[ ص: 143 ] ( 6 ) باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
1077 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يخرج بها إن شاء .
23765 - قال أبو عمر : قد روي بلاغ مالك هذا متصلا عن سعيد .
23766 - ذكره أبو بكر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن مسلم بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط لها دارها .
[ ص: 144 ] 23767 - قال : يخرجها إن شاء .
23768 - وروي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - أن ذلك شرط لا يلزم - عن جماعة من السلف ، فأعلى من روي ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رضوان الله عليه .
23769 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله ، عن علي ، قال : رفع إليه رجل تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ، فقال علي : شرط الله قبل شرطهم ، أو قال : قبل شرطها ، ولم ير لها شيئا .
23770 - قال أبو عمر : معنى قوله : شرط لها دارها ، أي شرط لها ألا يخرجها من دارها ، ولا يرحلها عنها .
23771 - ومعنى قول علي ، رضي الله عنه : شرط الله قبل شرطها ، يريد قول الله ، عز وجل : أسكنوهن من حيث سكنتم [ الطلاق : 6 ] .
23772 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم - أبو أمية - قال : سألت أربعة : الحسن ، وعبد الرحمن بن أذينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ، وهشام بن هبيرة ، عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها ؟ فقالوا : ليس شرطها [ ص: 145 ] بشيء ، ويخرج بها إن شاء .
23773 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، وعن مغيرة ، عن إبراهيم ، قالا : يخرجها إن شاء .
23774 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يذهب بها حيث شاء ، والشرط باطل .
23775 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا شرط لها .
23776 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ليس الشرط بشيء .
23777 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن حبيب بن حوي ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقوله .
23778 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا قال : قلت : المرأة تشترط عند عقد النكاح أني عند أهلي ، لا يخرجني من عندهم ؟ قال : كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها ، فلا يحل له إلا أن يفي به .
23779 - قال أبو عمر : هذا أصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
[ ص: 146 ] 23780 - وروي مثل ذلك عن جماعة من السلف أعلاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .
23781 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12479إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم سمع عمر يسأل عن رجل تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ؟ فقال عمر : لها شرطها ، والمسلمون عند شروطهم ، ومقاطع الحقوق عند الشروط .
23782 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن يزيد بن جابر .
23783 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ، كلاهما عن إسماعيل .
23784 - وروى كثير بن فرقد ، عن عبيد بن السباق ، عن عمر بمعناه .
23785 - قال أبو بكر : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء ، قال : إذا شرط لها دارها ، فهو بما استحل من فرجها .
23786 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أبي حيان قال : حدثني أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وكان قد شرط لها دارها حين تزوجها ألا يخرجها منها ، فقضى عمر أن لها دارها ، لا يخرجها منها .
[ ص: 147 ] 23787 - قال : والذي نفس عمر بيده ، لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لأخذتك به لها .
23788 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن شريك ، عن عاصم ، عن سعيد بن حطان ، عن مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، قالا : يخرجها .
23789 - فقال يحيى بن الجزار : فبأي شيء يستحل فرجها ، فبأي كذا ، فبأي كذا ، فرجعا .
23790 - قال أبو عمر : ذكر ابن القاسم ، وابن وهب ، وغيرهما عن مالك إذا اشترط لها ألا يخرج بها ، فليس بشيء ، وله أن يخرج بها .
23791 - وكذلك إذا شرط ألا ينكح عليها ، ولا يتسرى ، لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يحلف أن [ يقل ] ذلك بيمين طلاق ، أو عتق ، أو تمليك ، فتلزمه يمينه تلك .
23792 - وهو قول إبراهيم .
23793 - وروى معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إن شرط في النكاح أن لا ينكح ولا يتسرى ، فالشرط باطل ، إلا أن يقول : إن [ ص: 148 ] فعلت كذا ، فهي طالق ، فكذلك يلزمه .
23796 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : الأحسن أن يفي لها بشرطها ، ولا يخرجها ، وله أن يخرجها إن شاء .
23797 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إذا تزوجها على شرط ألا يخرجها من بيتها ، فالنكاح جائز ، والشرط باطل ، وكذلك سائر الشروط عندهم في النكاح عليها والتسري ، فإن كان سمى لها أقل من مهر مثلها ، ثم لم يف لها أكمل لها مهر مثلها عند الكوفيين .
23798 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالمهر عنده مع هذه الشروط فاسد ، ولها مهر مثلها .
23799 - وعند مالك ( الشرط باطل ، وليس لها إلا ما سمى لها .
23800 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : لها شرطها ، وعليه أن يفي لها .
23801 - زاد ابن شبرمة : لأنه شرط لها حلالا .
23802 - وهو قول شريح في رواية .
[ ص: 149 ] 23803 - وقد روي عن شريح أنه قضى في امرأة شرط لها دارها ، قال : شرط الله قبل شرطها .
23805 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وعبد الحميد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن النبي ، عليه السلام .
23807 - ومعنى قوله هنا : " في كتاب الله " أي في حكم الله وحكم رسوله ، أو في ما دل عليه الكتاب ، والسنة ، فهو باطل .
23808 - والله قد أباح نكاح أربع نسوة من الحرائر ، وما شاء مما ملكت أيمانكم ، وأباح له أن يخرج بامرأته حيث شاء ، وينتقل بها من حيث انتقل .
23809 - وكل شرط يحرم المباح باطل ، وإن حلف بطلاق ما لم ينكح : فقد اختلف السلف والخلف في ذلك ، وسيأتي القول فيه في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله عز وجل .