : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر .

22770 - وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة ، فقال : حدثني عمرو بن دينار قال : سمعت طاوسا يقول : إن عمر سأل حفصة أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة ، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه ، سألته ، فأملاها عليها في كتف ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) وقال : " من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أظن أنه [ ص: 460 ] يفهمها ، أولم تكفيه آية الصيف ؟ " فأتت حفصة عمر بالكتف فقرأه ، فلما بلغ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 4 [ النساء : 176 ] .

رمى بالكتف ، وقال : اللهم من بينت له فلم تبين لي .

22771 - قال سفيان : وآية الصيف ، قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة [ النساء : 1 ] 2 .

22772 - وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لأن أكون سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة أحب إلي من حمر النعم .

22773 - قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء من العلم فيه خبر في الكتاب ، أو عن الرسول ، كان له أن يحمل السائل عليه ، ويكل فهم ذلك إليه ، إذا كان السائل ممن يصلح لذلك .

22774 - وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره .

22775 - اختلف العلماء في معنى الكلالة ، في قوله عز وجل : يورث كلالة [ النساء : 12 ] .

22776 - فقال منهم قائلون : الكلالة صفة للوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد ، سميت تلك الوراثة كلالة .

22777 - ومن قال بهذا جعل كلالة نصبا على المصدر ، كأنه قال : يورث [ ص: 461 ] وراثة ، أي يورث بالوراثة التي يقال لها : كلالة ، كما تقول : قتل غيلة ، كأنه قال : وإن كان رجل يورث كلالة .

22778 - وقال أهل اللغة : هو مصدر مأخوذ من تكلله النسب : أي أحاط به .

22779 - وقال آخرون : الكلالة صفة للورثة ، إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد سميت الورثة كلالة .

22780 - واحتجوا بحديث جابر أنه قال : يا رسول الله : إنما يرثني كلالة ، وكان لا ولد له يومئذ ، وكان أبوه قتل يوم أحد .

22781 - واحتجوا أيضا بقراءة من قرأ : يورث كلالة ، بكسر الراء .

22782 - قال أبو عبيدة : من قرأ يورث كلالة ، فهم العصبة ، الرجال الورثة .

22783 - وفيها قول ثالث : وهو أن الكلالة صفة للميت إذا لم يكن له ولد ولا والد ، سمي الميت كلالة ، إن كان رجل أو امرأة ، كما يقول : رجل صرورة وامرأة صرورة ، فيمن لم يحج ، ومثله رجل عقيم ، وامرأة عقيم .

22784 - وحجة من قال هذا الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ، أنهم قالوا في تفسير الكلالة : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

[ ص: 462 ] 22785 - روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر وعلي وزيد ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في " التمهيد " .

22786 - وقد روي عن ابن عباس أنه قال : من لا ولد له خاصة .

22787 - والأول أكثر وأشهر عنه ، وعن غيره وعليه جماعة التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء .

22788 - وروى أبو إسحاق السبيعي ، عن سليمان بن عبد السلولي ، قال : أجمع الناس أن الكلالة : من لا ولد له ولا والد .

22789 - ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط ، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة ، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا ، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجا ، وأبوين ، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب السدس ، ويسقط الإخوة ; لأن الأب لا يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة ؟ هذا لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية ، ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية