الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 510 ] ( 15 ) باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا

1061 - مالك ; أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه ، حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم . ويرث البقية ، موالي أمه . إن كانت مولاة . وإن كانت عربية ، ورثت حقها . وورث إخوته لأمه حقوقهم . وكان ما بقي للمسلمين .

23027 - قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك .

[ ص: 511 ] 23028 - قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .


23029 - قال أبو عمر : هذا مذهب زيد بن ثابت - كان يورث من ابن الملاعنة ، كما يورث من غيره ، ولا يجعل عصبة أمه عصبة له ، ويجعل ما فضل عن أمه لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون له إخوة لأم ، فيعطون حقوقهم منه ، كما لو كان غير ابن الملاعنة ، والباقي في بيت المال ، فإن كانت أمه مولاة جعل الباقي من فرض ذوي السهام لموالي أمه ، فإن لم يكن لها مولى حي جعله في بيت مال المسلمين .

23030 - وعن ابن عباس في ذلك مثل قول زيد بن ثابت .

23031 - وبه قال جمهور أهل المدينة : سعيد بن المسيب ، وعروة ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهما .

23032 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، وأهل البصرة ، إلا أن أبا حنيفة ، وأصحابه ، وأهل البصرة يجعلون ذوي الأرحام أولى من بيت المال ، [ ص: 512 ] فيجعلون ما فضل عن فرض أمه وإخوته ردا على أمه ، وعلى إخوته ، إلا أن تكون الأم مولاة ، فيكون الفاضل لمواليها .

23033 - وأما علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، فإنهم جعلوا عصبته عصبة ولده .

23034 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني وكيع ، قال : حدثني ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن علي ، وعبد الله أنهما قالا في ابن الملاعنة : عصبته عصبة أمه .

23035 - قال : وحدثني وكيع ، قال : حدثني موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ، ويرثونه .

23036 - وهو قول إبراهيم ، والشعبي .

32037 - وروي عن علي أيضا ، وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبته ، فتعطى المال كله ، فإن لم يكن له أم ، فماله لعصبتها .

23038 - وبه قال الحسن ، ومكحول .

23039 - ومثل ذلك أيضا ، عن الشعبي ، وقتادة وابن سيرين ، وجابر بن [ ص: 513 ] زيد ، وعطاء ، والحكم ، وحماد ، وسفيان الثوري ، والحسن بن صالح بن حي ، وشريك ، ويحيى بن آدم ، وأحمد بن حنبل .

23040 - وكان علي - رضي الله عنه - يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أولى ممن لا سهم له ، فيرد عليه .

23041 - وقال به جماعة من العراقيين في هذه المسألة ، وقد أوضحناها في " التمهيد " .

23042 - وحجة من ذهب إلى خلاف قول زيد في حديث ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه .

23043 - وحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . . 23044 - وحديث واثلة بن الأسقع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه .

[ ص: 514 ] 23045 - ومكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك مثله .

23046 - ذكر أبو داود وغيره .

23047 - ذكر أحمد بن حنبل ، قال : حدثني يحيى بن زكريا ، قال : حدثني داود بن أبي هند ، قال : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق ، أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكتب إلي : إني سألت ، فأخبرت أنه قضى به لأمه ، وهي بمنزلة أبيه وأمه .

23048 - قال أبو عمر : قيل معنى هذا الحديث ، أي هي في ابنها بمنزلة الأب ، تكون عصبة له ، وعصبتها عصبة لولدها ، وصار حكم التعصيب الذي من جهة الأب يكون من جهة الأم ، وصارت هي بمنزلة الأب .

23049 - فعلى هذا تحجب الإخوة .

23050 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه . 23051 - وعن الشعبي ، قال : سألت بالمدينة كيف صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - بولد الملاعنة ؟ قال : ألحقه بعصبة أمه .

23052 - وعن الشعبي أيضا ، قال : بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في [ ص: 515 ] زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يسأل عن ميراث ابن الملاعنة ، فجاءهم الرسول أنه لأمه ، وعصبتها .

23053 - وعن ابن عباس ، قال : اختصم إلى علي - رضي الله عنه - في ميراث ولد الملاعنة ، فأعطى أمه الميراث ، وجعلها عصبته .

23054 - والرواية الأولى أشهر عن علي - رضي الله عنه - عند أهل الفرائض .

23055 - وقد روى خلاس ، عن علي في ابن الملاعنة مثل قول زيد بن ثابت : ما فضل عن إخوته فلبيت المال .

23056 - وأنكروها على خلاس ، ولخلاس عن علي أخبار يصر كثير من أنها نكارة عند العلماء ، وبالله التوفيق ، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل .

تم كتاب الفرائض ، والحمد لله رب العالمين

التالي السابق


الخدمات العلمية