1119 1070 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أنه قال . قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها .
23503 - قال مالك : وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها ، إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها . فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو من العشيرة ، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها . ويترك لها قدر ما تستحل به .
[ ص: 92 ] 23504 - قال أبو عمر : روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : أيما رجل تزوج امرأة ، وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، أو قرن ، فلم يعلم بها حتى أصابها ، فلها مهرها بما استحل منها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فذكر فيه القران ، ولم يذكره مالك ، وهو محفوظ معمول به عند من يذهب في ذلك مذهب عمر ، بل القران عندهم أوكد ; لأنه يمنع من المعنى المبتغى في النكاح ، وهو الجماع في الأغلب .
23505 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال : أربع لا تجوز في بيع ، ولا نكاح إلا أن يمس ، فإن مس جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن .
23506 - قال أبو عمر : هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف :
[ ص: 93 ] 23506 م - فروي عن عمر ما ذكره مالك .
23507 - وقد رواه جماعة غيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عمر ، وسعيد قد روى ما لا يختلفون في ذلك ، واختلفوا في سماعه منه .
23508 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في هذه المسألة أنه إن مسها لم يكن له صرفها ، وهي امرأته إن شاء طلق ، أو أمسك ، وإن علم قبل أن يمس كان له الفسخ ، ولا شيء عليه ، فخالف عمر - رضي الله عنهما - في غرم الصداق ; لأن الزوج قد لزمه الصداق بالمسيس ، وهو قياس السنة في قوله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح بغير ولي ، وقد نهى عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954749فإن دخل بها ، فلها مهرها بما استحل منها " .
[ ص: 94 ] 23509 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن أبيه عن الحكم قال : كان علي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل بها فهي امرأته ، وإن لم يدخل فرق بينهما .
23510 - وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، قال : ترد من القرن ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن دخل بها ، فعليه المهر ، إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، وإن لم يدخل فرق بينهما .
23515 - قال ابن القاسم : وإن وجدها عمياء ، أو مقعدة ، أو شلاء ، وشرط الولي عنها صحتها ، فهو مثل ذلك ، ولا شيء عليه من صداقها إن لم يدخل بها ، وإن دخل بها ، فعليه المهر ، ويرجع على الذي أنكحها ; لأن مالكا قال في امرأة تزوجت فإذا هي بغية : يزوجوه على نسب وإن زوجوه ، فلا شيء لهم عليه .
23517 - وقال ابن وهب : المجذوم البين جذامه ترد منه .
[ ص: 96 ] 23518 - قال : وبلغني عن مالك في البرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته .
23519 - وهو رأي .
23520 - قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك أنه لا ترد الزوجة بغير العيوب الثلاثة التي جاءت منصوصة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وترد من كل داء يمنع من الجماع ; لأنه الغرض المقصود للنكاح ; ولأن العيوب الثلاثة المنصوصة عن عمر تمنع من طلب التناسل ، وهو معنى النكاح .
23521 - وزاد ابن القاسم أنه إذا اشترط الناكح السلامة ردت من كل عيب ، قياسا على قول مالك فيمن اشترط النسب ، فخرجت بغية .
23522 - وأما قول مالك في الموطوءة ، وبها العيب من هذه العيوب أنها ترد ما أخذت ، حاشا ربع دينار ، فإنه قاسه على المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت .
23523 - واستدلالا بقول عمر : ذلك لها غرم على وليها .
23524 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في الجنون والجذام ، والبرص ، وداء النساء الذي يكون في الفرج .
23526 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : من كل داء عضال .
23527 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترد المرأة من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، فإن كان قبل الدخول ، فلا شيء لها ، وإن كان بعد الدخول ، فلها مهر مثلها بالمسيس ، ولا يرجع به عليها ، ولا على وليها .
23528 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي إلا أنه قال : لها مهرها المسمى .
23530 - قال أبو عمر : حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن قال بقوله أنه لا يرجع عليها بعد المسيس بشيء من مهرها ، ولا لوليها ، علم أو لم يعلم - قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954715أيما امرأة نكحت بغير ولي ، فنكاحها باطل " ثم قال : فإن دخل بها ، فلها المهر مما استحل بها ، فإذا كان المسيس في النكاح الباطل يوجب لها المهر كله ، كان أحرى أن يجب لها ذلك بالنكاح الصحيح الذي لو شاء أن يقيم عليه ويرضى بالعيب ، كان ذلك له .
23531 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا [ ص: 98 ] يفسخ النكاح بعيب المرأة ، وكذلك إن كان عيب الرجل ، لم يفسخ أيضا .
23532 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبي الزناد .
23533 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبو الزناد : لا ترد المرأة بجنون ، ولا بجذام .
23534 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا ترد من برص ، ولا عيب .
23535 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في البرصاء والعفلاء واطلع عليها : لها المهر بالمسيس ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك .
23536 - وقال محمد بن الحسن عنه ، وعن أصحابه : إذا وجدت المرأة عن حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه ، فلها الخيار في الفسخ ، كالغبن .
23537 - قال أبو عمر : حجة هؤلاء الذين لا يرون رد زوجة بعيب : القياس على الإجماع ; لأنهم لما أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير خلاف البيوع . كان كذلك العيب الكبير ، وقد قال بقول المدنيين جماعة من التابعين ، وكذلك قال بقول الكوفيين جماعة من التابعين .
23538 - كتب عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة أبو بكر ، قال : حدثني [ ص: 99 ] عبد الأعلى ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، في الرجل تزوج امرأة ، فدخل بها ، فرأى بها جنونا ، أو جذاما ، أو برصا ، أو عفلا ، أنها ترد من هذا ، ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل ، وصداقها على من غره .
23539 - قال : وإذا تزوج الرجل المرأة ، وبالرجل عيب لم تعلم به : جنون ، أو جذام ، أو برص خيرت .
23540 - وقال عبد الرازق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن كان الولي علم غرم ، وإلا استحلف بالله ما علم ، ثم هو على الزوج .
23542 - وأما الجنون إذا كان لا يؤمن عليها : فقد قال ابن القاسم ، وغيره من أصحاب مالك : يؤجل سنة يتعالج فيها ، إن كان ممن يرجى برؤه ، وكذلك المجذوم عندهم .
23542 م - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك في المجنون أنه يحبس في الحديد ، فإن راجعه عقله ، وإلا فرق بينه وبين امرأته ، ولم يذكر تأجيل سنة .
[ ص: 100 ] 23543 - ولم أعلم أحدا من العلماء قال : إن المجنون يؤجل سنة كالعنين والمعترض ، إلا ما في كتاب أصحاب مالك ، رحمهم الله .
23544 - قال أبو عمر : إن استحقت المرأة المهر بالمسيس ، فالقياس ألا يكون على الولي شيء ، علم أو لم يعلم ; لأن الزوج قد اعتاض من مهره المسيس ، فكيف يكون له عوض آخر .
23545 - قال أبو عمر : لم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه إلا شيئا جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي ، أنه لا ترد الرتقاء ، ولا غيرها .
23546 - والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ; لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح .
23547 - وفي الإجماع هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ، ولو كان موضع وطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج .
23548 - وفي إجماعهم أيضا على العقيم التي لا تلد لا ترد ، فالصحيح ما قلناه ، وبالله توفيقنا .