128 103 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبيد بن عبد الله بن عمر ، أرسل إلى عائشة يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشد إزارها على أسفلها ، ثم يباشرها إن شاء .
3313 - قال أبو عمر : لا أجد بعد السنة أقعد بهذا المعنى من عائشة ، فكانت تفتي بمعنى ما وعت عن النبي - عليه السلام - في ذلك .
3315 - فبان في هذا الحديث المعنى الذي فيه نزلت الآية ومراد الله بها على لسان نبيه عليه السلام .
3316 - وأما قول الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : له منها ما فوق الإزار ، وهو قول سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد .
[ ص: 184 ] 3318 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ومحمد بن الحسن ، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجتنب موضع الدم .
3319 - وممن روي عنه هذا المعنى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعكرمة .
3335 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ، وقال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - عليه السلام - في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .
3336 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وشعبة وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب .
3337 - وقال أبو داود : هي الرواية الصحيحة . وربما لم يرفعه شعبة .
3338 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : أستحب له أن يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه .
3339 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ببغداد ، ثم رجع عنه بمصر .
[ ص: 188 ] 3340 - وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار . وإن وطئ في انقطاع الدم فعليه نصف دينار . لحديث علي بن الحكم البناني ، عن أبي الحسن الجزري ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - بذلك . كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن علي بن الحكم ، عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
3341 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من وطئ امرأته وهي حائض يتصدق بخمسي دينار . ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17351يزيد بن أبي مالك ، عن عبد الحميد ، عن عبد الرحمن ، عن النبي - عليه السلام - .
3342 - قال أبو عمر : حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة - اضطراب هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرسلا ، والذمم على البراءة ، لا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه . وذلك معدوم في هذه المسألة .
3344 - فقال مالك وأكثر أهل المدينة : إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، ومحمد بن مسلمة .
3345 - وقال أبو يوسف ، وأبو حنيفة ، ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له أن يطأها قبل الغسل ، فإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل . أو يدخل عليها وقت صلاة .
[ ص: 189 ] 3346 - قال أبو عمر : هذا الحكم لا وجه له ، وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة ، وقالوا : لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل .
3347 - فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل ، وهو الصواب مع موافقة أهل الحجاز في ذلك .