الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1059 - مالك ، عن الثقة عنده ; أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : [ ص: 498 ] أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب .

قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ، فوضعته في أرض العرب ، فهو ولدها ، يرثها إن ماتت وترثه إن مات ، ميراثها في كتاب الله .


22965 - قال أبو عمر : لا أعلم الثقة هاهنا من هو ؟ والخبر عن عمر مستفيض من رواية أهل المدينة ، وأهل العراق ، إلا أنها مختلفة المعنى : فمنهم من يروي عن عمر أنه لم يورث الحملاء حملة لا ببينة ، ولا بغير بينة .

22966 - والحملاء : جمع حميل ، والحميل : المتحمل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .

22967 - وقيل : الحميل : الذي يحمل نسبه على غيره ، ولا يعرف ذلك إلا بقوله منهم .

22968 - ومنهم من يروي عنه أنه ورث الحميل إذا كانت له بينة ، وحرمه الميراث إذا لم يكن له بينة .

22969 - وقد روي عن عمر أيضا أنه كان يورثهم على حسب ما يحتملون ، ويصلون من أرحامهم .

22970 - وعلى هذه الثلاثة الأوجه والمعاني اختلاف العلماء في توريث الحملاء .

[ ص: 499 ] 22971 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني جرير ، عن الليث ، عن حماد بن إبراهيم ، قال : لم يكن أبو بكر ، وعمر ، وعثمان يورثون الحميل .

22972 - قال : وحدثني وكيع ، قال : حدثني علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب : أن لا يورث أحد بولادة الشرك .

22973 - وهذا الحديث رواه معتمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولاية الشرك .

22974 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني حفص بن غياث ، عن أبي طلق ، عن أبيه ، قال : أدركت الحملاء في زمن علي ، وعثمان لا يورثون .

22975 - وقد ذكر عبد الله بن أبي بكر أن عثمان كان يورث بولادة الأعاجم .

22976 - ومعمر ، عن عاصم بن سليمان ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أن لا يورثوا الحميل بولادة الكفر .

22977 - وأما الرواية عن عمر بن الخطاب أنه كان يورثهم بالبينة ، فذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح أن عمر بن [ ص: 500 ] الخطاب كتب إليه أن لا يورث الحميل ، إلا ببينة .

2278 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن نمير ، قال : حدثني مجالد ، عن الشعبي ، قال : كتب عمر إلى شريح : ألا يورث الحميل إلا ببينة .

22979 - وهو قول شريح ، وعطاء ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، والحكم ، وحماد .

22980 - واختلف قول مالك وأصحابه في معنى حديث عمر هذا ، وما كان مثله من توريث الحميل .

22981 - فقال ابن القاسم : إنما تفسير قول عمر بن الخطاب : لا يتوارث بولادة الأعاجم في الدعوى خاصة .

22982 - وأما إن يثبت ذلك بعدول مسلمين كانوا عندهم ، فهم كولادة الإسلام .

22983 - وقال ربيعة ، وابن هرمز ، وعبد الملك بن الماجشون : ولو ثبت بالعدول ما توارثوا .

22984 - وقال يحيى بن سعيد : السنة في أولاد الأعاجم إذا ولدوا بأرضهم ثم يحملوا إلينا أن لا يتوارثوا .

22985 - قال عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون : كان أبي ، ومالك ، [ ص: 501 ] والمغيرة ، وابن دينار يقولون بقول ابن هرمز ، وربيعة ، ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير ، فقال بقول ابن شهاب أنهم يتوارثون إذا كانت لهم بينة .

22986 - وقال الشافعي : إذا جاءونا مسلمين ، لا ولاء لأحد عليهم قبلنا دعواهم ، وإن كانوا قد أدركهم السباء ، والرق ، وثبت عليهم الولاء والملك ، لم تقبل دعواهم إلا ببينة .

22987 - وهو قول الكوفيين ، وأحمد ، وأبي ثور .

22988 - قال أبو عمر : والرواية الثالثة عن عمر ، وذكرها أبو بكر ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : قال عمر : كل نسب يتواصل عليه بالإسلام ، فهو وارث موروث .

22989 - وهو قول إبراهيم ، وطائفة من التابعين .

22990 - وإليه ذهب إسحاق .

22991 - وروي ذلك عن الشعبي .

22992 - قال أبو بكر : حدثني جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها .

22993 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن أشعث ، عن الشعبي ، قال : إذا [ ص: 502 ] كان نسبا معروفا موصولا ورث - يعني الحميل .

22994 - وقال مسروق : إذا اشتهرت البينة أنه كان يحرم منه ، ومن بينه ما يحرم الأخ من أخيه ورثناه منه .

22995 - قال : وحدثني محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، قال : ذكر لمحمد بن سيرين أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء : لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود .

22996 - فقال محمد : قد توارثت المهاجرون والأنصار نسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا .

22997 - وروى ابن وهب في " موطئه " عن مالك في أهل مدينة ، أو حصن من أهل الحرب أسلموا ، فشهد بعضهم لبعض أن هذا ابن هذا ، وهذا أخو هذا ، أو أبو هذا ، فإنهم يتوارثون بذلك .

22998 - قال : وأما الذين يسبون ، فيسلمون ، ويشهد بعضهم لبعض ، فإنهم لا يقبلون ، ولا يتوارثون بذلك .

22999 - وروى ابن القاسم ، عن مالك في أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام ، وأسلموا أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددا كثيرا ، ورأى العشرين كثيرا .

23000 - وقال سحنون : لا أسمع بأن العشرين كثيرا ، وهم في حيز اليسير .

[ ص: 503 ] 23001 - الحملاء : الذين لا يتوارثون بقولهم .

23002 - قال أبو عمر : اضطرب أصحابنا في هذا الباب اضطرابا كثيرا .

23003 - وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب ميراث الحملاء من كتاب الأقضية من اختلاف قول مالك ، وأصحابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية