1073 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق .
1074 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يقول : إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور ، فقد وجب الصداق .
[ ص: 126 ] 23676 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها ، صدق الرجل عليها . وإذا دخلت عليه في بيته ، صدقت عليه .
23677 - قال مالك : أرى ذلك في المسيس . إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني ، وقال لم أمسها ، صدق عليها . فإن دخلت عليه في بيته . فقال لم أمسها ، وقالت قد مسني ، صدقت عليه .
23678 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب ، عن مالك أنه رجع عن هذا القول ، وقال : إذا خلا بها حيث كان ، فالقول قول المرأة .
23679 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم قالوا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، وخلا بها ، فقد وجب الصداق .
23680 - رواه عن عمر المدنيون ، والكوفيون .
23681 - ورواه منصور ، وحماد ، وإبراهيم ، عن عمر .
23682 - وأما المدنيون ، فحدث سعيد ، عن عمر من رواية مالك ، وغيره [ ص: 127 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن عمر .
23683 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اختلى امرأة في طريق ، فجعل لها عمر الصداق كاملا .
23685 - رواه سعيد ، ومعمر ، وشعبة وهشام ، عن قتادة .
23686 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة ، فقال عندها ، فأرسل لها مروان إلى زيد ، فقال : لها الصداق كاملا ، فقال مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال له زيد : لو جاءت بولد ، أو ظهر بها حمل أكنت تقيم عليها الحد ؟
23687 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكر أبو بكر ، قال حدثني أبو خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا أجيفت الأبواب ، وأرخيت [ ص: 128 ] الستور وجب الصداق .
23689 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا ، وأرخى سترا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة .
23690 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلت مع أبي مكة ، فخطبت امرأة ، فأتيت أبي ، وهو مع nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فقال : لا تذهب هذه الساعة ، فإنها ساعة حارة نصف النهار ، قال : فذهبت ، وخالفته ، وتزوجتها ، فقالوا : لو دخلت على أهلك ، فدخلت ، فأرخيت الستور ، وأغلقت الباب ، فنظرت إليها ، فإذا امرأة قد علتها كبرة ، فندمت ، فأتيت أبي ، فأخبرته ، فقال : لقد خدعك القوم ، لزمك الصداق .
23691 - قال سفيان : وهي من آل الأخنس بن شريق .
[ ص: 129 ] 23692 - واختلف الفقهاء في الخلوة المذكورة ، هل توجب المهر أم لا ؟
23693 - فالذي ذهب إليه مالك ، وأصحابه أنها توجب المهر إن ادعته المرأة وقالت : إنه قد مسني . إذا كانت الخلوة خلوة بناء .
23694 - وهو عندهم معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه ، وكان القول قولها فيما ادعت من مسيسها ; لأن البيت في البناء بيت الرجل ، وعليه الإسكان ، فمعنى قول سعيد : في بيته ، أي دخول ابتنى في بيت مقامها ، وسكناها .
23695 - ومعنى قوله : في بيتها ، يقول : إذا زارها في بيتها عند أهلها ، أو وجدها ، ولم يدخل بها دخول بناء ، ولا اهتداء ، فادعت أنه مسها ، وأنكر ، فالقول قوله ; لأنه مدعى عليه .
23696 - ومثل هذا من مذهب مالك في الرهن يختلف الراهن والمرتهن فيما عليه من الدين ، فالقول عنده قول المرتهن ; لأن الرهن بيده ، فيصدق فيما بينه وبين قيمته ، وهو فيما زاد مدع .
23697 - وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول من له شبهة قوية ، كاليد ، وشبهها .
[ ص: 130 ] 23698 - وقد روى ابن وهب ، عن مالك على ما تقدم أن القول قولها فيما ادعته من المسيس إذا خلا بها في بيته ، أو بيتها ، أو غير ذلك من المواضع ، وأقر بذلك ، وجحد المسيس .
23699 - قال مالك : فإن اتفق على أن لا مسيس لم توجب الخلوة مع إغلاق الباب وإرخاء الستر شيئا من المهر .
23702 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء [ ص: 131 ] من المهر ، وتوجب المهر كله بعد الطلاق ، وطئ أو لم يطأ ، ادعته أو لم تدعه ، إلا أن يكون أحدهما محرما ، أو مريضا ، أو صائما في رمضان ، أو كانت المرأة حائضا ، فإن كانت الخلوة في هذه الحال ثم طلق ، لم يجب لها إلا نصف المهر .
23703 - ولم يفرقوا بين بيته ، وبيتها ، ولا دخول بناء ولا غيره ، إذا صحت الخلوة بإقرارهما ، أو ببينة ، وعليها العدة عندهم في جميع هذه الوجوه .
23704 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : يجب بالخلوة كمال المهر والعدة ، حائضا كانت ، أو صائمة ، أو محرمة على ظاهر الأحاديث عن الصحابة في إغلاق الباب وإرخاء الستور .
23705 - وهو قول عطاء .
23706 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء : إذا أغلق عليها ، فقد وجب الصداق ، وإن أصبحت عوراء ، أو كانت حائضا ، كذلك بالسنة .
23708 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لها المهر كاملا إذا خلا بها ، فإن لم يدخل بها إذا [ ص: 132 ] جاء العجز من قبله ، أو كانت رتقاء ، فلها نصف الصداق .
23709 - قال سفيان : أخبرنا حماد ، عن إبراهيم ، قال : قال عمر : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلك ؟ لها الصداق كاملا ، وعليها العدة .
23710 - قال أبو عمر : هذا عندهم قياس على تسليم السلعة المبيعة إلى المشتري أنه يلزمه ثمنها ، قبضها أو لم يقبضها .
23712 - وقال إبراهيم : إذا اطلع على ما لا يحل لغيره ، وجب لها الصداق .
23713 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إذا دخل بها ، ولم يجامعها ، ثم طلقها ، فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها ، وإن ادعت مع ذلك الدخول ، فالقول قولها بعد الخلوة .
[ ص: 133 ] 23714 - وقال الليث ، إذا أرخى عليها ستارة ، فقد وجب الصداق .
23715 - وقال النخعي : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق ، وعليها العدة .
23716 - قال أبو عمر : حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا ، أو أرخى سترا أنه قد وجب عليه الصداق .
23717 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خلا بها ولم يجامعها ، ثم طلق ، فليس لها إلا نصف الصداق ، ولا عدة عليها .
23718 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وداود .
23719 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
23720 - ذكر أبو بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، عن فراس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لها نصف الصداق ، وإن جلس بين رجليها .
23721 - قال : وحدثني فضيل ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
23722 - وهو قول شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
[ ص: 134 ] 23723 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا لم يجامعها ، فليس لها إلا نصف الصداق ، وإن خلا بها .
23724 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان الضبعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب أنه شهد شريحا قضى في رجل دخل بامرأته ، فقال : لم أصب منها وصدقته - بنصف الصداق ، فعاب الناس ذلك عليه ، فقال : قضيت بكتاب الله عز وجل .