1072 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح ، من كان أبا أو غيره ، من حباء أو كرامة . فهو للمرأة إن ابتغته .
[ ص: 110 ] 23587 - وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
23588 - فقال ابن القاسم ، عن مالك ما في " الموطأ " ، وزاد : إن : كان الأب اشترط في حين عقد نكاحه حباء يحبى به فهو لابنته ، وإن أعطاه بعدما زوجه ، فإنها تكرمة أكرمه بها ، فلا شيء لابنته فيه .
[ ص: 111 ] 23589 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب المزني : إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا ، فالمهر فاسد ، ولو قال على ألف ، وعلى أن تعطي أباها ، جاز ، وله منعه ; لأنها هبة لم تقبض .
23591 - وعند أبي حنيفة : هي هبة لا مرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة .
23592 - ولم يفرقوا بين الألفاظ ، ترى أنه جعل ذلك له على غير وجه الهبة ، فله أن يرجع بها على الأب .
23593 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثني أحمد بن محمد الشبري ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس ، يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : ما كان من شرط في النكاح ، وقبل النكاح ، فهو للمرأة ، وما كان بعد النكاح ، فهو للولي .
23594 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الذي ذكر مالك أنه بلغه ، قد روي عن عمر من وجوه ، منها :
23595 - ما ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب أو غيره ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة إذا كانت عقدة [ ص: 112 ] النكاح على ذلك ، فهو لها من صداقها .
23596 - قال : وما كان بعد ذلك من حباء ، فهو لمن أعطيه 23597 - وهو قول عروة ، وسعيد .
23598 - فإن طلقها ، فلها نصف ما وجب لها عليه غير عقدة النكاح من صداق ، أو حباء .
23599 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي شبرمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في ولي امرأة اشترط على زوجها شيئا لتلبسه ، فقضى عمر أنه من صداقها .
23600 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء ، فهو من صداقها ، وهي أحق به إن تكلمت فيه من وليها من كان .
23601 - قال : وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح .
23602 - قال أبو عمر : قد روي عن عمر من وجه منقطع ضعيف مثل قضية عمر بن عبد العزيز .
23603 - رواه ابن سمعان ، عن سليمان بن حبيب المجادلي أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى أن ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء ، فهو من صداقها .
[ ص: 113 ] 23604 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما هو أولى لمن ذهب إليه ، واعتمد عليه .
23606 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني شريك ، عن أبي إسحاق أن مسروقا زوج ابنته ، فاشترط على زوج ابنته عشرة آلاف درهم سوى المهر .
23607 - قال : وحدثني ابن علي ، عن أيوب عن عكرمة ، قال : إن جاز الذي ينكح ، فهو له .
23608 - قال أيوب : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : للمرأة ما استحل به فرجها .