[ ص: 167 ] 23877 - قال أبو عمر : زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد روي من حديث جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري .
23878 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم ، حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954775 " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " 23879 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن جابر ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
23880 - وأما طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فمتوافرة .
[ ص: 168 ] 23881 - رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح السمان ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وغيرهم .
23882 - وروي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
23883 - وهو حديث مجتمع على صحته ، وعلى القول بظاهره ، وبما في معناه ، فلا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأة ، وعمتها ، وإن علت ، ولا بين المرأة وخالتها ، وإن علت ، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها ، ولا على بنت أخيها ، وإن سفلت .
23887 - قال أبو عمر : عند nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا الباب حديثان :
( أحدهما ) : عن جابر .
( والآخر ) : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
23888 - ومن الناس من تعسف ، فجعله من الاختلاف .
23889 - وفي هذا الحديث زيادة بيان على ما نص عليه القرآن ، [ ص: 170 ] وذلك أن الله - عز وجل - لما قال : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [ النساء : 23 ] بأن بذلك ما عدا النساء المذكورات داخلات في التحليل ، ثم أكد ذلك بقوله عز وجل - : وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء : 24 ] فكان هذا من الزمن ما كان ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تجمع المرأة مع عمتها ، وخالتها في عصمة واحدة ، فكان هذا زيادة بيان على نص القرآن ، كما ورد المسح على الخفين ، وليس في القرآن إلا غسل الرجلين ، أو مسحهما ، وماسح الخفين ليس بماسح عليهما ، ولا غاسل لهما .
23890 - وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب على حسب ما وصفنا فيه ، فارتفع عن ذلك توهم نسخ القرآن له ، وأن يكون قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم نزل بعده ، فلم يبق إلا أن يكون زيادة بيان ، كما لو نزل بذلك قرآن .
[ ص: 171 ] 23893 - وأمر الله - عز وجل - عباده بطاعته ، والانتهاء إلى ما أمرهم به ، ونهاهم عنه أمرا مطلقا ، وأنه أخبرهم أنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ، وحذرهم من مخالفته بالعذاب الأليم ، فقال عز وجل : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [ النور : 63 ] .
23894 - وقد تنطعت فرقة ، فقالوا ; لم يجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة ، وعمتها ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
23895 - وإنما أجمعوا على ذلك بمعنى نص القرآن في النهي عن الجمع بين الأختين .
23896 - والمعنى في ذلك إلى الله - عز وجل - نكاح الأخوات ، فلا يحل لأحد نكاح أخته من أي وجه كانت ، وحرم الجمع بين الأختين فكان المعنى في ذلك أن كل امرأتين ، لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح [ ص: 172 ] الأخرى ، لم يحل له الجمع بينهما .
23897 - قال أبو عمر : هذه فرقة تنطعت ، وتكلفت في استخراج علة بمعنى الإجماع ، وهذا لا معنى له ; لأن الله - عز وجل - لما حرم على عباده من أمة نبيه محمد - عليه السلام - اتباع غير سبيل المؤمنين ، استحال أن يكون ذلك في غير الإجماع ; لأن مع الاختلاف كل يتبع سبيل المؤمنين بأن من اتبع غير ما أجمع المؤمنون عليه ، فقد فارق جماعتهم ، وخلع الإسلام من عنقه ، وولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم ، وساءت مصيرا ، فوضح بهذا كله أن متى صح الإجماع ، وجب الاتباع ، ولم يحتج إلى حجة تستخرج برأي لا يجتمع عليه .
23899 - فقالت طائفة : معناه كراهية القطيعة ، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم ، محرمة أو غير محرمة ، فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم ، أو عمة ، ولا بين ابنتي خال أو خالة .
23900 - روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وقتادة ، وعطاء ، على اختلاف عنه .
23901 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم .
23902 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن الحسن بن [ ص: 173 ] محمد بن علي ، أنه أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح ابنة محمد بن علي ، وابنة عمر بن علي ، جمع بين ابنتي عم ، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن .
23904 - قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، لا يقاس به فيه nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، ولا غيره .
23905 - وروى معمر ، عن قتادة ، قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم .
23906 - قال أبو عمر : على هذا القول جمهور العلماء ، وجماعة الفقهاء أئمة الفتوى : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وغيرهم .
23907 - وقال جماعة منهم : إنما يكره الجمع بين امرأتين ، لو كانت إحداهما [ ص: 174 ] رجلا لم يجز له نكاح الأخرى ، اعتبارا بالأختين ، وليس ابنة العم من هذا المعنى .
23908 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى ، فالجمع بينهما حرام ، قلت له : عمن هذا ؟ فقال عن أصحاب محمد ، صلى الله عليه وسلم . 23909 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين ، لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها .
23910 - قال سفيان : تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب ، ولا تكون بمنزلة امرأة رجل ، وابنة زوجها ، فإنه يجمع بينهما إن شاء .
23912 - فالجمهور على أن ذلك جائز ، وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ، ومكة ، والعراق ، ومصر ، والشام ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى من أهل الكوفة .
23913 - وقد تقدمه إلى ذلك الحسن ، وعلي ، وعكرمة ، وخالفهم أكثر [ ص: 175 ] الفقهاء ; لأنه لا نسب بينهما .
23914 - وروي جواز ذلك عن رجلين ، وقيل : لأنه من الصحابة ، لا مخالف لهم منهم أنهم فعلوا ذلك .
23915 - وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر .
23916 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان مثل ذلك .
23917 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن مغيرة ، عن قثم : أن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جمع بين امرأة علي ، وابنته من غيرها .
23918 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب أن سعد بن فرحاء - رجلا من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم - جمع بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها .
23919 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد أن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان بن أمية تزوج امرأة رجل ، وابنته من غيرها .
23920 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وربيعة مثله في جواز جمع المرأة ، وزوجة أبيها .
[ ص: 176 ] 23921 - وقالت طائفة ، منهم الحسن ، وعكرمة : لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها .
23922 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن الحسن .
23923 - ورواه منصور ، عن هشام ، عن الحسن .
23924 - وروى شعبة ، عن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عكرمة مثله .
23925 - واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا ، لم يحل له نكاح الأخرى .
23926 - وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين ، فإن قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع المرأة ذكرا لحل له الأنثى ; لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي ، وإذا كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة أبيه .