الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1106 [ ص: 496 ] 1057 - وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن محمد بن الأشعث أخبره ; أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت ، وأن محمد بن الأشعث ذكر لعمر بن الخطاب وقال له : من يرثها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : يرثها أهل دينها . ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك . فقال له عثمان : أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب ؟ يرثها أهل دينها .

1058 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ; أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز ، هلك . قال إسماعيل : فأمرني عمر بن عبد العزيز ، أن أجعل ماله في بيت المال .


22956 - فمعناه أنه لم يكن له وارث من نسب ، فصار ماله فيئا ، فجعله في بيت المال ، وذلك أن ولاء المسلم يمنعه الكفر من الميراث ، ولو أسلم ورثه كما لو كان ابنه نصرانيا لم يرثه ، فلو أسلم ورثه .

22957 - والولاء كالنسب ، وسنذكر اختلاف العلماء في النصراني يعتقه المسلم ، وفي عبد نصراني يسلم ، فيعتقه قبل أن يباع عليه في كتاب الولاء - إن شاء الله تعالى .

22958 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال : أخبرنا محمد بن محمد بن [ ص: 497 ] أحمد الخياش بمصر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال : حدثني أبو غسان - مالك بن يحيى الهمداني - قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : حدثني الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن إبراهيم في الرجل يعتق اليهودي والنصراني ، قال : ميراثه لقرابته من أهل دينه .

22959 - فإن لم يكن له وارث ، ففي بيت مال المسلمين .

22960 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرني من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات العبد ، وترك مالا ، قال : ميراثه لأهل دينه .

22961 - قال أبو عمر : هذا يعضده الحديث : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا يتوارث أهل ملتين " .

22962 - وقول عمر بن الخطاب : " لا نرثهم ، ولا يرثونا " وقوله لمحمد بن الأشعث في عمته : " يرثها أهل دينها " .

22963 - وروى ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " لا يرث المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده أو أمته " .

22964 - وهذا عندي أنه مات عبدا ، لا معتقا ; لأن الولاء والنسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية