1061 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه ، حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم . ويرث البقية ، موالي أمه . إن كانت مولاة . وإن كانت عربية ، ورثت حقها . وورث إخوته لأمه حقوقهم . وكان ما بقي للمسلمين .
23027 - قال مالك : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مثل ذلك .
[ ص: 511 ] 23028 - قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .
23029 - قال أبو عمر : هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - كان يورث من ابن الملاعنة ، كما يورث من غيره ، ولا يجعل عصبة أمه عصبة له ، ويجعل ما فضل عن أمه لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون له إخوة لأم ، فيعطون حقوقهم منه ، كما لو كان غير ابن الملاعنة ، والباقي في بيت المال ، فإن كانت أمه مولاة جعل الباقي من فرض ذوي السهام لموالي أمه ، فإن لم يكن لها مولى حي جعله في بيت مال المسلمين .
23030 - وعن ابن عباس في ذلك مثل قول زيد بن ثابت .
23031 - وبه قال جمهور أهل المدينة : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعروة ، وسليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
23032 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، وأهل البصرة ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأصحابه ، وأهل البصرة يجعلون ذوي الأرحام أولى من بيت المال ، [ ص: 512 ] فيجعلون ما فضل عن فرض أمه وإخوته ردا على أمه ، وعلى إخوته ، إلا أن تكون الأم مولاة ، فيكون الفاضل لمواليها .
23033 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، فإنهم جعلوا عصبته عصبة ولده .
23034 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، وعبد الله أنهما قالا في ابن الملاعنة : عصبته عصبة أمه .
23035 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ، ويرثونه .
23036 - وهو قول إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
32037 - وروي عن علي أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبته ، فتعطى المال كله ، فإن لم يكن له أم ، فماله لعصبتها .
23038 - وبه قال الحسن ، ومكحول .
23039 - ومثل ذلك أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وجابر بن [ ص: 513 ] زيد ، وعطاء ، والحكم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، وشريك ، nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ، وأحمد بن حنبل .
23040 - وكان علي - رضي الله عنه - يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أولى ممن لا سهم له ، فيرد عليه .
23041 - وقال به جماعة من العراقيين في هذه المسألة ، وقد أوضحناها في " التمهيد " .
23042 - وحجة من ذهب إلى خلاف قول زيد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه .
[ ص: 514 ] 23045 - ومكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك مثله .
23046 - ذكر أبو داود وغيره .
23047 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، قال : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق ، أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكتب إلي : إني سألت ، فأخبرت أنه قضى به لأمه ، وهي بمنزلة أبيه وأمه .
23048 - قال أبو عمر : قيل معنى هذا الحديث ، أي هي في ابنها بمنزلة الأب ، تكون عصبة له ، وعصبتها عصبة لولدها ، وصار حكم التعصيب الذي من جهة الأب يكون من جهة الأم ، وصارت هي بمنزلة الأب .
23049 - فعلى هذا تحجب الإخوة .
23050 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه . 23051 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : سألت بالمدينة كيف صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - بولد الملاعنة ؟ قال : ألحقه بعصبة أمه .
23052 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أيضا ، قال : بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في [ ص: 515 ] زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يسأل عن ميراث ابن الملاعنة ، فجاءهم الرسول أنه لأمه ، وعصبتها .
23053 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : اختصم إلى علي - رضي الله عنه - في ميراث ولد الملاعنة ، فأعطى أمه الميراث ، وجعلها عصبته .
23054 - والرواية الأولى أشهر عن علي - رضي الله عنه - عند أهل الفرائض .
23055 - وقد روى خلاس ، عن علي في ابن الملاعنة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : ما فضل عن إخوته فلبيت المال .
23056 - وأنكروها على خلاس ، ولخلاس عن علي أخبار يصر كثير من أنها نكارة عند العلماء ، وبالله التوفيق ، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل .