1120 [ ص: 101 ] 1071 - مالك ، عن نافع ; أن ابنة عبيد الله بن عمر ، وأمها بنت زيد [ ص: 102 ] [ ص: 103 ] بن الخطاب ، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر . فمات ولم يدخل بها . ولم يسم لها صداقا . فابتغت أمها صداقها ، فقال عبد الله بن عمر : ليس لها صداق . ولو كان لها صداق لم نمسكه ، ولم نظلمها . فأبت أمها أن تقبل ذلك . فجعلوا بينهم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . فقضى أن لا صداق لها . ولها الميراث .
23549 - قال أبو عمر : اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم ، إلا أن أكثر الصحابة على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
23550 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أيضا .
23551 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رواه أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وعبيد الله ، وعبد الله ابنا عمر ، كلهم عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمعنى حديث مالك سواء .
23552 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن [ ص: 104 ] علي أنه كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا .
23553 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
23554 - وبه قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أبو الشعثاء .
23555 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فكان يقول : لها صداق مثلها ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
23556 - عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954750أتي nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، ولم يمسها حتى مات ، فرددهم ، ثم قال : أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى لها صداق امرأة من نسائها . لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس ، وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة .
23561 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن إسماعيل .
23562 - قال أبو عمر : الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال : nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان رجل من أشجع مشهور في الصحابة .
23563 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، فإنه - وإن كان مشهورا أيضا في الصحابة - فإنه رجل من بني مزينة .
[ ص: 106 ] 23564 - وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع ، لا من مزينة .
23565 - nindex.php?page=showalam&ids=235ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة ، فقال الشاعر في يوم الحرة :
ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان
23567 - وذكر أبو بكر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علقمة ، قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، ولم يجمع لها حتى مات : فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد علي من هذا ، اسألوا غيري ، فترددوا فيها شهرا ، وقالوا : من نسأل ، وأنتم جلة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذا البلد ؟ فقال ، سأقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان : أرى لها مهر نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها .
قال : فما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فرح بشيء مثلما فرح يومئذ به .
[ ص: 107 ] 23568 - قال أبو عمر : اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا الحديث كما ترى ، مرة يرويه عن علقمة ، ومرة يرويه عن مسروق .
23569 - وكذلك اختلفوا فقالوا : nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، وقالوا : nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، وقالوا : ناس من أشجع .
23570 - وأصحها عندي حديث منصور ، عن علقمة عن إبراهيم ، والله أعلم .
23571 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن الحكم بن عيينة أن عليا - رضي الله عنه - كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا .
23572 - قال الحكم - وقد أخبر بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - فقال : لا تصدق الأعراب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
23573 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن الشيباني : عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عمن أخبره عن علي ، قال : لها الميراث ، ولا صداق لها .
[ ص: 108 ] 23574 - قال أبو عمر : اختلف التابعون على هذين القولين ، وأهل الحجاز على قول علي ، وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
23575 - وأما اختلاف الفقهاء ، أئمة الفتوى : 23576 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في رواية المزني : لا مهر لها ، ولا متعة ، ولها الميراث وعليها العدة .
23577 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
23578 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : لها مهر مثلها ، والميراث ، وعليها عدة الوفاة .
23579 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
23580 - وذكر المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المفوض إليه إن مات قبل أن يسمي مهرا : إن ثبت حديث بروع .
23581 - ولا حجة في قول أحد مع السنة ، وإن لم يثبت ، فلا مهر لها ، ولها الميراث .
23582 - قال : والتفويض إن لم يقل : أزوجك بلا مهر ، فإن قال :
[ ص: 109 ] أتزوجك على ما يثبت ، فهذا مهر فاسد لها فيه مهر مثلها . فإن طلقها في التفويض قبل الدخول ، فالمتعة .
23583 - وقال ابن القاسم : من تزوج ، ولم يسم مهرا جاز ، ويفرض قبل الدخول ، فإن لم يفرض حتى طلق ، فالمتعة ، فإن مات ، فلا متعة ، ولا مهر .