1106 [ ص: 496 ] 1057 - وأما حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن محمد بن الأشعث أخبره ; أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت ، وأن محمد بن الأشعث ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب وقال له : من يرثها ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يرثها أهل دينها . ثم أتى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فسأله عن ذلك . فقال له عثمان : أتراني نسيت ما قال لك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ يرثها أهل دينها .
1058 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ; أن نصرانيا أعتقه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، هلك . قال إسماعيل : فأمرني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أن أجعل ماله في بيت المال .
22956 - فمعناه أنه لم يكن له وارث من نسب ، فصار ماله فيئا ، فجعله في بيت المال ، وذلك أن ولاء المسلم يمنعه الكفر من الميراث ، ولو أسلم ورثه كما لو كان ابنه نصرانيا لم يرثه ، فلو أسلم ورثه .
22957 - والولاء كالنسب ، وسنذكر اختلاف العلماء في النصراني يعتقه المسلم ، وفي عبد نصراني يسلم ، فيعتقه قبل أن يباع عليه في كتاب الولاء - إن شاء الله تعالى .
22958 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : أخبرنا محمد بن محمد بن [ ص: 497 ] أحمد الخياش بمصر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال : حدثني أبو غسان - مالك بن يحيى الهمداني - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثني الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن إبراهيم في الرجل يعتق اليهودي والنصراني ، قال : ميراثه لقرابته من أهل دينه .
22959 - فإن لم يكن له وارث ، ففي بيت مال المسلمين .
22960 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرني من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات العبد ، وترك مالا ، قال : ميراثه لأهل دينه .
22962 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " لا نرثهم ، ولا يرثونا " وقوله لمحمد بن الأشعث في عمته : " يرثها أهل دينها " .
22963 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : " لا يرث المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده أو أمته " .
22964 - وهذا عندي أنه مات عبدا ، لا معتقا ; لأن الولاء والنسب .