الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1124 1076 - مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ; أنه كان يقول : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث .

23732 - قال مالك : وذلك الأمر عندنا .

23733 - قال مالك : فإن كانت له امرأة غير التي تزوج . فإنه يقسم بينهما . بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء . ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها .


23734 - قال أبو عمر : من قال بحديث هذا الباب يقول : إن أقام عند البكر ، أو الثيب سبعا أقام عند سائر نسائه سبعا سبعا ، وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل واحدة ثلاثا ثلاثا ، فتأولوا في قوله ، صلى الله عليه وسلم : " وإن شئت ثلثت ، ودرت أي درت ثلاثا ثلاثا .

[ ص: 138 ] 23735 - وهو قول الكوفيين .

23736 - وفي هذا الباب عجب ; لأنه صار فيه أهل الكوفة ، إلى ما رواه أهل المدينة ، وصار [ فيما رواه ] أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة .

23737 - وأما اختلاف الفقهاء ، وذكر أقوالهم في هذا الباب :

23738 - فقال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والطبري : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا فإن كانت له امرأة أخرى غير الذي تزوج ، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج ، ولا يقيم عندها ثلاثا .

23739 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : مقامه عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى - واجب .

23740 - وقال ابن عبد الحكم ، عن مالك : ذلك مستحب ، وليس بواجب .

23741 - وقال الأوزاعي : مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا .

23742 - وإن تزوج بكرا ، وله امرأة أخرى ، فإن للبكر ثلاثا ، ثم يقسم ، وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها ليلتان .

23743 - وقال سفيان الثوري : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها [ ص: 139 ] ليلتين ، ثم قسم بينهما .

23744 - قال : وقد سمعنا حديثا آخر .

23745 - قال : يقيم مع البكر سبعا ، ومع الثيب ثلاثا .

23746 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : القسم بينهما سواء البكر والثيب ، ولا يقيم عند الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى .

23747 - وقال محمد بن الحسن : لأن الحرمة لهما سواء ، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤثر واحدة عن الأخرى .

23748 - واحتج بحديث هذا الباب : إن سبعت لك سبعت لنسائي ، وإن شئت ثلثت ، ودرت ، يعني بمثل ذلك .

23749 - واحتجوا أيضا بقوله ، صلى الله عليه وسلم : " من كانت له زوجتان ، ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة ، وشقه مائل .

23750 - قال أبو عمر : عن التابعين في هذا الباب من الاختلاف ، كالذي بين أئمة الفتوى فقهاء الأمصار ، وما ذهب إليه مالك ، والشافعي ، فهو الذي وردت به الآثار المرفوعة ، وهو الصواب ، إن شاء الله عز وجل :

23751 - فمنها ما حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني [ ص: 140 ] أبو قلابة الرقاشي ، قال : حدثني أبو عاصم ، قال : حدثني سفيان الثوري ، عن أيوب ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا " .

23752 - قال أبو عمر : لم يرفع حديث خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعموا ، وأخطأ فيه .

[ ص: 141 ] 23753 - وأما حديث أيوب عن أبي قلابة ، عن أنس فمرفوع ، لم يختلفوا في رفعه .

23754 - وقد رواه هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، فقال فيه : السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .

23755 - ذكره أبو داود ، عن عثمان بن أبي شيبة ، وقوله فيه : " السنة " . دليل على رفعه .

23756 - قال أبو داود : وحدثني عثمان ، قال : حدثني هشيم ، عن حميد ، عن أنس ، قال : لما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية أقام عندها ثلاثا ، وكانت ثيبا .

23757 - قال أبو عمر : لما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث دل على أن ذلك حق من حقوقهما ، فمحال أن يحاسبا بذلك .

23758 - وعند أكثر العلماء ذلك واجب لهما ، كان عند الرجل زوجة أم لا ; لقوله ، صلى الله عليه وسلم : " إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا " ، ولم يخص من له زوجة ممن لا زوجة له .

[ ص: 142 ] 23759 - وقد اختلفوا في المقام المذكور ، هل هو من حقوق الزوجة على الزوج ، أو من حقوق الزوج على سائر نسائه :

23760 - فقالت طائفة : هو حق للمرأة ، إن شاءت طالبت به ، وإن شاءت تركته .

23761 - وقال آخرون : هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها ، وإن شاء لم يقم ، فإن أقام عندها ، ففيه من الاختلاف ما ذكرنا ، وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار .

23762 - وكذلك إن أقام ثلاثا دار على ما ذكرنا من اختلاف الفقهاء .

23763 - فالقول عندي أولى باختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك حق ; لقوله : " للبكر سبع ، وللثيب ثلاث " ، وقوله : " من تزوج بكرا أقام عندها سبعا ، وعند الثيب ثلاثا " ، وبالله تعالى التوفيق ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية